حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430566411

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470524151/1444
رقم الحكم:4430566411
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470524151 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430566411 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٤١٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٧م أوهم المدعى عليه المدعي بأنه شريك في شركة أمريكية ومدير إقليمي لها في الشرق الأوسط، ومختصة تلك الشركة في مجال خدمات رجال الأعمال وتأسيس الشركات وخدمات الاستثمار للمشاريع والشركات والمصانع وخدمات الامتياز، وعرض على المدعي الدخول معه كشريك في الشركة على نسبة قدرها ٢٠% مقابل حصة قدرها (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، يدفع منها مبلغًا حالًا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال، والمتبقي قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال، تؤخذ من أرباحه في مشاريع الشراكة المستقبلية، إلا أنه تبين للمدعي عدم وجود شركة أساسًا وإنما هي شراكة وهمية لا وجود لها. وطالب بـإلزام المدعى عليه: ١- إعادة رأس المال المدفوع له مقابل الشراكة وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال. ٢- أتعاب التقاضي وقدرها (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد شراكة مع شركة (...)قائمة مبرم بين المدعي وشركتين، وأحدها يمثلها المدعى عليه، مبرم بتوقيع طرفي الدعوى. ٢- شيك محرر باسم المدعي المتضمن دفع مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال للمدعى عليه، وهي دفعة أولى من قيمة الشراكة مع الشركات (...). وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة حددت لها جلسة في ١٧/٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...)فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم مذكرة تضمنت (أنه بتاريخ ٠٧/١١/٢٠٢١م أوهم المدعى عليه موكلي بأنه شريك في شركة (...)ومدير إقليمي لها في الشرق الأوسط، مختصة تلك الشركة في مجال خدمات رجال الأعمال وتأسيس الشركات وخدمات الاستثمار للمشاريع والشركات والمصانع وخدمات الامتياز، وعرض على موكلي الدخول معه كشريك في الشركة على نسبة قدرها (٢٠%) مقابل حصة قدرها (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال يدفع منها مبلغًا حالًا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتان ألف ريال، والمتبقي قدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال تؤخذ من أرباحه في مشاريع الشراكة المستقبلية، إلا أنه تبين لموكلي عدم وجود شركة اساسًا وإنما هي شراكة وهمية لا وجود لها. وعليه فإنا نطلب من فضيلتكم الآتي: أولًا: إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المدفوع له مقابل الشراكة وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتان ألف ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي وقدرها (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال.) ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تزودي الدائرة بعقد المحاماة وما يثبت السداد عن طريق النظام خلال مدة أقصاها خمسة أيام، فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. ثم قدم وكيل المدعي عقد المحاماة وشيك بالأتعاب. وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لموكله مبلغا قدره مائتا ألف ريال على النحو المذكور في صحيفة الدعوى بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره خمسة وعشرون ألف ريال. ولما تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه عن طريق النظام. وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ،واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . ولما قدم وكيل المدعي سنداً لدعواه عقد شراكة مؤرخ في ٤/١٢/٢٠٢١م، بين المدعي وشركتين أمريكيتين المدعى عليه شريك في أحدها، وقد تضمن العقد الشراكة بين أطرافه الثلاثة في تقديم خدمات استثمارية وخدمات الأعمال والتنمية الاقتصادية في أي مكان من العالم، كما تضمن أن مدة العقد سنة تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة، كما قدم المدعي صورة لشيك لأمر المدعى عليه بمبلغ مائتا ألف ريال مؤرخ في ٧/١١/٢٠٢١م، كما قدم عقد محاماة وشيم بأتعاب المحاماة بمبلغ خمسة وعشرين ألف ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه للمدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع للمدعي/ (...) هوية الوطنية (...) مبلغا قدره (٢٢٥.٠٠٠) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث