حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430609646

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439131522/1443
رقم الحكم:4430609646
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439131522لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430609646 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم439131522لعام1443ه المدعي: شركة بي سي اس انتقريشون سوليوشنس اس دي ان المدعى عليه: شركة الأعمال العصرية للتشغيل والصيانة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تغيير شبكة التبديل (مفتاح الحافة) وأنظمة جدران الحماية ونظام عرض بيانات الأمتعة، سيور مستحضرات التجميل وتاريخ ابتداء التعامل 05/09/1441هـ، الموافق 28/04/2020م، بثمن إجمالي قدره (٥،٢٨٦،٥٩٤) خمسة ملايين ومئتان وستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٣) ثلاثة أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (المدعى عليها شركة الاعمال العصرية للتشغيل والصيانة، عملت مع موكلتنا بموجب أوامر شراء تصدرها موكلتنا لصالح المدعى عليها (فواتير) وفق لاحتياجات عقد المدعى عليها مع مطار الملك خالد الدولي في الرياض. ولم تلتزم المدعى عليها بسداد في الوقت المحدد)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أوامر شراء). -وختم الدعوى بالطلب الآتي: - / إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥،٢٨٦،٥٩٤) خمسة ملايين ومئتان وستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي. . وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة 27/7/1443هـ للترافع فيها، وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيلة المدعية/ ندى بن مبارك السهلي بموجب الوكالة رقم (438650) بتاريخ 3/6/1443هـ وكالة خارجية كما حضر وكيل المدعى عليها / أحمد بن صالح اليحيى بموجب الوكالة رقم (431180120) بتاريخ 12/3/1443هـ وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أفادت بما لايخرج مضمونه عما جاء في صحيفة الدعوى. وباطلاع الدائرة على ملف القضية قررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى. وفي تاريخ 7/12/1443هـ أصدرت دائرة الاستئناف الأولى حكمها في هذه الدعوى والقاضي بإلغاء حكم الدائرة التجارية الأولى وإعادة القضية إليها لنظرها. وفي جلسة 19/1/1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيلة المدعية: ندى بنت مبارك السهلي، بموجب الوكالة رقم (433926607) وتأريخ 10-8-1443هـ والوكالة الأجنبية المرفقة في ملف القضية، ووكيل المدعى عليها: أحمد بن صالح اليحيى، بموجب الوكالة رقم (431180120) وتأريخ 12-3-1443هـ. وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت بما لا تخرج مضمون الإجابة عما ورد في صحيفة الدعوى. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب: قائلاً بأنني لا أعلم عن هذه الدعوى، وأطلب مهلة للإجابة كما أطلب من المدعية تقديم جميع بيناتها. وباطلاع الدائرة على وكالات الأطراف أفهمتهم بأن عليه تقديم وكالة تخولهم حق المرافعة والإقرار والصلح، كما قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات فيما بينهم على أن تقدم المدعية لائحة دعوى محررة مع جميع البينات خلال 8 أيام تبدأ من تاريخ هذه الجلسة ثم تقدم المدعى عليها مذكرة إجابة مع جميع البينات خلال 8 أيام تبدأ من انتهاء مدة المدعية. كما أفهمت الدائرة الأطراف بأن عليهم تقديم جميع ما لديهم من خلال مذكرة واحدة على أن تكون مكتوبة في الخانة المخصصة لتبادل المذكرات دون الاكتفاء بإرفاق المذكرة بصيغة الـ(بي دي أف) مع إرفاق جميع المستندات مع ترجمتها وترتيبها وترقيمها وبيان وجه الاستدلال منها في المذكرة، ولن يقبل من الأطراف طلب المهلة مرة أخرى. وفي تاريخ 26/1/1444ه قدمت وكيلة المدعية مذكرة ورد فيها ما نصه: أولا: في تاريخ 28 / 4 / 2020 م نشأ حق موكلتي المدعية شركة بي سي اس انتقر يشون سوليوشنس اس دي ان، لدى المدعى عليها شركة الاعمال العصرية للتشغيل والصيانة، بموجب أوامر شراء والمتعلقة بتوريد وتشغيل أجهزة سير الحقائب وأنظمة جدران الحماية ونظام عرض بيانات الامتعة (BIDS) في المطار والطائرات وذلك وفقاً لاحتياجات عقد المدعى عليها مع مطار الملك خالد الدولي في الرياض. ثانيا: قدمت المدعى عليها ثلاث أوامر شراء والمذكور فيه التفاصيل التالية: البيان والكمية والسعر والخدمات المطلوبة وشروط الدفع في غصون 30 يوما من تاريخ تقديم الفاتورة والمختوم من شركة المدعى عليها. امر شراء بتاريخ 05 / 02 / 2019 بقيمة 2.485.741.00 دولار امريكي، امر شراء بتاريخ 05 / 02 /2019 بقيمة 10.500.95 دولار امريكي، امر شراء بتاريخ 31 / 03 / 2019 بقيمة 493.784.00 دولار امريكي. (مرفق 1 / أ، ب، ج أوامر شراء مترجمة). ثالثا: وافقت موكلتي المدعية على العرض المقدم من المدعى عليها وعليه أصدرت ثلاثة (فواتير) وتفاصيلها على النحو التالي: (مرفق 2/ فواتير مترجمة) الفاتورة الأولى تاريخ الإصدار 28/04/2020م، وتاريخ الاستحقاق 28/05/2020م. اسم المشروع: رافعة الحمولات غير المطابقة للمواصفات والمعايير ومنطقة مراجعة التذاكر والامتعة – مشروعات نظام مناولة الامتعة لمطار الرياض، بقيمة 2.485.741.00 دولار امريكي. الفاتورة الثانية تاريخ الإصدار 11/08/2020م، وتاريخ الاستحقاق 10/09/2020م. اسم المشروع: سيور التجميل (عدد 4) لمطارات الرياض (الصالات 1 و2) مطار الملك خالد الدولي (KKIA) بقيمة 493.784.00 دولار امريكي. الفاتورة الثالثة تاريخ الإصدار 23/10/2020م، وتاريخ الاستحقاق 22/11/2020م. اسم المشروع: مطار الرياض – تغيير شكة التبديل (مفتاح الحافة) وأنظمة جدران الحماية ونظام عرض بيانات الأمتعة (BIDS) 18.215.00 دولار امريكي. رابعا: التزمت المدعية بتوريد وتشغيل الأعمال المتفق عليها بناء على أوامر الشراء إلا أن المدعى عليها اخلت في التزامها بسدد مبالغ الفواتير المعتمدة من قبلها في الوقت المحدد كما أقرت المدعى عليها عدة مرات في البريد الإلكتروني الصادر منها: - تاريخ 29/09/2020م والمرسل من قبل المدعى عليها السيد مولهام ذهبي / مدير الإدارة الفنية والعمليات الى الموظفين العاملين لديها في الشركة تحثهم على دفع الفواتير لصالح موكلتنا ونذكره كما جاء في نصه بما يلي: لقد اوفى الافراد المذكورة أسمائهم في نسخة الايميل بما عليهم من التزامات في دعمنا والان وصلنا للنهاية ؛ وعليه يرجى التكرم بسداد المبالغ المستحقة لهم في اسرع وقت ممكن تجنبا لحدوث أي تعقيدات ، (مرفق 3 ايميل مترجم) - تاريخ 11 / 10 / 2020 والمرسل من قبل المدعى عليها السيد مولهام ذهبي / مدير إدارة الشؤون الفنية والعمليات بعنوان عاجل للغاية، مطار الملك خالد الدولي 2020، مدفوعات مستحقة للمشروع، شركة الاعمال العصرية. بما في نصه عند تأكيد الدفع هذا الأسبوع من شركة مطارات الرياض، هل يمكنكم التكرم بتزويدنا باليوم المحدد لتحويل الأموال الى شركة دايفوكو لتسوية المبالغ المستحقة (مرفق 4 ايميل مترجم) - تاريخ 3 / 2 / 2021 والمرسل من قبل وكيل المدعى عليها استشاري الشؤون القانونية بعنوان رابط اجتماع، الفقرة الثانية بما في نصه وفيما يتعلق بمخطط الدفع، سأتشاركه معكم في الاجتماع المقبل وقد طلبت تقديم بيان للمدفوعات من شركة مطارات الرياض بخصوص المشروعات (مرفق 5 ايميل مترجم) واستنادا على ما ورد في نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14 هـ المادة الخامسة والخمسون، الفقرة د، (يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، على أن تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدليل الإلكتروني وإجراءات تقديمه، واستنادا على ما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ المادة السادسة عشرة، الفقرة،1 (يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة.)، فقد اقرت المدعى عليها في عده إيميلات صادره منها وتعهدهم بدفع المبالغ المستحقة لموكلتي الا انه لم يتم السداد حتى تاريخه. خامسا: الأسانيد. 1- أوامر شراء 2- الفواتير.3- اقرارات المدعى عليها. سادسا: الطلبات. فبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: إلزام المدعى عليها شركة الاعمال العصرية للتشغيل والصيانة بسداد القيمة الإجمالية للفواتير المستحقة لصالح موكلتنا شركة بي سي اس دي ان، بقيمة (1،409،220،70) دولار امريكي بما يعادل مبلغ وقدرة (٥٢٨٦٥٩٤) خمسة ملايين ومئتان وستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي. وفي تاريخ 7/2/1444ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ورد فيها مانصه أولاً: الدفاع: 1- ذكرت المدعية وكالة من أنه تم التعاقد مع المدعى عليها لغايات توريد وتركيب وتشغيل أجهزة سير الحقائب وأنظمة جدران الحماية ونظام عرض بيانات الأمتعة بمطار الملك خالد: ما ذكرته المدعية من التعاقد مع المدعى عليها لغايات توريد وتركيب وتشغيل ما ورد بالفقرة (1) عالية فصحيح. 2- وفيما يتعلق بأوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها: فصحيحة، ما عدا أمر شراء بقيمة (10،500) دولار، لا علم لموكلتي بهذا الأمر، وكما ترون فضيلتكم بأن هذه الأوامر مشروطة بدفعات محددة وفقاً للأعمال التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين، فتم تقسمها وفقاً للاتي: أصحاب الفضيلة الأعمال التي تم الاتفاق عليها لابد وأن تتم جملة واحدة، لا سيما وأن هذه المعدات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تركيبها وتشغيلها الا بمعرفة المدعية. أ‌- 30 % تُدفع سبق التعاقد عدة اجتماعات حول نطاق العمل والقيمة التعاقدية وانهائها لكافة الاعمال: صاحب الفضيلة نفيدكم بأن المدعى عليها قد قامت بالوفاء بمبلغ الدفعة الأولى وهي النسبة المشار اليها (30%) كاملة ولا خلاف على ذلك. كانت مدة المشروع كما هو موضح في أوامر الشراء المقدمة من المدعية هو 6 أشهر تقريباً، الا أن المدعية تأخرت لأكثر من عام بعد انتهاء مدة التنفيذ، فقد قامت بتنفيذ الجزء الأول فقط من المتفق عليه مع موكلتي بعد أكثر من عام ونصف (مرفق مراسلات المدعية للاعتذار عن التأخير). تأخرت المدعية في توريد المعدات الخاصة بالمشروع، فما كان من الشركة مالكة المشروع (شركة مطارات الرياض) بعد كل هذا التأخير الذي حدث من المدعية في انجاز الجزء الأول (التوريد) قامت بتوجيه إنذار لموكلتي (المدعى عليها) إنذار ومن ثم قامت بسحب المشروع (مرفق قرار الشركة مالكة المشروع بسحب المشروع). أصحاب الفضيلة المشروع المُتفق عليه مع المدعية هو جملة لا يمكن فصل جزء عن جزء فالمعدات دون تركيب أو تشغيل هي والعدم سواء، فكون المدعية أنها قامت بتوريد المعدات لا يعني بأي حال من الأحوال أنها انهت العمل، والدليل على ذلك هو أن الاتفاق حدد نسب الدفعات الكبرى بعد التوريد لأنها هي الأصل فالقيمة الحقيقية في التركيب والتشغيل، الأمر الذي لم تقم بتنفيذه المدعية. ب‌- وفيما يتعلق بما ذكرته المدعية بأنها التزمت بتوريد وتشغيل الأعمال المتفق عليها بناءً على أوامر الشراء: نفيد فضيلتكم بأنه المدعية لم تلتزم اطلاقاً منذ الوهلة الأولى في التعاقد وهذا الكلام غير صحيح، وذلك لكون المدعية قد أخفقت في استكمال أعمالها.. ولدينا ما يؤيد ذلك وهو أن مالكة المشروع (شركة مطارات الرياض) قررت أن هناك إخفاق في العمل وصل بها الأمر لسحب المشروع بشكل رسمي.. فكيف للمدعية أن تزعم بأنها أنهت العمل وتشغيله والجهة المستفيدة تسحب المشروع؟؟ صاحب الفضيلة تجدون مما سبق في مطالبة المدعية بكامل المبالغ رغم إخفاقها في استكمال وتشغيل المشروع، وتعلل بأنها قامت بكافة الأعمال المتفق عليها مع موكلتي وتستند في ذلك على حد قولها (بأن المدعى عليها قد أقرت في عدة إيميلات صادرة منها وتعهدهم بدفع المبالغ المستحقة) فهذا كلام غير صحيح، فلماذا لم تقدم المدعية دليل واضح على قيامها بالأعمال مثل (محضر تسليم – سند استلام.......الخ الأدلة التي توضح تسليم الأعمال وهو ما جرى عليه العرف التجاري. حاولت موكلتنا إيجاد حل مع الشركة مالكة المشروع (شركة مطارات الرياض) ويكفل إنهاء الأعمال بطريقة آمنة، فتم العرض على المدعى عليها بضمان باقي أموالهم باتفاق شريطة أن يكملوا المشروع لأنه كان لدى موكلتي قلق كبير من التأخير الذي حصل معهم والذي سبب لنا حرجاً كبيراً مع الجهة المالكة، لكنهم كعادتهم ماطلوا ورفضوا إكمال المشروع حتى تعثر وتم سحبه. ثانياً: الطلبات: وعليه ومما سبق ايضاحه نطلب من فضيلتكم: رد دعوى المدعية لما هو موضح بالأسباب الواردة بعالية، مع احتفاظ موكلتي بحقها في مطالبة المدعية بالمبلغ المخصوم منها من قبل مالكة المشروع والتعويض عن عدم اكمال المشروع. وفي جلسة 9/2/1444ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيلة المدعية: ندى بنت مبارك السهلي، بموجب الوكالة رقم (433926607) وتأريخ 10-8-1443هـ والوكالة الأجنبية المرفقة في ملف القضية، ووكيل المدعى عليها: أحمد بن صالح اليحيى، بموجب الوكالة رقم (431180120) وتأريخ 12-3-1443هـ. وبسؤال وكيلة المدعية عن إجابة موكلتها عن مذكرة المدعى عليها المؤرخة في 07/02/1444هـ أفادت بان المدعى عليها لم تقدمها إلا متأخرا وتطلب الاطلاع عليها والرد بشأنها وعليه أحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات فيما بينهم على أن تقدم المدعية مذكرة ختامية واحدة خلال ثمانية أيام تبدا من تاريخ جلسة هذا اليوم ثم تقدم المدعى عليها مذكرة ختامية واحدة خلال الثمانية الأيام التالية لمدة المدعية على ان يلتزم الأطراف بان تكون مذكراتهم غير مكررة بالإضافة الى ترجمة جميع المستندات وترقيمها وان يقدم الأطراف جميع ما لديهم كما عليهم الرجوع الى موكلهم وبحث مدى موافقتهم على ندب خبير في هذه القضية فاستعدا بذلك. وفي تاريخ23/2/1444هـ، قدمت وكيلة المدعية مذكرة ورد فيها ما نصه أولا: اقر وكيل المدعى عليها بصحه أوامر الشراء التي تم ارفاقها فيما عدا امر شراء الصادر بتاريخ 05/02/2019م بقيمة 10.500،95 دولار وهذا بعد الخصم المذكور في امر الشراء، والأصل أن أمر الشراء صحيح وتم التوقيع عليه حيث تم المطالبة بالمبلغ كامل 18.215.00 دولار دون الخصم وذلك بسبب تغيير شبكة التبديل (مفتاح الحافة). ثانيا: استند وكيل المدعى عليها على الخطاب المقدم من مطارات الرياض والموجة الى شركة الاعمال العصرية والتي يزعم بما نصه ان المدعية قد أخفقت في استكمال اعمالها ولدينا ما يؤيد ذلك وهو ان مالكة المشروع (شركة مطارات الرياض) قررت ان هناك اخفاق في العمل وصل بها الامر لسحب المشروع.. ، وعليه نوضح لفضيلتكم عدة أمور: الخطاب الصادر من مطارات الرياض والموجة الى شركة الاعمال العصرية لم يذكر به اسم شركه موكلتنا، وعليه فهو لا يلزم موكلتي بشي، أصدرت مطارات الرياض الخطاب بتاريخ 10/09/1442هـ، وقد اقرت المدعى عليها قبل 7 شهور من تاريخ صدور خطاب مطارات الرياض في البريد الإلكتروني الصادر منها بتاريخ 12/02/1442هـ بأن المدعية اوفت بالتزامات وعليه يرجى التكرم بسداد المبلغ المستحقة لهم، وفي البريد الأخر الصادر منها بتاريخ 24/02/1442هـ عند تأكيد الدفع هذا الأسبوع من شركة مطارات الرياض، هل يمكنكم التكرم بتزويدنا باليوم المحدد لتحويل الأموال الى شركة دايفوكو لتسوية المبالغ المستحقة ثالثا: إشارة الى الجلسة رقم 2 والمنعقدة بتاريخ 09/02/1444هـ بطلب من الدائرة بالرجوع الى موكلنا وبحث مدى الموافقة على ندب خبير نفيد فضيلتكم بان موكلتنا على اتم الاستعداد في دفع تكاليف ندب الخبير. وفي جلسة 30/2/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيلة المدعية: ندى بنت مبارك السهلي، بموجب الوكالة رقم (433926607) وتأريخ 10-8-1443هـ والوكالة الأجنبية المرفقة في ملف القضية، ووكيل المدعى عليها: أحمد بن صالح اليحيى، بموجب الوكالة رقم (431180120) وتأريخ 12-3-1443هـ. وباطلاع الدائرة على ما قدم في تبادل المذكرات وحيث أتاحت الدائرة للأطراف تقديم ما لديهم فقد سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طبيعة أوامر الشراء ؟ فأفادت بأنها عبارة عن توريد لمسار سير الأمتعة في مطار الملك خالد بالرياض وأن جميع الأوامر متعلقة بمطار الملك خالد بالرياض كما أن المدعية نفذت جميع الأوامر. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن حالة المشروع محل الدعوى وهل تم تنفيذه أم لا وهل استلمت المدعى عليها من مطارات الرياض أي مبلغ للأعمال الواردة في أوامر الشراء ا لمقدمة من المدعية ؟ أجاب قائلاً: بأن المدعية وردت أوامر الشراء محل الدعوى ولم تقم بتشغيله، كما أكد بأن المشروع سحب من مطارات الرياض، كما ذكر بأن مدير الشركة المدعى عليها ذكر له بأنه استلم بعض المبالغ ولم يذكر المبلغ بالتحديد. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن إجابة المدعى عليها بشأن أمر الشراء المؤرخ في 05 / 02 /2019 بقيمة 10.500.95 دولار امريكي؟ أجاب قائلاً: بانني تواصلت مع مدير الشركة المدعى عليها وأجاب بأنه لا يعلم عن حالة أمر الشراء كونه لا يعلم عنه ولم يوقع عليه، كما أضاف وكيل المدعى عليها قائلاً: بأن الختم الوارد في أمر الشراء صحيح وأما من قام بالتوقيع عليه فغير مفوض. وعليه أفهمت الدائرة الأطراف بأن هذه القضية متوقفة على رأي الخبرة الهندسية بشأن موضوع الدعوى، وأن على المدعية تحمل أتعابه على أن يتحمل الطرف الخاسر في نهاية المطاف تلك الأتعاب فأجابت المدعية قائلة: بأن المدعية لا تمانع من ندب الخبرة ومن سداد الأتعاب كما ان موكلتي تعرض على المدعى عليها -قبل ندب الخبرة -صلحًا يقضي بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغًا وقدره (4،229،275) ريالاً سعوديًا ويكون هذا المبلغ منهيًا للمنازعة بين الأطراف بشأن هذه الدعوى. وبعرض التسوية على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: بأن موكلتي ترفض التسوية، ولا تمانع موكلتي من ندب الخبرة في هذه الدعوى. وعليه قررت الدائرة ندب خبير هندسي عن طريق منصة الخبرة، كما أفهمت الدائرة الأطراف بأن عليهم التعاون مع الخبير وتقديم جميع مالديهم دفعة واحدة، كما عليه المتابعة بشأن إجراءات الخبرة. ثم أصدر الخبير مسودة تقريره عن طريق منصة الخبراء. وفي تاريخ 30/4/1444هـ، قدم وكيل المدعى عليها ملاحظاته على التقرير جاء نصها: - تناقض الوقائع الواردة بالتقرير بالنتيجة التي انتهى اليها أصحاب الفضيلة تجدون أن التقرير الصادر عن الخبير الهندسي المعين من قبل الدائرة معيباً، لا سيما وأن الوقائع التي وردت به لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى اليه، حيث أن اتفاق طرفي الدعوى كان على شروط محددة، ومرتبطة ارتباط أصيل لا يقبل التجزئة، فبدون أحد المراحل يتعدم المبيع في حال عدم اكتمال أي مرحلة منها، وهو ما أوضحناه للخبير الهندسي بأنه وبمجرد التوريد لا يكفي للقول بالتزام المدعية بتنفيذ التعاقد. ب أصحاب الفضيلة أوضحنا للخبير الهندسي بأن التوريد هو مرحلة من مراحل التعاقد ولا يتم التعاقد الا بنهاية التشغيل وهو ما لم يحدث ولم توفي المدعية بالتزامها فالمشروع المتفق عليه مع المدعية كان عبارة عن ثلاثة مراحل وهي توريد وتركيب وتشغيل) وحيث أن المدعية قد قامت بتوريد محل التعاقد فقط لا غير، بعد خرق المدة الزمنية المتفق عليها والمشار اليها بالتقرير، وهو ما أدى الى قيام الجهة المالكة بسحب المشروع واحتجاز مبالغ لديها تقدر بأكثر من أربعة ملايين ريال ت وللإيضاح لفضيلتكم بأن التوريد لا يعني بأي حال من الأحوال بإتمام التعاقد من جانب المدعية، هو أن المرحلة الثانية أهم من الأولى والثالثة أهم من الثانية والأولى. لان الثانية هي مرحلة برمجية بحته، والثالثة هي تشغيل هذا المشروع بأسماء مستخدم وكلمات مرور، فالمرحلة الأولى (التوريد) هي أقل مرحلة من مراحل هذه الاتفاقية، وهو ما تمت الإشارة اليه في أوامر الشراء والفواتير ومقدم الدفعة الأولى المسددة للمدعية يعكس هذه المعادلة. ث كما تجدر الإشارة أيضاً لفضيلتكم أن الخبير الهندسي لم يمتثل للمعايير الفنية والهندسية التي أوردتها الهيئة السعودية للمهندسين من التحقق من قيام المدعية بالالتزامات التعاقدية التي تم الاتفاق عليها مع المدعى عليها، ومن ثم تستحق هذا المبلغ الذي انتهى اليه التقرير. ٢- عدم قدرة الخبير الهندسي على أداء مهامه أصحاب الفضيلة إضافة الى ما ورد بالتقرير من أخطاء وعيوب تمت الإشارة اليها بعالية، الا أنه لم يقم الخبير الهندسي بالاستفسار عن المشروع لغايات الوقوف على حالته هل تم الانتهاء من المشروع أم لا؟ وكذلك هل تم سحب المشروع بشكل كامل من المدعى عليها؟ وعلة ذلك أن الخبير الهندسي غير قادر على أداء مثل هذه المهام حيث أن طبيعة عمله هو إجراءات الوقوف على واقع المشروع لغايات التحقق من صحة ادعاءات المدعية في الانتهاء من المشروع من عدمه، بالمخالفة الى ما ورد في نص الفقرة (۳) من المادة الخامسة عشرة بعد المائة من نظام الاثبات والتي نصت على للخبير - في سبيل أداء مهمته الآتي: ٣- معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته. وأخيراً نود أن نضع بين أيدي فضيلتكم تحفظنا على النتيجة التي انتهى الها التقرير، مع العلم أن الدعوى كان الاجدر لها الاستعانة بخبير هندسي لديه القدرة على أداء مهامه والتي من البديهي الوقوف على المشروع محل الدعوى وليس خبيراً مكتبياً فقط. ثم قدم الخبير المنتدب في هذه القضية تقريره النهائي والذي ورد فيه مانصه: أحيلت إلينا القضية رقم 439131522 لعام 1443هجرى وذلك بناء على قرار المحكمة التجارية بالرياض الدائرة التجارية الأولى بموجب القرار رقم 4460064718 بتاريخ 30/2/1444 هجري. حيث أقامت الشركة المدعية (بي سي اس انتريشنون سوليوشنس اس دى) تلك الدعوى ضد شركة (الأعمال العصرية للتشغيل والصيانة) وذلك بطلب الزامها بسداد مبلغ 1،409،220.70 دولار (مليون وأربعمائة وتسعة الآف ومئتان وعشرون دولار وسبعون سنت) بما يعادل مبلغ وقدره 5286594 ريال (خمسة ملايين مائتان وسته وثمانون الفاً وخمسمائة وأربعة وتسعون ريال سعودي) على سند من القول بأنها (أي الشركة المدعية) قامت بتوريد وتشغيل أجهزة سير الحقائب وأنظمة جدران الحماية ونظام عرض بيانات الامتعة (BIDS) في المطار و الطائرات لصالح مطار الملك خالد الدولي في الرياض وذلك بطلب من الشركة المدعى عليها بموجب أوامر شراء ثلاثة على النحو التالي:- 1.أمر شراء رقم PO-RAC-PR-18-19.0 بتاريخ 5/2/2019 بقيمة 2.485.741.00 دولار أمريكي. 2.أمر شراء رقم PO-RAC-PR-18-19.0 بتاريخ 5/2/2019 بقيمة 10.500.95 دولار أمريكي. 3.أمر شراء رقم PO-RAC-PR-19-03.1 بتاريخ 31/3/2019 بقيمة 493784.00 دولار أمريكي، وأشارت الشركة المدعية إلى أنها وافقت على أوامر الشراء سالفة الذكر وعلى العرض المقدم إليها في هذا الشأن من الشركة المدعى عليها ومن ثم قامت بإصدار فواتير ثلاثة:- 1.الفاتورة الأولى بتاريخ 28/4/2020 م وتاريخ استحقاقها 28/5/2020م بمبلغ 2،485،741.00 دولار أمريكي. 2.الفاتورة الثانية بتاريخ 11/8/2020م وتاريخ استحقاقها 10/9/2020م بمبلغ 493،784.00 دولار أمريكي. 3.الفاتورة الثالثة بتاريخ 23/10/2020م وتاريخ استحقاقها 22/11/2020م بمبلغ 18،215.00 دولارأمريكي. المرفقات مستند1 ومستند 2 الوثائق المتبادلة: المرفقات مستند 3 ومستند 4 وقائع الدعوى: المرفقات مستند 1 ومستند 2 الدراسة المنفذة: تم عقد الاجتماع الأول في يوم الاثنين 14/03/1444 بمكتب المحامية نسرين العيسى وكيلة المدعية و يوجد محضر بكل ما تم مناقشته في هذا الاجتماع و موقع من مكتب المحامية نسرين العيسى. وقد قامت وكيلة المدعية بتقديم عدد (3) أوامر شراء والتي تلخص إجمالي مطالب المدعية مدعومة بالعروض الفنية والمالية التي تم اعتمادها من المدعى عليه ومن أصدرت أوامر الشراء، و فيما يلي أوامر الشراء: - 1.أمر الشراء رقم PO-RAC-PR-18-19.0 و قيمته 2،485،741 دولار (مليونان وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف وسبعمائة وواحد وأربعون دولار فقط لا غير). 2.أمر الشراء رقم PO-RAC-PR-18-19.0 و قيمته 10،500.95 دولار (عشرة الآف وخمسمائة دولار وخمسة وتسعون سنت فقط لا غير). 3.أمر الشراء رقم PO-RAC-PR-19-03.1 و قيمته 493،784 دولار (إربعمائة وثلاثة وتسعون ألف وسبعمائة وأربعة وثمانون دولار فقط لا غير).كما قدمت المدعية كشف حساب يوضح الفواتير التي أصدرتها وإجماليها وكذلك المبالغ التي قامت بتحصيلها من المدعى عليها والمبالغ التي لم تتمكن من تحصيلها وتفاصيلها كما يلي:- رقم أمرالشراء/قيمة أمرالشراء(دولار)/المبلغ المستلم(دولار)/ مبالغ غيرمفوترة(دولار)/ المبلغ المتبقي (دولار) PO-RAC-PR-18-19.0/2،485،741/745،722.30/497،148.20/1،242،870.50 PO-RAC-PR-18-19.0 10،500.95/10،500.95/0/0/10،500.95 PO-RAC-PR-19-03.1 493،784/345،648.80/0/148،135.20. علماً أن المدعي يطالب بمبلغ 18،215 دولار (ثمانية عشر الف و مائتان و خمسة عشر دولار فقط) لأمر الشراء رقم PO-RAC-PR-18-19.0 وهو المبلغ قبل الخصم. وحسب لائحة دعوى مطالبة مالية والمقدمة من وكيلة المدعية بتاريخ 26/01/1444ه‍ الموافق 24/08/2022م و التي تطالب بإلزام المدعى عليها بسداد القيمة الإجمالية للفواتير المستحقة بقيمة 1،409،220.70 (مليون واربعمائة وتسعة الآف ومائتان وعشرون دولار وسبعون سنت فقط لا غير). ولم يقم المدعي بإصدار فاتورة للمبلغ المتبقي من أمر الشراء PO-RAC-PR-18-19.0 والذي قيمته 497،148.20 دولار (أربعمائة وسبعة وتسعون الف ومائة وثمانية وأربعون دولار وعشرون سنت) و ذلك بسبب توقف العمل لفشل المدعى عليها في دفع المبالغ المستحقة عليها. تم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء 16/03/1444ه‍ بمكتب الأستاذ فهد بن عبدالرحمن أبا حسين و ذلك لمعرفة طبيعة المشروع وأسباب عدم التزامه بالدفعات المذكورة في أوامر الشراء وهنا نذكر أهم النقاط التي ذكرها المدعى عليه: - 1.ذكر الأستاذ فهد بن عبدالرحمن أبا حسين أن المدعي أستلم أمر الشراء رقم PO_RAC-PR-18-19.0 بتاريخ 05/02/2019 على أن يكون التوريد و التركيب مع التشغيل التجريبي خلال ستة أشهر من استلام أمر الشراء ولكن للأسف لم يتم أستلام المعدات إلا بعد مرور 25 شهراً (خمسة و عشرون شهراً). 2.ذكر المدعى عليه أن هذا التأخير أثر كثيراً على المشروع مما جعل مطارات الرياض تقوم بسحب المشاريع التي تم التعاقد بناءً عليها مع المدعي كما أن هذا التأخير أثر على سمعة شركة المدعى عليه، وتم تزويدنا بخطاب موجه للمدعي بتاريخ 17/12/2020 تم التطرق فيه الى جميع المشكل التي تواجهها المدعى عليها بسبب هذا التأخير وذلك قبل أن يتم إرسال خطابات من مطارات الرياض بسحب المشاريع من المدعى عليه وأضاف المدعى عليه أنه بسبب هذا التأخير تم حجز مبالغ تقدر قيمتها ب 5 مليون ريال (خمسة مليون ريال) لدى مطارات الرياض. 3.تم تزويدنا بخطاب من قبل المدعى عليه يفيد باعتراف المدعي بالتأخير وأنه ملتزم بالتوريد في تاريخ 1/11/2019 وسيكون التركيب من تاريخ 1/11/2019 حتى تاريخ 15/12/2019 على أن يكون الاختبار والتشغيل التجريبي من تاريخ 15/12/2019 حتى 10/01/2020 (يوجد خطأ في التاريخ حيث كتب 10/01/2019). 4.قام المدعى عليه بتزويدنا بالعرض الفني والمالي المقدم من المدعي لمشروع مطار الملك خالد الدولي صالة رقم 2 والذي يتكون من 73 صفحة (ثلاث وسبعون صفحة). وتم طلب كشف حساب من المدعى عليه لمطابقته مع كشف الحساب المقدم من المدعي ولكن للأسف لم يستطع بتزويدنا بأي مستند مالي للوقوف على المطالبات مع أنه تم أرسال أيميل بذلك ولكن لم تستجب الشركة المدعى عليها لهذا الطلب. أما ما يخص أوامر الشراء فقد أعترض المدعى عليها من امر الشراء رقم PO-RAC-PR-18-19.0 و الذي هو بقيمة 10،500.95 دولار (عشرة الآف وخمسمائة دولار وخمسة وتسعون سنت فقط لاغير) وذكر أنه ليس لديه معلومات عن هذا الطلب وأن من قام بتعميد أمر الشراء هو موظف لديه مخالفات كثيرة يوجد فيها شكوى لدى الجهات الأمنية. أقر المدعى عليه بأنه أستلم جميع البنود الموجود في أمري الشراء PO-RAC-PR-18-19.0 و PO-RAC-PR-19-03.1 و لكنه لم يقم بالتركيب والتشغيل وإنما أسندت الى شركة أخرى كون المشاريع سحبت منه بسبب التأخير الذي تسببت به المدعي. المرفقات مستند 5 ومستند 6 التوصيات: قمنا باستبعاد القيمة المالية الواردة بأمر الشراء رقم PO-RAC-PR-18-19.0 وقيمته 10،500.95 دولار (عشرة الآف وخمسمائة دولار وخمسة وتسعون سنت فقط لا غير) وذلك للأسباب التالية: - أ‌. أن هذا الأمر يحمل ذات رقم أمر الشراء الأول وذات التاريخ وهو إجراء غير متبع ولا يمكن قبوله خاصة في ظل اعتراض الشركة المدعية. ب‌. أن أمر الشراء المستبعد يحمل توقيع نائب المدير العام خلاف الشخص الموقع لأمر الشراء الأول والثالث حيث ان الموقع لهما هو المدير العام للشركة المدعى عليها في ظل نفيها وجود منصب بمسمى نائب المدير العام وهو ما زاد الشكوك حول هذا أمر الشراء سابق الذكر. ت‌. أنه بالرغم من أن أمر الشراء هذا يحمل ذات الرقم وذات التاريخ لأمر الشراء الأول إلا أنه تبين لنا أن هناك اختلافاً في العنوان المرسل والشخص الموجه له عما هو في أمري الشراء الأول والثالث وهذا كفيل باستبعاد أمر الشراء من المطالبات المالية للشركة المدعية. وانتهينا الى أحقية الشركة المدعية في مبلغ وقدره دولار (مليون وثلاثمائة وواحد وتسعون الف وخمسة دولار وسبعون سنت) نرى التزام الشركة المدعى عليها بسدادها نتيجة لعملية حسابية جاءت كمايلي: أمر الشراء الأول 2485,741 /أمر الشراء الثالث493،784/مبالغ غير مفوترة من أمر الشراءالأول (497،148.20)/ مبالغ مستلمة من أمر الشراء الأول (745،722.30)/مبالغ مستلمه من/أمر الشراء الثالث (345،648.80) /إجمالي المطالبة. 1،391،005.70. الرد على الملاحظات: 1.الرد على ملاحظات القاضي (حفظه الله). أولاً: بشخوص الخبير للموقع ـ فقد تم زيارة شركة مطارات الرياض مالك المشروع لثلاث مرات بعد توجيه خطاب رسمي لهم بذلك، واجتمعنا معهم بحضور الإدارة القانونية وإدارة العقود والمشتريات وطلبنا منهم معاينة الأجهزة موضوع الدعوى فقرروا أن الأجهزة تعمل بشكل جيد وليس عليها ملاحظات، وأن المعاينة لن تكون مجدية خاصة وأن العمل يجرى بالمطار بشكل منتظم وبدون أي مشاكل تشغيلية. ثانياً: لم يكن في استطاعة الشركة المدعية بحكم كونها خارج المملكة وكذلك الشركة المدعى عليها باعتبار أن المشروع سبق سحبه منها ـ أن يمكنانا من المعاينة لموقع الأجهزة ومن ثم اكتفينا بما قدم إلينا من الشركة المالكة بسلامة الأجهزة. ثالثاً:ـ بشأن الدفاتر التجارية للطرفين فقد قمنا بطلب جميع المستندات الرسمية ذات العلاقة من الطرفين ومن بينها هذه الدفاتر، وقد قامت الشركة المدعية بتزويدنا بجميع المستندات التي أشرنا إليها بالتقرير وغيرها ولكن بالنسبة للشركة المدعى عليها فلم تقم بتزويدنا سوى بأمرين شرائيين فقط (الأول والثالث) والخطابات المتبادلة فيما بينها وبين الشركة المدعية وكذلك بعض المراسلات فيما بينها وبين مالك المشروع شركة مطارات الرياض وكذلك جدول معد من قبلهم بعدد الأشهر التي تأخر بها المشروع، وهو ما انتهينا بعد الاطلاع عليها جميعاً وفحصها بالنتيجة التي خلصنا إليها بالتقرير. رابعاً: نشير إلى أن جميع المستندات التي استندنا عليها في رأينا الفني قد تم ذكرها في التقرير (رقم المستند) ولكن للأسف لم نستطع تحميلها على الموقع مع العلم أننا تواصلنا مع الدعم الفني في منصة خبرة ولكن لم نستطع تحميله على الموقع في حينه. خامساً:ـ فيما يخص الرأي الفني بشأن توصيتنا باستبعاد قيمة أمر الشراء الثاني، فإننا نوضح أن أمر الشراء الذي تم استبعاده كان عبارة عن نظام تشغيل معدل ومن الصعب علينا التحقق مما إذا كان النظام المشار إليه بهذا الأمر هو ذاته النظام المتفق عليه في بداية التعاقد أم لا وذلك لعدم توافر المستندات الكافية من أطراف القضية التي تمكننا من ذلك وفى ظل عدم تقديم الشركة المالكة أية مستندات تخص المشروع واكتفائها بأن المشروع انتهى دون ملاحظات بعد سحب المشروع من الشركة المدعى عليها واسناده لشركة أخرى أكملت ما لم يكن مكتملاً. 2.الرد على ملاحظات وكيل الشركة المدعية استناداً إلى ما جاء بالمادة (117/1/ب) من نظام الإثبات السعودي وبعد أن طالعنا أمر الشراء الثاني رقم PO-RAC-PR-18-19.0 المؤرخ 5/2/2019 بقيمة 10.500.95 دولار إذ أثيرت نحوه شكوك فنية على النحو الذى أوضحنا أسبابها بتقريرنا المودع، حيث وجدنا اختلافاً في العنوان المرسل به هذا الأمر والذى تبين اختلافه عن سابقه وعن لاحقه من أوامر الشراء الأخرى و فضلاً عن اختلاف الشخص المرسل إليه عنه في الأمر الأول والثالث كم هو في الجدول التالي: - عنوان الشركة التي وقع عليها المدير العام(أمر الشراء الأول والثالث) Addressed To:Mr. Dinash SinghTechnical Sales ManagerDaifuku BCS LimitedKI، Malasia. عنوان الشركة التي وقع عليها نائب المدير العام (أمر الشراء الثاني) Addressed To:Chong WoeiTechnical Sales ManagerBCS Integration Solutions Sdn Bhd.Unit 23-15،Level 23 Q Sentral، 2A،Jalan Stesen Sentral2،Kuala Lumpur Sentral،50470 Khala Lumpur. كما وجدنا أن هذا الأمر تم رقمه بذات رقم أمر الشراء الأول وهو أمر غير مقبول من الناحية الفنية والمحاسبية وهذا أمر مرفوض محاسبياً لدى الشركات التي تتبع نظاماً محاسبياً متكاملاً. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيلة المدعية/ ندى بنت مبارك السهلي، بموجب الوكالة الأجنبية المرفقة في ملف القضية برقم تصديق (433926607) بتاريخ 10/8/1443هـ كما حضر وكيل المدعى عليها / أحمد بن صالح اليحيى بموجب الوكالة رقم (431283162) وبسؤال الأطراف هل لديهم ما يودون إضافته غير ما سبق تقديمه ؟فقرر الأطراف الاكتفاء. وبسؤال الأطراف عن حصر طلباتهم في هذه الدعوى؟ أجابت وكيلة المدعية قائله بأن موكلتي تؤكد على طلباتها الواردة في صحيفة الدعوى وتؤكد على أن مبلغ المطالبة بالريال السعودي في حين أكد وكيل المدعى عليها بأن موكلته تطالب برد هذه الدعوى. وبسؤال وكيلة المدعية عن اسم المدعية ورقم سجلها التجاري؟ أرفقت في حانة المحادثة إجابتها وقد جاء نصها شركة بي سي اس انتقريشون سوليوشنس اس دي ان سجل تجاري رقم: (...) وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع، وبما أن المدعية تطالب المدعى عليها بقيمة ثلاثة أوامر للشراء صادرة من المدعى عليها بقيمة (٥،٢٨٦،٥٩٤) ريالاً سعودي وهي متعلقة بتوريد أنظمة سير الحقائب في مطار الملك خالد بالرياض حسب التفاصيل الواردة في أوامر الشراء، وبما أن المدعى عليها تقر بصحة التعاقد مع المدعية، وتنكر قيام المدعية بتشغيل ما تم توريده للمشروع، وتطالب في هذه الدعوى بردها، وبما أن المدعيتين تاجرتان، والمنازعة في عمل تجاري عبارة عن التوريد وما يتعلق به؛ فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى استنادًا للمادة رقم (16/1) من نظام المحاكم التجارية، والمادة رقم (2/ب) من النظام التجاري، وعن الموضوع فبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات صحة ما تدعيه المستندات المرصودة في الوقائع والمرفقة في ملف القضية، وبما أن المدعى عليها دفعت بشأن صحة هذه الدعوى حسب المستندات المرصودة في الوقائع والمرفقة في ملف القضية، وبما أن الدائرة ومن خلال ما قدمه الأطراف من المستندات قررت الاستعانة برأي الخبرة فيما يخص هذه الدعوى والمطالبة؛ تأسيسًا على أحكام الخبرة الواردة في نظام الإثبات والقواعد والأدلة المتفرعة منه، وبما أن الخبير في تقريره الختامي انتهي إلى ثبوت استحقاق المدعية لما تطالب به بشأن أمري الشراء: الأول برقم (PO_rac-pr-18-19-0) وتاريخ 5-2-2019م والبالغ قيمته (2.485.741.00) دولار امريكي، والثالث برقم (po_rac-pr-19-03-1) وتاريخ 31-3-2019م والبالغ قيمته (493.784.00) دولار امريكي، كما انتهى الخبير في تقريره إلى عدم ثبوت استحقاق المدعية لما تطالب به بشأن أمر الشراء الثاني البالغ قيمته (10.500.95) دولار امريكي، وبما أن الأطراف قدموا ملاحظاتهم بشأن تقرير الخبرة، وبما أن ما أورده الخبير في تقريره ورده على الأطراف بشأن ملاحظاتهم ترى الدائرة معه الصحة لما استنتجه في تقريره وهو كافٍ في الرد بشأن ما أورده الأطراف من الملاحظات، وبما أن الدائرة مكنت الأطراف من تقديم جميع ما لديهم، وبما أن الإقرار حجة على المقر، وبما أن المدعى عليها قررت قيام المدعية بتوريد أمري الشراء الأول والثالث إلا أنها ادعت عدم قيام المدعية بتركيب وتشغيل ما تم توريده وقدمت في سبيل ذلك خطاب شركة مطارات الرياض المتضمن سحب المشروع منها، وبما أن المدعى عليها لم تنكر المرسلات البريدية والتي جاء فيها النص صراحة على أن المدعية قد أوفت بالتزاماتها، كما جاء في مراسلة الكترونية أخرى بالعزم على الاجتماع لبحث طرق الدفع، وإنما دفعت المدعى عليها بشأنهما بأن على المدعية تقديم دليل واضح بشأن صحة هذه الدعوى، وبما أن ما قدمته المدعية من المراسلات الالكترونية بالإضافة إلى إقرار المدعى عليها بشأن التوريد تنتهي معه الدائرة إلى صحة البينة على ثبوت التنفيذ لأمري الشراء الأول والثالث وذلك تأسيسًا على أحكام المادة رقم (55) والمادة رقم (29) من نظام الإثبات، وتكون البينة المقدمة من قبل المدعية مسقطة لما استدلت عليه المدعى عليها من خطاب شركة مطارات الرياض؛ ومؤكد ذلك أن الخبير خاطب شركة مطارات الرياض وتم إفادته بأن المواد الموردة -محل الدعوى- تعمل ولا يوجد عليها أي ملاحظة، وبما أن المدعية لم تقدم أي بينة مثبتة لصحة تنفيذ أمر الشراء الثاني والذي جاء مغايرًا لطريقة أمري الشراء الأول والثالث والتي تقر المدعى عليها بصحتهما، وبما أن الخبير قد فند بشأن أسباب استبعاد أمر الشراء الثاني فإن الدائرة ترى معه الصحة والاعتداد به، وتنتهي بموجب ذلك إلى استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (1،391،005.70) مليون وثلاثمائة وواحد وتسعون ألفًا وخمسة دولارت وسبعون سنتًا، وتحكم بموجب ما تقدم إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية ما ثبت من الاستحقاق وهو يعادل بالريال السعودي مبلغ وقدره (5،216،271.37) خمسة ملايين ومائتان وستة عشر ألفًا ومائتان وواحد وسبعون ريالاً وسبع وثلاثون هللة، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بأن تتحمل (98%) من مصاريف الخبرة التي قامت المدعية بسدادها وقدرها إجمالاً (46،000) ستة وأربعون ألف ريال، ونصيب المدعى عليها من التحمل مبلغ وقدره (45،080) خمسة وأربعون ألفًا وثمانون ريالاً؛ كون المدعية قد خسرت من مبلغ المطالبة (2%)، وتقضي الدائرة بموجب ما تقدم حسب منطوق حكمها أدناه، وترفض ما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبة لعدم ثبوت تنفيذ أمر الشراء الثاني والبالغ قيمته (10.500.95) دولار امريكي. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة الأعمال العصرية للتشغيل والصيانة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة بي سي اس انتقريشون سوليوشنس اس دي ان، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (5،261،351.37) خمسة ملايين ومائتان وواحد وستون ألفًا وثلاثمائة واوحد وخمسون ريالاً وسبعة وثلاثون هللة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430609646 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم439131522لعام1443ه المدعي: شركة بي سي اس انتقريشون سوليوشنس اس دي ان المدعى عليه: شركة الأعمال العصرية للتشغيل والصيانة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي بقيمة ثلاثة أوامر للشراء صادرة من المدعى عليها بقيمة (٥،٢٨٦،٥٩٤) ريالاً سعودي وهي متعلقة بتوريد أنظمة سير الحقائب في مطار الملك خالد بالرياض. وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة حكمها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (5،261،351،37) ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه وأسبابه المتضمنة: أ‌- الخطأ في تطبيق النظام والاخلال في تنفيذ التعاقد. 1-تم الاتفاق بين المدعية و المدعى عليها لغايات توريد وتركيب وتشغيل أجهزة سير الحقائب وأنظمة جدران الحماية ونظام عرض بيانات الأمتعة بمطار الملك خالد، على أن تقوم بتوريد وتركيب وتشغيل هذه المعدات، على دفعات تُسدد وفقاً للمراحل الثلاثة (التوريد – التركيب – التشغيل) وقد حُددت مدة المشروع بشكل كامل ستة أشهر تقريباً، علماً بأن هذه المراحل تُعد كتلة واحدة لا يمكن تجزئتها عن الأخرى، فالمعدات التي تم توريدها دون تركيب أو تشغيل المدعية لها تكون هي والعدم سواء، فكون المدعية أنها قامت بتوريد المعدات لا يعني بأي حال من الأحوال أنها انهت العمل، والدليل على ذلك هو أن الاتفاق حدد نسب الدفعات الكبرى بعد التوريد لأنها هي الأصل فالقيمة الحقيقية في التركيب والتشغيل، الأمر الذي لم تقم بتنفيذه المدعية. 2-كما تجدر الإشارة لفضيلتكم أن المدعى عليها قامت بالوفاء بمبلغ الدفعة الأولى وهي النسبة المشار اليها في أوامر الشراء وهي (30%) كاملة. 3-أن المدعية قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية مع المدعى عليها، فقد تأخرت في تنفيذ الالتزام لأكثر من العام والنصف، علماً بأنها قد قامت بتنفيذ (المرحلة الأولى – التوريد) فقط من المتفق عليه مع موكلتي بعد أكثر من عام ونصف (مرفق رقم 2 - مراسلات الشركة المدعية بالاعتذار عن التأخير في تنفيذ الاتفاقية). 4- الدائرة قد جانبها الصواب في حكمها بأن حكمت بكامل قيمة الاتفاق للمدعية، وهي لم تنفذ إلا جزء فقط، فالقيمة المشار إليها في أوامر الشراء (مبلغ المطالبة) هي ليست قيمة المعدات (التوريد) فالقيمة لو اطلعت الدائرة ستجد ما لا يدع مجالاً للشك من أنها قيمة كامل المشروع (توريد – تركيب – تشغيل). 5-يتضح أن المدعية قد قامت ببعض من كُل (توريد)، وهو الأمر الذي معه تجدون أن المدعية قد أضرت بالمدعى عليها بليغاً، نتيجة لفشلها في استكمال مراحل المشروع والتأخر في التنفيذ، فقد قامت الشركة (مالكة المشروع) بسحب المشروع، بموجب خطابات سحب. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في القضية وفيها حضر المستأنف أحمد اليحيى محامي المدعى عليها كما حضر المستأنف ضده ندى السهلي محامية متدربة عن المدعية وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وبسؤال المدعى عليها عن وكالتها قالت انها مصدقه الكترونياً من وزارة العدل ورقمها 433926607 وبالاستعلام عنها عن طريق النظام وجدناها مصدقه الكترونياً كما جرى الاطلاع على وكالة المستأنف فوجدناها صحيحه وسارية المفعول وقال المستأنف والمستأنف ضده بأننا نكتفي بما قدمناه امام الدائرة الابتدائية وما قدمته كذلك انا المستأنف امام الاستئناف هكذا قررا ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم وهو كاف في الرد على ما اثاره المستأنف في اعتراضه، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 5/ 6/ 1444 هـ القاضي بإلزام المدعى عليها: شركة الأعمال العصرية للتشغيل والصيانة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة بي سي اس انتقريشون سوليوشنس اس دي ان، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (5،261،351.37) خمسة ملايين ومائتان وواحد وستون ألفًا وثلاثمائة واوحد وخمسون ريالاً وسبعة وثلاثون هللة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. محمولاً على أسباب.ه

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث