حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430608819

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470290738/1444
رقم الحكم:4430608819
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470290738 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430608819 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٠٧٣٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق فيه كلا من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩ هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٥ هـ صادرة عن كتابة العدل بشمال الرياض)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي تمور، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤ / ٠١ / ١٤٤٢هـ الموافق ١٢ /٠٩ / ٢٠٢٠م، بثمن إجمالي قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤ / ٠١ / ١٤٤٢هـ الموافق ١٢ /٠٩ / ٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. وختم بطلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ سألت فيها الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة عليها سألته عن صفة تعامل موكله مع المدعى عليها؟ فطلب مهلة لذلك، فرفضت الدائرة إمهاله وبإعادة السؤال عليه مرة أخرى؟ ذكر أنه لا توجد لديه إجابة حاضرة، ثم وبسؤاله عن لجوء موكله لأي محكمة من محاكم القضاء العام قبل للنظر في موضوع هذا النزاع؟ فأجاب بالنفي، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة والحكم بعدم قبول الدعوى، وفي ١٤٤٤/٠٦/١٢هـ قدم وكيل المدعي طلب اعتراض على الحكم، وعليه قضت دائرة الاستئناف الثامنة بـ: أولًا: إلغاء حكم الدائرة الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٣٣٢٣٠٧) وتاريخ ١٣ /٠٥ /١٤٤٤هـ. ثانيًا: إعادة أوراق القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها، وعليه عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٦/٢٩هـ أشارت فيها الدائرة إلى ورود الدعوى من دائرة الاستئناف الثامنة وبعد إطلاع الأطراف عليه سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأرفق تحريره لها نصه (وقائع الدعوى: حيث أن موكلي المدعي هو المالك لمؤسسة (...) للتجارة – سجل تجاري رقم (...) تم الاتفاق شفهياً بين موكلي والمدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتوريد تمور من نوع صقعي لموكلتي. بناء على ما تم الاتفاق عليه قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي للمدعى عليها بموجب حوالة بنكية، أخلت المدعى عليها بالتزاماتها ولم تقم المدعى عليها بتوريد التمور. حاول موكلي مراراً وتكراراً التواصل مع المدعى عليها لحل الموضوع ودياً إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل مما جعلنا نضطر للجوء إلى فضيلتكم لإنصاف موكلتي. نطلب إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ الحوالة والبالغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي)، ثم وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً أنكر صحة دعوى المدعية جملة وتفصيلاً وذكر بأن المدعي استلم البضائع المطالب بها، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أنكر استلام أي بضائع مقابل المبالغ المحولة ثم وبطلب البينة من المدعى عليه على استلام المدعي للبضائع ذكر بأن توجد سندات استلام موقعة من قبل موظف المدعي وطلب مهلة لإرفاقه فاستجابت الدائرة لطلبه وأمهلته ثلاثة أيام فاستعد بذلك كما أمهلت المدعي وكالة مدة مماثلة بعد انتهاء المدة الممنوحة للمدعى عليها إن رغب بتقديم رد وعليه قررت تأجيل الجلسة. وفي ١٤٤٤/٠٦/٢٩هـ أرفق وكيل المدعي مذكرة أعاد فيها تحرير دعواه وفق ما ذكر في الجلسة، وأرفق صورة لحوالة بنكية بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٢م بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال إلى المدعى عليها كتب في ملاحظاتها سداد فواتير متأخرة. كما أرفق صورة لكشف حساب بنكي لمؤسسة المدعي موضح فيه الحوالة البنكية. وفي ١٤٤٤/٠٧/٠٢هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها جوابه عن الدعوى على النحو التالي: أولاً: من حيث الشكل: دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم (٤٣١٩٧٤٧١٠) للمنازعة في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٦٣٨٥٦٢) وتاريخ ١٣/١١/١٤٤٢هـ من دائرة التنفيذ السادسة بمحكمة التنفيذ بالرياض بالصك رقم (٤٣٢١٤٠٧٧٣) وتاريخ ٦/٩/١٤٤٣هـ المرفق، حيث أنه سبق للمدعي وأن ادعى أمام الدائرة السادسة بمحكمة التنفيذ بالرياض بأنه سدد مجموعة من المبالغ بلغت (٧٠٠،٠٠٠) سبعمائة ألف ريال من ضمنها مبلغ الدعوى الحالية بمبلغ (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال في تاريخ ١٢/٩/٢٠٢٠م وقضى برد دعواه في هذا الشأن، وقد أقر المدعى في طلب المنازعة التنفيذية أنه لا توجد أي تعاملات أخرى بين المنفذ ضده وطالب التنفيذ -المدعى والمدعى عليه- سوى التعامل الذي تم تحرير السند على أساسه. ثانياً: من حيث الموضوع: تجدر الإشارة قبل الدخول في خضم الدفاع أن المدعي اعتاد على مثل هذا السلوك والتصرف وقام برفع العديد من الدعاوى أمام دوائر مختلفة عن المبالغ المالية والتحويلات بمقولة عدم استلام البضاعة، تم رفض البعض منها وبعضها مازال متداول كما هو مبين بالدعوى رقم (٤٤٧٠٢١٨٣٩٦) وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٤ هـ والذي قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. إن دعوى المدعى غير صحيحة وتفتقر إلى البينة وبها تناقض بيِن، حيث ادعى أن مبلغ الـ (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال ناتج عن معاملة توريد تمر صقعي وأنه قام بدفع قيمة التمر للمدعى عليها ولم يستلمه لذا فهو يطالب برد الثمن المدفوع، وهي قوله حق أريد بها باطل، حيث الحق فيما ذكره هو أن المبلغ ناتج عن عملية توريد تمر صقعي أما الباطل قوله أنه لم يستلم التمر ولا توجد فاتورة، ودليل ما ينقض ادعاء المدعي في الآتي: ١- من خلال الحكم الصادر في الدعوى رقم (٤٣١٩٧٤٧١٠) للمنازعة في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٦٣٨٥٦٢) وتاريخ ١٣/١١/١٤٤٢هـ من دائرة التنفيذ السادسة بمحكمة التنفيذ بالرياض بالصك رقم (٤٣٢١٤٠٧٧٣) وتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٣هـ ذكر المدعي أنه قام بتحويل المبلغ خصمًا من السند لأمر بمبلغ (١،١٨٥،٣٠٩ ريال) ويطالب بخصمه من السند، بينما في الدعوى الماثلة يدعى أنه دفع المبلغ ولم يستلم البضاعة، أي أن المدعى يستغل ذات مبلغ التحويل في دعويين مختلفتين.٢- بمراجعة المستندات التي أرفقها المدعي يتبين أنه أرفق تحويل صورة ضوئية لحوالة بنكية بمبلغ (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال مؤرخة ١٢/٩/٢٠٢٠م، يلاحظ عليها أنه دون أسفل الحوالة في التفاصيل أنها سداد مستحقات وفي الملاحظات أنها سداد لفواتير متأخرة، حيث أن طبيعة العلاقة بين المدعى عليها والمدعي هي علاقة حساب جاري مدين أي أن المدعي يستلم بضائع على فترات مختلفة وبقيم مالية مختلفة، يسدد جزء منها ويسدد الباقي لاحقا بموجب التحويلات البنكية التي يدون عليها دائما أنها سداد مستحقات وسداد لفواتير متأخرة، أي أن مبلغ الدعوى ليس لاستلام بضاعة محددة بذات القيمة وإنما هو سداد جزء من قيمة المديونية التي في ذمته، أي أن المدعي هو دائم التأخير في سداد ثمن التمور بعد استلامها من المدعى عليها. ٣- ومن خلال المنازعة التنفيذية المشار إليها أيضاً يتبين أن المدعى يناقض نفسه حيث ادعى أنه قام بتحويل مبالغ أخرى بمبالغ مختلفة في تواريخ لاحقة لتاريخ تحويل المبلغ موضوع الدعوى كالاتي: ٣.١- بتاريخ ٣/١٢/٢٠٢٠م مبلغ (٣٠٠،٠٠٠) ريال ٣.٢- بتاريخ ٤/٢/٢٠٢١م مبلغ (١٠٠،٠٠٠) ريال. ٣.٣- بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٢١م مبلغ (١٠٠،٠٠٠) ريال. ٣.٤- بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢١م مبلغ (١٥٠٠٠) ريال، ٣.٥- بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢١م مبلغ (٨٥٠٠٠) ريال، وهنا السؤال الذي يطرح نفسه وهو إذا كانت المدعى عليها لم تقم بتسليم المدعى التمور على حد قوله وكما يدعي في ١٢/٩/٢٠٢٠م فلماذا قام المدعى بتحويل كل تلك المبالغ للمدعى عليها بعد هذا التاريخ كما سبق التوضيح؟؟؟ أليس من الأجدى والأجدر له التوقف عن التعامل مع المدعى عليها بعد ما تبين له عدم التزامها بتسليم التمور! ٤- وإثباتاً لكيدية الدعوى أرفقت المدعى عليها مجموعة من الفواتير وسندات استلام التمور من قبل المدعي وفى تواريخ مختلفة والتي تشمل مبلغ الدعوى. وعلى ذلك تثبت كيدية الدعوى وإساءة استعمال حق التقاضي باستعمال مستند واحد في دعوتين مختلفتين عن حقين وموضوعين مختلفين الأولى أمام محكمة التنفيذ والثانية أمام فضيلتكم بهذه الدعوى، بالإضافة إلى أن المدعي هو من دفع المدعى عليها دفعا للتقاضي دون مبرر مما لزمها وكلفها أتعاب توكيل محام للدفاع عنها. وختم بالطلبات: ١- عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. ٢- رد دعوى المدعي لعدم صحتها. ٣- إلزام المدعي أن يدفع للمدعى عليها مبلغ (١٠،٠٠٠) ريال أتعاب محاماة. ٤- تعزير المدعي لكيدية الدعوى. وأرفق صك الحكم برقم (٤٣٢١٤٠٧٧٣) لدعوى رقم (٤٣١٩٧٤٧١٠)، كما أرفق فاتورة على مطبوعات المدعى عليها بقيمة (٢٠٢٦٤.١٥) ريال بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م لشراء ١٢ كرتون تمر صقعي، وفاتورة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٤م بمبلغ (٣٢٦٤٢.٧٥) ريال، دون أسفلهما بيانات المستلم. وفي ١٤٤٤/٠٧/٠٧هـ قدم وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: أولاً: الدفع الشكلي: إن اختصاص قاضي محكمة التنفيذ في نظر منازعات التنفيذ شكلية دون الخوض في موضوعها، وحيث أن المدعى عليها طلبت رد الدعوى شكلاً لسبق الفصل فيها في القضية رقم (٤٣١٩٧٤٧١٠) والتي كانت منظورة لدى محكمة التنفيذ بالرياض، لكن دفع المدعى عليها هذا باطل ولا أساس له ويثبت ذلك وفقاً لما يلي: ١. أقام المدعي دعوى منازعة التنفيذ ضد المدعى عليها من أجل إثبات وفاء المدعي بمبلغ الحوالة والبالغ قدرها (٥٠.٠٠٠ ريال) ريال وقيدت القضية بالرقم (٤٣١٩٧٤٧١٠) وتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٣هـ. ٢. دفعت المدعى عليها بأن قيمة الحوالة المطالب إثبات وفائها لا تتعلق بطلب التنفيذ المراد إثبات وفاء المبلغ فيه وإنما هو مقابل تعاملات تجارية أخرى بين موكلي والمدعى عليها، وقد بذل المدعو/(...) بصفته الممثل النظامي للمدعى عليها اليمين بأن مبلغ الحوالة المطالب باسترداده في هذه الدعوى خاص بتعاملات مالية أخرى، وقد تم الحكم في الدعوى بناء على يمين الممثل النظامي في الدعوى بأن الحوالات تخص تعاملات مالية أخرى وذلك كما هو موضح في صك الحكم رقم (٤٣٢١٤٠٧٧٣) الصادر بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٣هـ، فكيف تدفع المدعى عليها بسبق الفصل في الدعوى وقد أقرت في الدعوى التي كانت في محكمة التنفيذ كانت خاصة بتعاملات تجارية بينه وبين الشركة التي يملكها؟ وعليه فإن دفع المدعى عليها برد الدعوى لسبق الفصل فيها مردود عليها ولا ينال من دعوى موكلي، ويثبت لفضيلتكم مراوغة المدعى عليها ومحاولاتها التهرب من استرجاع المبلغ المحول لها والمطالب به بواسطة المدعي؛ حيث أنها دفعت أمام محكمة التنفيذ بأن المبلغ المطالب به هذه القضية نتيجة تعاملات مالية خاصة، وبعد رفع موكلي هذه الدعوى وإنكاره لوجود تعاملات سابقة غير التعاملات المذكورة في محكمة التنفيذ دفعت بسبق الفصل في الدعوى في القضية التي كانت منظورة في محكمة التنفيذ. ثانياً: الرد على الدفع الموضوعي: ١. حيث دفعت المدعى عليها بأنها قامت بتسليم موكلي التمور مقابل المبلغ المحول لها والبالغ قدره (٥٠.٠٠٠٠) خمسون ألف ريال وأرفقت فاتورة لإثبات صحة دفعها، وعليه نفيد دائرتكم بأن المبلغ المحول للمدعى عليها كان سداد لمديونية السند لأمر المحرر بواسطة المدعي كما وضح في رده على الدفع الشكلي، وينكر المدعي ما دفعت به المدعى عليها من أن المبلغ المحول لها كان مقابل قيامها بتوريد التمور وعليه نؤكد بأن المدعي لم يستلم أي سلعة من المدعى عليها مقابل المبلغ المحول للمدعى عليها. ٢. أما بخصوص دفع المدعى عليها بأن المدعي استلم التمور بموجب الفاتورة المرفقة، أفاد بأن المدعي يتمسك بأنه لم يستلم أي سلعة مقابل المبلغ المتفق عليه وليس لديه أي معرفة من أين أتت المدعى عليها بهذه الفاتورة، وكذلك فهي لا تحمل توقيع المدعي أو ختم المؤسسة التي يملكها وعليه فإن الفاتورة المقدمة من المدعى عليها لا ترتقي إلا أن تكون دليلاً مصطنعاً، ولا يصح للمدعى عليها ان أن تستند في دعواه على هذه الفواتير. ٣. أما بخصوص دفوع المدعى عليها الأخرى فهي لا تنال من دعوى المدعي كما ينكرها جميعها وقد دفعت بها المدعى عليها لتضليل العدالة، وأفاد بأنه صدر حكم في دعوى أخرى بإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المطالب به لعدم استلامها التمور والثابت في ذمتها بموجب مستند الحوالة، وكذلك توجد قضايا أخرى بذات وقائع هذه القضية تم النظر في موضوعها بعد أن قمنا بإثبات صفة المدعى عليها في الدعوى وعدم تسليمه التمور لموكلي علماً بأن المدعى عليها قدمت ذات البينات المصطنعة التي قدمتها في هذه الدعوى، وعليه فإن المدعي ينكر استلامه التمور ويتمسك بدفه بأنه لم يستلم التمور مقابل المبلغ المطالب به في هذه الدعوى والثابت في ذمة المدعى عليها بموجب مستند الحوالة البنكية موضوع هذه الدعوى. ختاماً: طالب الحكم بإلزام المدعى عليها برد قيمة الحوالة والبالغ قدرها (٥٠.٠٠٠ ريال) خمسون ألف ريال. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٧/٠٩هـ سألت الدائرة المدعي وكالة عن كمية الشراء المتفق عليها فذكر بأنها (١,٦٦٦) كرتون تمر صقعي قيمة كل كرتون (٣٠) ريال ووزنه (٣) كيلو، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن لديه بينة إضافية تتعلق بسند تسليم التمور للمدعي، وبسؤاله عن سبب عدم تقديمه في المذكرة التي أمهل لتقديم بيّناته فيها في الجلسة الماضية، ذكر بأنه سبق وأن قدمها في دعوى منظورة أمام دائرة أخرى وموضوعها مطالبة المدعي للمدعى عليها برد المبالغ قدرها (١٠٠.٠٠٠) ريال سلمت للمدعى عليها ويذكر المدعي أنه لم يستلم مقابلها أي تمور وقد قدمتها المدعى عليها كبينة في تلك الدعوى، ثم قرر وكيل المدعى عليها بأنه ليس لديه بينة سوى ما قدمه سابقاً، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأنه لم تجد فيما قدمته موكلته بينة تثبت تسليمها للتمور مقابل المبالغ المستلمة فهل تطلب يمين المدعي على نفي استلامه للتمور؟ فطلب توجيه اليمين للمدعي، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وأفهمت وكيل المدعية إبلاغ موكله بالحضور في الجلسة القادمة لأداء اليمين وأن تخلفه يعد نكول منه عن أداءها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وأرفق وكيل المدعى عليها بالطلب رقم (٤٤١٠٧٩٥٦٧٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٩هـ صورة لسند تسليم بضاعة على مطبوعات شركة (...) للتجارة والخدمات محرر لمكتب (...)- موقع عليها بالاستلام. وفي ١٤٤٤/٠٧/١٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: رفض المدعى عليها يمين المدعي، حيث أنه وفقاً لنظام الاثبات أن ما ثبت بالكتابة لا يجوز نفيه إلا بالكتابة، وأكد على تمسك المدعى عليها بدفوعها السابقة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٧/١٦هـ وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه وكيل المدعى عليها في طلب عبر النظام عدلت عن توجيه اليمين للمدعي ثم وبعد مواجهة وكيله بما تضمنه مستند الحوالة البنكية والقيد الوارد فيها بأنه سداد لفواتير متأخرة فكيف تكون مطالبته لبضائع يذكر أنها لم تورد؟ فذكر بأن الحوالة ناتجة عن مبلغ سند لأمر أقيم فيه منازعة في محكمة التنفيذ ضد زيد الدباغ بصفته الشخصية وقد أدى اليمين في تلك الدعوى بأن الحوالة ليس لها علاقة في السند لأمر وأنها متعلقة في تعاملات أخرى وأن موكله أقام هذه الدعوى لعدم وجود أي علاقة بين موكله والمدعى عليها سوى التوريد الذي ثبت بموجب أداء زيد الدباغ اليمين في الدعوى المقامة ضده بصفته الشخصية ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها برد ثمن بضاعة لم تسلمها المدعى عليها والبالغ قدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كان المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه صورة حوالة بنكية بقيمة المبلغ المطالب به دون عليها أنها سداد فواتير متأخرة، وحيث أنكرت المدعى عليها الدعوى ودفعت بردها وذكرت بأنها سلمت البضاعة وقدمت فواتير على مطبوعاتها، كما دفعت بالقيد الوارد أسفل الحوالة البنكية المقدمة من المدعي بأنها سداد لفواتير متأخرة، ولما كان الثابت للدائرة من تأسيس المدعي لدعواه من أن علاقة توريد التمور المطالب برد قيمتها إنما ثبتت بموجب أداء (...) اليمين أمام محكمة التنفيذ بأن المبالغ المستلمة ليست سدادا لقيمة السند لأمر التي أقيمت بسببه المنازعة التنفيذية؛ لذا فإن الدائرة تخلص من هذا إلى عدم وجود عقد بيع تؤسس عليه هذه الدعوى،؛ إذ أن وجود العقد ونشوئه لا يكون أثرا ليمين أديت أمام محكمة أخرى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن فصلها في هذه الدعوى ورفضها رد المبلغ المطالب به إنما لعدم ثبوت وجود العقد بين الطرفين لا في استحقاق المدعى عليها لمبلغ تلك الحوالة. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٢٩٠٧٣٨)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث