حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430635162
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470483675/1444
رقم الحكم:4430635162
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470483675 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430635162 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٣٦٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: شركة صيدلية (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٢م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوية ومستلزمات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٠٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٢م بثمن إجمالي قدره (١٣,٩٨٧.٥٣) ثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة وثمانون ريال و ثلاثة وخمسون هللة، وذكرت بأن المدعى عليه قد استلم كامل المبيع، ولم يسدد منه شيء، وانتهت في طلبها إلى طلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣,٩٨٧.٥٣) ثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة وثمانون ريال و ثلاثة وخمسون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٢١٧) ثلاثة آلاف ومئتان وسبعة عشر ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضرت وكيلة المدعية و تشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت لما ورد بلائحتها وقررت بأن المدعى عليها سددت من مبلغ المطالبة مبلغ وقدره (١١,٩٨٧.٥٣)ريال وتبقى في ذمتها مبلغ (١,٥٠٠) ريال وطلبت إلزامها بدفعها، وبسؤالها عن بينتها أجابت بان بينتها هي الفاتورة المرفقة بملف القضية والممهورة بختم المدعى عليها، وبناءً عليه وبعد الاطلاع على ملف الدعوى ومرفقاتها ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليه ناشئاً عن عقد توريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولما كانت وكيلة المدعية قد حصرت طلبها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال والذي يمثل قيمة أدوية ومستلزمات طبية قامت المدعية بتوريدها للمدعى عليها، وقدمت سنداً لطلبها: ١- فاتورة بيع على مطبوعات المدعية، المتضمنة مبلغ وقدره (١٤,٠٥٣.٥٧) أربعة عشر ألفًا وثلاثة وخمسون ريال وسبعة وخمسون هللة، ممهورة بختم المدعى عليها، برقم (٦٨٢٠٠٠٦٨٠٠٠٠١)، وتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٣م، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة دليلاً على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة صيدلية (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، والله الموفق.