حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430647199

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470672668/1444
رقم الحكم:4430647199
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470672668 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430647199 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم 4470672668 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالله سيف بن عائض المعاوي المدعى عليه: سيف عايض البيشي وإخوانه ش البيشي للتجارة والمقاولات علي بن عايض بن معيان البيشي الوقائع: تقدم المدعي بطلب مستعجل بفرض الحراسة القضائية على الشركة المدعى عليها وتضمن الطلب الآتي: إن المدعى عليها شركة والدي المتوفى وانا احد ورثة مدير الشركة سيف عايض البيشي، ولوجود مال عبارة عن: مبالغ مالية وعقارات مملوك لـ/ابراهيم عايض معيان البيشي بموجب السجل الصادر/ من وزارة التجارة رقم (1) وتاريخ ١٣٩٧/١١/٢٠هـ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال وذلك لحفظ اموال الشركة حتى حين رفع الدعوى الاصلية، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف؛ لذا أطلب تعيين حارس قضائي، هذه دعواي. مقرراً أسانيده: 1-عقد التأسيس 2- السجل التجاري فعقد الدائرة الجلسة الأولى بتاريخ 16-7-1444 فحضر المدعي /عبدالله سيف بن عائض المعاوي هوية وطنية رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/عمرو سيف بن عائض المعاوي هوية وطنية رقم (...)بموجب وكالة رقم 443693497 بصفته وكيلا عن ابراهيم عايض البيشي ذو الهوية رقم (...) مطالبا انضمام موكله للمدعى عليه فقبلته الدائرة، وأحال المدعي وكالة الى لائحة الدعوى وأضاف: أن مديرا الشركة والده سيف وعمه ابراهيم، وقد توفي والده قبل ٧ سنوات وما زال إبراهيم وفق عقد التأسيس بينما هو غير قادر على إدارة الشركة ويقوم الشريك الثالث وهو علي عايض البيشي بالقيام ببعض الاعمال تخص الشركة وهو غير مدير ومن غير اذن الورثة، لذلك نطلب حفظ الشركة وتعيين حراسة قضائية، وبطلب الجواب من المدعى عليه قرر أنه بصفته وكيلا عن إبراهيم عايض البيشي أن الدعوى من حيث وفاة المدير سيف البيشي وبقاء ابراهيم مديرًا لها وبأن ابراهيم غير قادر على الإدارة فصحيح وأما الشريك الثالث علي عايض البيشي ذو الهوية رقم (...) فقد كانت له بعض الصلاحيات في الشركة وله توقيع عند الغرفة التجارية، وأما الطلب بالحراسة القضائية فهي مرفوضة بحكم انه يوجد اتفاقيات بين الشركاء بقسمة الشركة من عام ١٤٢٨. وبالنظر في الطلب ومستنداته فقد طلب المدعي بادخال الشريك الثالث علي عايض البيشي وأفهم الأطراف بتقديمه الكترونيا وتعهد المدعى عليه وكالة بتبليغ الشريك الثالث للحضور لما تقدم قررت الدائرة تأجيل الجلسة، والله الموفق. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 21-7-1444 فحضر المدعي اصالة عبدالله سيف بن عائض المعاوي كما حضر وكيل المدعى عليها عمرو سيف بن عائض المعاوي والمدعى عليه المدخل علي بن عايض بن معيان البيشي وبعرض عليه الدعوى قرر عدم موافقته بالحراسة على الشركة وأفهم بتقديم ما لديه بواسطة النظام الكترونيا، وبسؤال الأطراف عن موجودات الشركة قرر المدعي بأنها كرين ٥٠ طن وأرض عليها مستودع في الخالدية و٤٥ تريلة بسطحتها و٣ مليون أو اكثر قيمة سكراب، وقرر المدعى عليه وكالة والمدخل بعدم صحة ذلك وأنها أرض الخالدية وتريلة وعدد ٢ دينه و٣ سيارات نيسان فقط عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، والله الموفق. ثم عقد الدائرة جلسة بتاريخ 25-7-1444 فحضر وكيل المدعى عليها عمرو سيف بن عائض المعاوي والمدعى عليه المدخل علي بن عايض بن معيان البيشي وقد قدم المدعى عليه وكالة اتفاق الشركاء صادر عام ١٤٢٨، و رأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب. الأسباب: بناءً على طلب المدعي المستعجل بفرض الحراسة والذي استند في مبرراته على عدم قدرة ادارة الشركة من المدير، وخشية ضياع أصول الشركة، وبما أن الشركاء الاخرين وهم إبراهيم وعلي الممثلين في الدعوى كمدعى عليهم قد أجابوا برفض الطلب لوجود قسمة بين الشركاء على أصول الشركة في عام ١٤٢٨، وحيث أرفق ذلك وتضمن فيها تقسيم أصول للشركة، وبما أن المدعي يقرر دخول أصولاً في الشركة منها ما لاقى إنكاراً، وبما أن الأصول التي يقر بها المدعى عليهم لا يتوفر فيها أموراً من شأنها أن تجعل الشركة في خطر محدق، مما يضحي طلب المدعي ادعاءً بملكية الشركة لأصول غير داخلة في حيازتها، وهو موطن للإدعاء بأصل الحق وهو ما للمدعي أن يتقدم به في دعوى وفقاً للإجراءات المعتادة، وما عدا ذلك فلما كانت الشركة لا تحوز و لم يثبت للدائرة ملكيتها لأصولٍ أو عقودٍ من شأن عدم استجابة طلب المدعي بالحراسة أن تجعل الشركة أمام خطر محدقٍ بها مما لا تجد معه الدائرة مبرراً لفرض الحراسة وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل، وافهم باستلام الحكم الكترونيا وما يحق من الاعتراض، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية محمد يوسف عبدالله الزامل

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث