حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430800874
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439396985/1443
رقم الحكم:4430800874
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439396985 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430800874 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439396985 لعام 1443هـ المدعي: سفر محمد سعيد الشهراني المدعى عليه: غدير محمد محمود السباعى الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي رمل أحمر في منطقتي الدرعية و منطقة دوار عمان وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٨م بثمن إجمالي قدره (٨٣٩,٠٠٠) ثمان مئة وتسعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٧٧,٠٠٠) سبعة وسبعون ألفًا ريال سعودي ، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد شهر ، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: سفر محمد سعيد الشهراني هوية رقم(...)وآلية التوريد بين الطرفين (سداد جزئي للثمن ثم القيام بالتوريد)، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ:١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه. ٢-رد الثمن المسلم وقدره (٧٧,٠٠٠) سبعة وسبعون ألفًا ريال سعودي .٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي . وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- تحويلات بنكية على مصرف الإنماء بمجموع مبلغ وقدره (27.000) سبعة وعشرون ألف ريال، من مؤسسة الصلب الجاهزة للمقاولات العامة إلى مؤسسة السرايا الفخمة. 2- سند قبض برقم (0054) و تاريخ 03/11/2021م على مطبوعات مؤسسة السرايا الفخمة بمبلغ وقدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال مذيل بتوقيع المدير. وسند قبض برقم (0056) وتاريخ 01/12/2021م على مطبوعات مؤسسة السرايا الفخمة بمبلغ وقدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال مذيل بتوقيع المدير والمستلم. 3- أمر شراء بتاريخ 18/10/2021م بمبلغ قدره (839) ثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال، مذيل بتوقيع وختم مؤسسة المدعي والمدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 21-12-1443هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضرت المدعى عليها وكالة ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات. وبعرضها على وكيل المدعى عليه قرر صحة العقد بين الطرفين دافعاً بأن المدعية قامت بنقل موقع العمل إلى موقع آخر وتمسك بإمضاء العقد، ثم طلب مهلة لتحرير جوابه. فأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات ثم رفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ 1444/01/05 وملخصها:من حيث الاتفاق وامر الشراء وانه لمنطقتي الدرعية ودوار عمان فهو صحيح. واما من حيث ان موكلتي تحججت بان البلدية منعت نقل الرمل من المنطقة المتفق عليها على التوريد منها وأصبح التنفيذ صعبا عليها لان مكان الرمل أصبح بعيدا عن المناطق المتفق على التوريد فيها، فهو غير صحيح جملة وتفصيلا، والصحيح ان المدعي هو من غير مكان التوريد خلافا للمتفق عليه في امر الشراء وذلك ليكون الى (وادي سفار) ويبعد ذلك المكان عن المتفق عليه ما يقارب (20كلم) كما انه مكان نزول يصعب على معدات النقل النزول والطلوع منه بسهولة ويكلف الكثير. وعليه فان المدعي هو من غير المكان لا موكلتي. وادعاؤه يحتاج لان يقدم البينة عليه. بالإضافة الى ان العرف يقضي بان الاتفاق فيما يخص التوريد هو مكان التنزيل لا مكان التحميل. فكيف يكون مكان التحميل محل خلاف وهو لم ينص عليه في الاتفاق بالأصل وهو ما يدحض دعوى المدعي برمتها. واما قوله ان موكلتي لم تورد سوى عينات في بداية العقد بقيمة (1500ريال) فهو غير صحيح، والصحيح ان موكلتي قامت بتوريد أكثر مما ذكره المدعي بكثير. ثانيا: الأسباب والطلبات حيث ان موكلتي ملتزمة بما جاء في الاتفاق والذي نص على (منطقتي الدرعية ودوار عمان) ولا تمانع للتوريد الى تلك المواقع المتفق عليها، فهي ملتزمة بإمضاء العقد وترفض الفسخ سيما وأنها تكبدت الكثير بسبب هذا الاتفاق. وعليه فإننا نطلب إلزام المدعى عليها بالالتزام بدفعات الاتفاق والموافقة على التوريد في الأماكن المتفق عليها.عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/03/03هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعلى ما قدمه من مذكرات ومستندات، كما أحال وكيل المدعى عليه على ما قدمه من أجوبة. وبسؤال وكيل المدعية على مكان توريد الرمل؟ فذكر أن العقد نص على الدرعية وأن الاتفاق يكون بوادي صفار ودوار عمان. فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك كما طلبت من وكيل المدعى عليها تقديم ما يثبت الاتفاق عن مكان التوريد، وأن يكون التقديم خلال عشرة أيام من تاريخه. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/07 هـ و ملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها عن سبب عدم تقديم ما طلب منهم في الجلسة السابقة؟ فافأدا بأنه لعطل في نظام ناجز لديهما لم يتمكنا من إضافة ما طلب منهما وذكرا بأنهما قاما بإرسال الجواب على بريد الدائرة، وبالاطلاع على المرسل على بريد الدائرة فلم يوجد فيه إلا مذكرة وكيل المدعية مقدمة بتاريخ 1444/03/10 هـ. وأفاد وكيل المدعى عليها بأن الجواب عما طلب منه هو التالي: (أن البينة هي عبارة عن عرض الشراء والذي نص على تحديد منطقة الدرعية وليس وادي صفار .محادثة عبر -الواتساب- بين موظف المدعى عليها الأستاذ (فادي)، وبين موظف موكلته الأستاذ (سليمان)، حيث قام موظف المدعية بإرسال موقع في الدرعية لموظف موكلته وأرسل له بعده ملاحظ صوتيه نصها (أبو ناصر أنا الآن موجود في الموقع بالله لا تتأخر علي الله يسعدك). ولا مانع لديهم من إحضار الملاحظة الصوتية للدائرة إن رأت الدائرة ذلك (مرفق صورة المحادثة)، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/28 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيل المدعي كم تبلغ قيمة الكميات الموردة من الرمل؟ فذكر بأن قيمتها (1,500) ألف وخمسمائة ريال وأن المتبقي من المبلغ المدفوع له (75,500) خمسة وسبعون ألف وخمسمائة ريال وسأل وكيل المدعى عليها وكيل المدعي هل موكلك قام بتفويض المهندس فادي للتفاوض مع موكلته على مكان التوريد؟ فأفاد وكيل المدعي بأنه لا يعلم، فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب حالاً وقام بالاتصال على موكله وأفاده بأنه لم يقم بتفويض المهندس فادي بالاتفاق مع المدعى عليها على تغيير مكان توريد الرمل وكل ما يخص أمر الشراء. وأفاد وكيل المدعى عليه أنه يوجد لديه تسجيلات من المهندس فادي الموظف لدى المدعي بتغيير مكان التوريد وأفاد بأن المهندس فادي هو من حدد مكان التوريد لمنطقة الدرعية وأن موكلته وردت لهذا المكان أكثر من ما ذكره وكيل المدعي فأفهمته الدائرة بتقديم هذه التسجيلات في فلاش ميموري وتقديم الفواتير الذي يذكر بأن موكلته وردتها للمدعي وقام باستلامها قبل أن يغيروا مكان التوريد وذلك خلال عشرة أيام من تاريخه على أن يقدم وكيل المدعي خلال العشرة أيام التالية. وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/06/10 هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضرت المدعى عليها وكالة، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم بتاريخ 08 / 06 / 1444 هـ(فلاش ميموري ذاكرة) أفاد بأن فيها محادثات بين ممثل موكلته وبين مثل المدعي شخص اسمه فادي، وتشير الدائرة إلى أنها حاولت فتح هذا المرفق ولكن لم تستطع لكون منافذ الذاكرات مغلقه إلكترونياً، وسوف تخاطب الدعم الفني لفتح المنافذ الخاصة بالذاكرات للاطلاع على هذا المرفق الذي يذكر وكيل المدعى عليها بأنها بينة موكله على طلب ممثل المدعي تغير مكان نقل الرمل، وسألت الدائرة المدعي أصالة هل طلب ممثله فادي من المدعى عليها تغيير مكان تنزيل الرمل؟، فأفاد بأنه بالتواصل مع فادي أبلغهم بأنهم لم يطلب منهم ذلك، ثم عاد المدعي أصالة وذكر بأن فادي لا يمثلهم، وعليه تم رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/07/02هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيل المدعي هل موكله فوض الموظف الذي يعمل لديه (فادي) بالتعامل مع المدعى عليها في محل النزاع في هذه القضية، فأجاب بأن موكله لم يفوض المذكور بالتعامل مع المدعى عليها، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن ليس لهم إلا اليمين النافية من المدعي على تفويض موظفه فادي بالتعامل مع موكلته، وطلب مهلة للرجوع إلى موكلته وقام بالتواصل معهم، فأفاد بأنهم لم يتجاوبون مع اتصاله، فأفهمته الدائرة بيان ذلك في الجلسة القادمة، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بحضور المدعي أصالة في الجلسة القادمة لأداء اليمين في حال طلبها منه، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 16/07/1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة ، وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه يرغب إضافة التالي (صاحب الفضيلة اننا نتمسك بإقرار المدعي اصالة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 10-06-1444هـ والتي أقر فيها بتمثيل المهندس فادي للمدعي وإلا لماذا سأله عن تغيير مكان التوريد من عدمه ، وفي حال افتراض عدم تمثيل المهندس فادي للمدعية فمن الذي اجرى التفاوض مع موكلتي !! ومن الذي كان يتواصل معها ؟ وكل ذلك يثبت في حال اثبتت المدعية تواصل أي شخص اخر غيره مع موكلتي ، وحيث قدمنا الفلاش ميموري الذي طلبته الدائرة والذي يتضمن اثبات تغيير مكان التوريد بواسطة المهندس فادي ، عليه فإن إقرار المدعي اصالة إقرار صريح فإننا نتمسك بإقرار المدعي اصالة ونرفض طلب اليمين ونطلب رد الدعوى) حضر المدعي أصالة و طلبت منه الدائرة أداء اليمين على عدم تفويضه لموظف لديه الذي اسمه (فادي) بتغير مكان إنزال الرمل و عدم تفويضه لموظفه (فادي) بالتعامل مع المدعى عليها وانه لم يستلم الرمل في المكان المطلوب من المدعي وأنه يستحق المبلغ فاستعد لأداء اليمين قائلاً (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب و الشهادة اني لم افوض الموظف (فادي حريزات) الذي يعمل لدي بالتعامل مع المدعى عليها في التوريد محل الدعوى وان الموظف (فادي حريزات) لم يطلب من المدعى عليها تغيير مكان التوريد واني لم استلم الرمل محل الدعوى في المكان المتفق عليه واني مستحق للمبلغ الذي دفعته لهم والله على ما أقول شهيد) هكذا أداها وحصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغا وقدره (77.000) ريال وطلب أتعاب المحاماة وبهذا يحصر دعواه وسأل وكيل المدعى عليه المدعي من فوض بالتعامل مع موكلتي فأجاب بأنه لم يفوض أحد وأنه يتعامل بنفسه شخصياً وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى واجابة، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (77.000) سبعة وسبعون ألف ريال قيمة المبلغ المسلم للمدعى عليها لتوريد الرمل، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بصحة العقد وأن المدعي قام بنقل موقع العمل إلى موقع آخر، بموجب طلب الموظف لديه (ىفادي حريزات)، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (77.000) سبعة وسبعون ألف ريال، وحيث قررت الدائرة بعد اطلاعها على ما قدمه الطرفان من بينات، وبناءً على أن الأصل ما ورد في الاتفاق بين الطرفين لمكان توريد الرمل، وحيث إن وكيل المدعى عليها أفاد بأن موكلته تعاملت مع موظف المدعي وقامت بنقل الرمل، وحيث إن هذا فيه مخالفة لما تم الاتفاق عليه، ولا بينة لهم على تفويض المدعي لموظفه، وكذلك المدعي أنكر تفويض الموظف لديه بالتعامل مع المدعى عليها، عليه فإن الدعوى تكون مطلوبة، وتحتاج لليمين النافية من المدعي على عدم تفويض الموظف فادي بالتعامل مع المدعى عليها وأن الموظف فادي لم يطلب من المدعى عليها تغيير مكان التوريد وبأنه لم يستلم الرمل محل الدعوى في المكان المتفق عليه، وبناءً على المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وبما أن تلك الدعوى بُنِيت على بذل اليمين، ولم يكن ثمة بينة من المدعي تدعم قوله وما يدعيه ومن ثم فإن استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة عن تلك الدعوى لا يمكن الاستجابة له، تأسيساً على عدم وجود اللدد والمماطلة من المدعى عليها، ولم يكن ثمة حق ثابت للمدعي إلا ببذل اليمين، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم.. نص الحكم: حكمت الدائرة / أولاً: الزام المدعى عليها غدير محمد محمود السباعى سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي سفر محمد سعيد الشهراني سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره 77.000 (سبعة وسبعون ألفريال) لما هو موضح بالأسباب . ثانياً: رفض أتعاب الترافع و المحاماة في هذه الدعوى . لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430800874 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439396985 لعام 1443هـ المدعي: سفر محمد سعيد الشهراني المدعى عليه: غدير محمد محمود السباعى الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (77.000) سبعة وسبعون ألف ريال قيمة المبلغ المسلم للمدعى عليها لتوريد الرمل، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ في 1444/07/21هـ والقاضي أولاً: الزام المدعى عليها غدير محمد محمود السباعى سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي سفر محمد سعيد الشهراني سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (77.000) سبعة وسبعون ألف ريال . ثانياً: رفض أتعاب الترافع والمحاماة في هذه الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أنه حيث حكمت الدائرة على سند من (أن الأصل ما ورد في الاتفاق بين الطرفين لمكان توريد الرمل، وحيث إن وكيل المدعى عليها أفاد إبان موكلته تعاملت مع موظف المدعى عليها وقامت بنقل الرمل وحيث إن في هذا مخالفة لما تم الاتفاق عليه ولا بينة لديهم على تفويض المدعي لموظفه وكذلك المدعي أنكر تفويض الموظف لديه بالتعامل مع المدعى عليها) وهذا غير صحيح من حيث ما يلي: أ-استندت الدائرة في حكمها على أن الأصل ما ورد في الاتفاق بين الطرفين لمكان توريد الرمل، وهذا عين دفوعنا وهو ما تمسكنا به أمام الدائرة ونتمسك به أمام محكمة الإستئناف حيث أن مكان التوريد هو منطقة الدرعية كما نص عليه العقد وموكلتنا ملتزمة به، والتغيير الحاصل هو من قبل المدعية حيث أنها غيرت مكان التوريد المتفق عليه، وهي مقرة بذلك وكان النزاع حول هل التوريد في منطقة الدرعية أو غيرها، وهو ما أقرت به المدعية في مذكراتها الجوابية حيث إنها تزعم أن التوريد في وادي سفار وتزعم أن وادي سفار جزء من الدرعية وذلك منصوص عليه في محاضر الجلسات ومنها (وبسؤال وكيل المدعية عن مكان توريد الرمل؟ فذكر أن العقد نص على الدرعية وأن الاتفاق يكون في وادي سفار) علما أن الدرعية ووادي سفار بينهما بون شاسع ويبعد وادي سفار عن المكان المتفق عليه ما يقارب العشرين كيلو متر، كما أنه منطقة نزول وصعود مما يستلزم معه اتفاق آخر وقيمة توريد أخرى تزيد عن القيمة المتفق عليها بالعقد، ولو انتدبت الدائرة الموقرة خبير للوقوف على المنطقة المتفق على التوريد فيها وعلى وادي سفار وتحديد القيمة المتعارف عليها لوجدت أن بين القيمتين فرق شاسع، وعليه فإن تسبيب الدائرة شاب العيب حيث إنه للمدعى عليها وليس للمدعية من ناحية أن الأصل هو الاتفاق وما ورد في العقد. ب- قدمنا للدائرة نقطة الاتفاق على مكان التوريد وذلك بمحادثة مع موظف المدعية فادي وكذلك تغييره بالموقع بعد الاتفاق الأول، ولم تأخذ به الدائرة الموقرة وذلك بسبب أن المدعية أنكرت تفويض الموظف فادي في التعامل مع المدعى عليها وهذا غير صحيح لسببين أن الاتفاق من بدايته جرى مع الموظف فادي وهو من باشر التفاوض مع المدعى عليها والمدعي أصالة لم يسبق له الحديث مع المدعى عليها أو التفاوض لا مباشرة ولا عبر وسائط التقنية الحديثة وقد دفع الدفعة المقدمة بناء على تفاوض الموظف فادي ، وأما بخصوص إنكار المدعية تفويض الموظف فادي فهذا يدحضه إقرار المدعي أصالة صاحب المؤسسة المدعية ونصه (وسألت الدائرة المدعي أصالة هل طلب ممثله فادي من المدعى عليها تغيير مكان تنزيل الرمال؟ فأفاد بأنه بالتواصل مع فادي أبلغهم بأنهم لم يطلب منهم ذلك، ثم عاد المدعي أصالة وذكر بأن فادي لا يمثلهم) وفي هذا إقرار قضائي صريح بأن التفاوض يباشره الموظف فادي بتفويض المدعية وذلك بالاستناد إلى المادة (14/1) من نظام الاثبات ونصها (يكون الإقرار قضائيا اذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) وكما هو معروف فقها فإنه لا يقبل الإنكار بعد الإقرار، والإقرار حجة قاطعة على المقر وقصرة عليه كما نص عليه في نظام الاثبات المادة (17) والمقر ملزم بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه كما نصت على ذلك المادة (18/1) من ذات النظام، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلاً والحكم بإلغاء حكم الدرجة الأولى، ورد دعوى المدعية، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/09/12هـ وحضر فيها طرفا الدعوى، وأحال وكيل المستأنف للاعتراض الوارد بالقضية وبعرضه على وكيل المستأنف ضده قرر الاكتفاء وعليه تم رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام بحكمها المؤرخ في 1444/07/21هـ فيه نظر، ذلك لكون المدعى عليها متمسكه بالعقد وإمضاءه والعمل به بالمكان المتفق عليه بين الطرفين وعليه فإن الأصل إعمال العقد والعمل بموجبه ولم يقدم المدعي أي سبب موجب لفسخ العقد ، مما تنتهي معه الدائرة إلى: أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التاسعة والمؤرخ في 1444/07/21هـ بناءً على المادة (218) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثانياً: الحكم مجدداً برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/07/21هــ والمنتهي إلى مايلي : أولاً: إلزام المدعى عليها غدير محمد محمود السباعى سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ سفر محمد سعيد الشهراني سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (77.000) سبعة وسبعون ألف ريال .ثانياً: رفض أتعاب الترافع و المحاماة في هذه الدعوى ، والحكم مجدداً برفض الدعوى ،والله الموفق.