حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430633046
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:40827886/1440
رقم الحكم:4430633046
سنة الحكم:1440
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40827886 لعام 1440 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430633046 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٠٨٢٧٨٨٦ لعام ١٤٤٠ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة (...) التجاري الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: بموجب مذكرة تفاهم شراء حصص المرفق صورتها و المحررة في عام ٢٠١٧ م و حيث ان المدعى عليهما يملكان شركة (...) التجارية الواقعة بمدينة (...) و تم الاتفاق على بيع حصصهما بواقع ٣ % من شركة (...) بمبلغ و قدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون و مئتان ألف ريال بواقع ١.٥% لكل واحد من المدعى عليهما و قد تم سداد المبلغ كاملًا بموجب شيك مصرفي من حساب المدعية لدى بنك (...) الى حساب شركة (...) المباركة التجارية بمصرف (...). و بعد سداد المبلغ لم يتم نقل ملكية الحصص للمدعية و لم يتم اضافتها بعقد التأسيس بالمخالفة للبند ٩ من مذكرة التفاهم المبرمة التي التزم فيها المدعى عليهما بإضافة المدعية كطرف ثالث خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ توقيع هذه المذكرة، مما عاد على موكلتي بالضرر، وقد أرفق بلائحة دعواه المستندات الآتية: ١- مذكرة تفاهم (شراء حصص) مبرمة بين الأطراف التالية: ١- شركة (...) للتطوير والاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...). ٢- (...) هوية وطنية رقم (...). ٣- المدعية. تضمنت أن الطرف الأول والثاني يملكان شركة (...) وأن المدعية ترغب بشراء حصة بنسبة (٣%) من الشركة، وأن مبلغ المساهمة (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال، مذيلة بتوقيع المدعو (...) والمدعو (...) وتوقيع المدعية. ٢- حوالة بنكية. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليهما (...) سجل مدني رقم (...) وشركة (...) التجاري سجل تجاري رقم (...) بسداد مبلغٍ قدره مليون ومئتي ألف ريال لموكلته، بالإضافة لمبلغٍ قدره ٣٠٠,٠٠٠ ثلاثمائة ألف ريال أتعاب محاماة. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة عقدت لنظرها جلسة ترافعٍ إلكترونيٍّ كتابيّ، وبعرض الدعوى على المدعى عليها لم تجب على الدعوى مع ثبوت تبلغها بجلسة الترافع الكتابي المنعقدة في ٥ / ٣ / ١٤٤٢هـ، وعليه فقد عدّتها الدائرة ناكلة عن الجواب، ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة مرئيَّة بتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٤٤٢ هـ وأصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة؛ لما هو موضّح بالأسباب، ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٣ هـ تبين حضور المدعية بالوكالة رقم: (...)، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ كما تشير الدائرة إلى ورود القضية للدائرة بعدم إلغاء حكمها بموجب حكم دائرة الاستئناف الثانية الصادر بتاريخ ٩ /٨ /١٤٤٢هـ؛ وفقاً لما شيدته من أسباب، فسألت الدائرة المدعية وكالة هل يرغب بإدخال شركة (...) التجارية أم يحصر دعواه في مواجهة المدعى عليهما شركة (...) للتطوير والاستثمار التجاري، و (...)، فقررت أنها ترغب بإدخالها طرفاً في الدعوى، فقررت الدائرة إدخال شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) طرفاً في الدعوى كمدعى عليها. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٣ هـ تبين حضور المدعية بالوكالة رقم: (...)، فيما تخلف المدعى عليهما عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛وتشير الدائرة إلى أنها لم تتحقق من إبلاغ المدخلة في الدعوى شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) إلا أنه تبين للدائرة بعد تحققها من الشركة المدخلة عبر خدمة التحقق من المنشئات بنظام معين أن المدير للشركة المدخلة هو المدعى عليه في هذه الدعوى (...)، وحيث إن الأخير قد تبلغ بالدعوى وكافة الجلسات فيها وبجلسة هذا اليوم، فيما قررت المدعية وكالة أنها تكتفي بما قدمت سلفاً وتطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بإعادة رأس المال البالغ: ١.٢٠٠.٠٠٠ريال لعدم قيام الشراكة ولعدم ادخال المدعي بعقد تأسيس الشركة الا أنَّه تبَّين أنَّ الحوالات على حساب شركة (...) دون الطرفين الاخرين ؛ ولحاجة القضية للدراسة، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليهما مع تبلّغهما، وعليه فقد رأت الدائرة صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم؛ ولما كانت وكيل المدعية حصر دعوى موكلته -كما في مذكرته المودعة في النظام بتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٤١ هـ- بطلب إلزام المدعى عليهم بسداد مبلغٍ قدره مليون ومئتي ألف ريال لموكلته، قيمة الحصص المشتراة في شركة (...) التجاريَّة، شركة ذات مسؤولية محدودة برقم سجل تجاري (...) ومقرّها مدينة جدة والتي قامت بسدادها المدعية؛ بالإضافة لمبلغٍ قدره ٣٠٠,٠٠٠ ثلاثمائة ألف ريال أتعاب محاماة، عليه فإنَّ هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجاريَّة نوعيًا بموجب المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجاريَّة ومن اختصاص المحكمة التجاريَّة بجدة مكانيًا، وفقًا للفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من النظام المشار إليه، وأما من حيث الموضوع؛ وبما أنَّ من الثابت لدى الدائرة من خلال المستندات التي قدّمتها المدعية أنَّها قمت بسداد قيمة الحصة بموجب شيك مصرفي من حساب المدعية لدى بنك (...) إلى حساب شركة (...) التجارية بمصرف الانماء؛ عليه فإنَّ صفة المطالبة -بالمبلغ المذكور- في هذه الدعوى إنما تكون متحققةً في مواجهة الشركة ذاتها، لا في مواجهة الشركاء المذكورين، مما تكون معه الدعوى حريَّة بعدم القبول في مواجهة المدعى عليهما (...) سجل مدني رقم (...) وشركة (...) للتطوير و الاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...)، وأما فيما يخصُّ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)؛ فلما كان من الثابت لدى الدائرة استلامها لمبلغ المطالبة، من غير قيام علاقة تعاقديَّة مباشرة بينها وبين المدعية أو تحقق لركن الشراكة، وعدم نقل الحصص المذكورة من قبل أصحابها والقيام بتعديل عقد التأسيس؛ ولقوله -صلى الله عليه وسلم: (إنما دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا) وقوله: (لا يحل مال امرئ مسلمٍ إلا بطيب نفسٍ منه)؛ عليه فإنَّ الدائرة والحال كذلك لتنتهي إلى إيجاب رد المدعى عليها شركة (...) التجاريَّة المبلغ محل الطلب، وأما فيما يخصُّ أتعاب التقاضي فإنَّ ولما كان التعويض يقوم على أركانٍ ثلاث (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، وبتأمل الدائرة لهذه القضيَّة تبيَّن لها أنَّ جُلَّ الحق المطالب كان ظاهرًا غير أن المدعى عليها أحجمت عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطأ، ودفع ذلك المدعية لإقامة دعوى نتج عنها ضرر بعد استعانتها بمحامٍ، والعلاقة السبيبة ظاهرة بين ركني الخطأ والضرر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى مشروعية استحقاق المدعية لأتعاب التقاضي، ولما كان تقدير الأتعاب خاضعًا لسلطة الدائرة التقديرية بالنظر إلى الضرر الفعلي الواقع على المدعية وما تكبده تلقاء دفعه، فإنَّه والحال كذلك لتنتهي إلى تقديره وفق الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره ١,٢٠٠,٠٠٠ مليون ومئتي ألف ريال بالإضافة إلى مبلغٍ قدره ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف ريال أتعاب محاماة، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات. والله الموفق.