حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430609220
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٥ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470273132/1444
رقم الحكم:4430609220
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470273132لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430609220 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470273132 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 20/ 4/ 1444ه حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيله/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ 08/06/1443ه الصادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ 01/11/1443ه الصادرة من الموثقين، ثم اطلعت الدائرة على تحرير الدعوى المقدم من وكيل المدعي بتاريخ 19/04/1444ه، ونصه: (بصفتي وكيلاً عن السيد/ (...) أدعي أنا المحامي/ (...) ترخيص مزاولة مهنة المحاماة رقم: (...) ضد شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) حيث سبق وتعاقد موكلي مع المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ في 20/4/2021م لبناء عمارة سكنية (عظم بالمواد) على قطعة الأرض المملوكة لموكلي (مرفق رقم: 1) وقيمة العقد مبلغ: (637.050) ستمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسون ريالًا، وقد نصت الفقرة (3) من المادة (25) من العقد على أن يدخل العقد حيز التنفيذ بعد التوقيع عليه بواسطة الطرفين واستلام المدعى عليها الدفعة المقدمة وقدرها: (200,000) مائتا ألف ريال، والتي دفعها موكلي بموجب سندي القبض رقم: (1406) في 20/4/2021م (مرفق رقم: 2) و(1432) في 24/4/2021م (مرفق رقم 3)، وحددت الفقرة (1) من المادة (11) من العقد مدة العقد باثني عشر شهرًا (12) شهر، وبعد استلام المدعى عليها للدفعة المقدمة ماطلت وامتنعت عن البدء في أعمال البناء بدون عذر مقبول، وحتى الآن لم تنفذ أي شيء مما التزمت به بالرغم من انتهاء مدة العقد بالكامل، وقد سبق لموكلي أن أقام الدعوى رقم: (439117380) والتي نظرت من قبل الدائرة العامة رقم: (25) بالمحكمة العامة بمكة المكرمة لفسخ عقد المقاولة ورد المبالغ المدفوعة فقضت بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوى وأنها من اختصاص القضاء التجاري (مرفق رقم 4)، وقد تأيد هذا القضاء بموجب الحكم رقم: (4430231189) في 5/4/1444ه الصادر من الدائرة الحقوقية الثامنة بمحكمة الاستئناف (مرفق رقم: 5)، وحيث إن موكلي سبق وأخطر المدعى عليها لسداد قيمة المبالغ المطالب بها بموجب خطابه رقم: (25/9/2022) في 23/2/1444ه المسلم للمدعى عليها بتاريخ 29/9/2022م (مرفق رقم: 6)، كما تقدم موكلي عبر منصة تراضي بطلب الصلح رقم: (4455020493) في 30/10/2022م (مرفق رقم 7) والذي كان محددًا لنظره جلسة 8/4/1444هـ وبتلك الجلسة تخلفت المدعى عليها عن الحضور، فقرر المصلح إغلاق الطلب لتعذر الصلح. وحيث إن الفقرة (ج) من المادة (14) من العقد قد حددت قيمة غرامة التأخير بنسبة (5%) من قيمة العقد، وقد انقضت مدة العقد كاملة دون البدء في البناء، فتكون غرامة التأخير مبلغ: (31.852) واحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة واثنان وخمسون ريالًا، نطلب إلزام المدعى عليها بدفعها لموكلي، كما يطالب موكلي بقيمة أتعاب محاماة مبلغ: (23.000) ثلاثة وعشرون ألف ريال حسب عقد الأتعاب المرفق (مرفق رقم: 8). الطلبات: بناءً على ما سبق؛ فإن موكلي يطلب الحكم بالآتي: أولا: الحكم بفسخ عقد المقاولة وإلزام المدعى عليها برد المقدم المدفوع وقدره: (200.000) مئتا ألف ريال. ثانيا: الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع غرامة تأخير مبلغ: (31,852) واحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة واثنان وخمسون ريالًا. ثالثا: الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة أتعاب المحاماة مبلغ: (23.000) ثلاثة وعشرون ألف ريال)، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها الرد على الدعوى إلكترونياً خلال ثلاثة أيام، فاستعدت بذلك. وفي جلسة 27/ 4/ 1444ه حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم اطلعت الدائرة على رد المدعى عليها المقدم بتاريخ 22/4/1444ه، كما اطلعت الدائرة على رد المدعي المقدم بتاريخ 26/4/1444ه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن بينته على أتعاب المحاماة، فذكر بأن بينته تتمثل في عقد أتعاب المحاماة المرفق مع لائحة الدعوى المحررة الذي ينص على أن قيمة العقد: (23.000) ثلاثة وعشرون ألف ريال، منها دفعة مقدمة بمبلغ: (4.600) أربعة آلاف وستمائة ريال، ثم سألت الدائرة هل قام باستلام الدفعة المقدمة؟ فذكر بأنه استلم الدفعة المقدمة عن طريق حوالة بنكية، فطلبت منه الدائرة إرفاقها خلال يومين، فاستعد بذلك. وقد جاء في مذكرة المدعى عليها الجوابية: تم عمل خطاب من قبل المدعي وخلاصة الخطاب (يطلب البدء في العمل فوراً...)، ونفيد فضيلتكم بأنه تم الرد عليه: (بأنه يجب إحضار مهندس استشاري لمعاينة الموقع التابع لكم لحل مشكلة الأرض ولاستلام الأعمال من قبلنا، ونرجو من سعادتكم سرعة إحضاره ليتسنى لنا بدء الأعمال في الموقع)، وبعد ذلك رفض المدعي إحضار المكتب الهندسي لمعاينة الموقع، وتمت مخاطبته على أن يتم إحضار مكتب هندسي من قبله و تزويدنا بالعقد، وبعد ذلك رفض المدعي سداد رسوم المكتب المهندسي، وتم سدادها من قبلنا و تمت مخاطبته بذلك، ثم بعد ذلك نفيد فضيلتكم بأنه تقدم المدعي ويرغب في فسخ العقد، وتم الرد عليه بالالتزام بكافة بنود وتفاصيل العقد، وبحسب المادة السادسة في العقد المبرم بين الطرفين و التي تنص على (يحق للطرف الثاني تعين مكتب هندسي بمعرفته وعلى حسابه الخاص لمراقبة سير العمل دون اعتراض من قبل الطرف الأول في ذلك). وأرفقت عدة مستندات. كما جاء في مذكرة رد وكيل المدعي: 1- ذكرت المدعى عليها أن موكلي أرسل لها خطابًا لحثها على البدء في العمل فورًا، فكان جوابها ضرورة إحضار مهندس استشاري لمعاينة الموقع، ونجيب على ذلك بأن الفقرة الثانية من المادة السادسة من العقد أعطت الحق لموكلي في تعيين استشاري لمراقبة سير العمل، وهذا الحق المنصوص عليه في العقد لا يعفي المدعى عليها من التزامها في البدء في تنفيذ البناء، ولا يعطيها الحق في الامتناع عن إتمام البناء؛ حيث إن تعيين استشاري للمشروع هو حق لموكلي، فله أن يستخدمه وله أن لا يفعل؛ لأن الاستشاري يحقق منفعة لموكلي ولا يؤثر وجوده أو عدم وجوده على التزام المدعى عليها بإنجاز الأعمال في الوقت المحدد، علمًا بأنه تم الحصول على رخصة إنشاء المبنى بتاريخ 5/11/1442ه. 2- ذكرت المدعى عليها أنه تم تعييين الاستشاري ودفع أتعابه من قبلها، ثم فوجئت بأن موكلي يطلب فسخ العقد، وذلك غير صحيح؛ حيث إن تعيين الاستشاري تم بتاريخ 12/10/2021م منذ أكثر من عام، ومع ذلك امتنعت المدعى عليها عن البدء في تنفيذ الأعمال دون إبداء أي أسباب حتى بعد تعيين الاستشاري، ومع تعنت ومماطلة المدعى عليها، ومع قرب انتهاء مدة العقد طلب منها المدعي فسخ العقد، ورد المقدم المدفوع خاصة وأنه تحصل على قرض لإقامة البناء ورهن صك الأرض مقابل القرض، وبسبب عدم التزام المدعى عليها بإقامة البناء في الموعد المحدد؛ تعرض موكلي لخسائر فادحة أقلها تأخر البناء وعدم تحقق المنفعة. وفي جلسة 4/ 5/ 1444ه المنعقدة مرئياً حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم اطلعت الدائرة على الحوالة المرفقة من وكيل المدعي بمبلغ قدره: (4,600) أربعة آلاف وستمائة ريال، ثم رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وبما أن المدعي يطالب بفسخ عقد بناء عمارة سكنية (عظم بالمواد) المبرم بينه وبين المدعى عليها بتاريخ: 20/4/2021م، وعدم استحقاق المدعى عليها للدفعة المقدمة وقدرها: (200,000) مائتا ألف ريال، لعدم قيامها بأي عمل، وبما أن مدة العقد المبرم بين الطرفين اثنا عشر شهرًا حسب المتفق عليه بين الطرفين، وبما أن المدعى عليها خالفت هذا الاتفاق ولم تنته خلال المدة المتفق عليها، بل ولم تبدأ في البناء، وبما أن الأصل في الشروط الصحة والحل، استنادا لقوله عليه الصلاة والسلام: (المسلمون على شروطهم)؛ ولأن التأخر في تنفيذ العقد فيه إضرار بالمدعي، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما أن المدعى عليها قد استلمت مبلغا قدره: (200,000) مائتا ألف ريال بموجب سندات قبض رقم: (1406) في 20/4/2021م، ورقم: (1432) في 24/4/2021م دون أن تقوم بأي عمل، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى فسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد المبلغ المدفوع لها من المدعي وقدره (200,000) مائتا ألف ريال، ولا ينال من الحكم ما ذكرته المدعى عليها من أنه يجب على المدعي إحضار مهندس استشاري لاستلام الأعمال، وأن المدعي لم يقم بذلك؛ إذ إن الفقرة الثانية من المادة السادسة أعطت الخيار للمدعي في تعيين استشاري أو عدم تعيينه، فهو حق للمدعي، وليس لازما عليه. ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة في هذه الدعوى بمبلغ قدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال، وأرفق بينته على ذلك متمثلة في عقد الأتعاب مع محاميه بتاريخ 28/ 6/ 1443ه بإجمالي مبلغ قدره: (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال، منها مبلغ قدره: (4,600) أربعة آلاف وستمائة ريال تدفع عند التوقيع، وقد اطلعت الدائرة على الحوالة التي تفيد سداد هذا المبلغ؛ وبما أن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاء الحنابلة قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة، منها قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابلة قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق؛ فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعي بأتعاب المحاماة وقدرها: (23.000) ثلاثة وعشرون ألف ريال؛ لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة للمدعي وقدرها (23.000) ثلاثة وعشرون ألف ريال. ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (31,852) واحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة واثنان وخمسون ريالًا؛ يمثل غرامة التأخير في تنفيذ العقد؛ فإن المادة (14) الخاصة بغرامة التأخير والتي استند إليها المدعي في طلبه غرامة التأخير تنص على التالي: (إذا تأخر الطرف الأول في إتمام العمل وتسليمه كاملا في المواعيد المحددة فيحق للطرف الثاني سحب العمل منه، وإن لم ير الطرف الثاني داعيا لسحب العمل منه فيلتزم الطرف الأول بدفع غرامة تأخير عن المدة التي تأخر فيها)، فنص هذه المادة يقضي بأن المدعي يستحق غرامة التأخير في حال استمراره مع المدعى عليها، فغرامة التأخير رتبت على الاستمرار في العمل، وبما أن المدعي قرر في هذه الدعوى طلبه فسخ العقد وعدم الاستمرار فيه، الأمر الذي ترى معه الدائرة عدم استحقاقه لغرامة التأخير. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً فسخ العقد المؤرخ في 20/4/2021م المبرم بين المدعي / (...) سجل مدني رقم (...) والمدعى عليها/شركة (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة سجل تجاري رقم (...). ثانياً: إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم لها من المدعي وقدره (200,000) ريال ثالثاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي/ أتعاب المحاماة وقدرها (23,000) ريال رابعاً: رفض طلب المدعي غرامة التأخير. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430609220 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470273132 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي طلب فسخ عقد بناء عمارة سكينة (عظم بالمواد) المبرم بينه وبين المدعى عليها بتاريخ 20/ 4/ 2021م، وإلزام المدعى عليها برد المبلغ المقدم وقدره (200,000) مائتا ألف ريال؛ لعدم قيامها بأي عمل، وإلزامها بدفع غرامة التأخير وقدرها (31,852) واحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة واثنان وخمسون ألفاً، ودفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي بما يلي: أولاً: فسخ العقد المؤرخ في 20/4/2021م المبرم بين المدعي / (...) سجل مدني رقم (...) والمدعى عليها/شركة (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة سجل تجاري رقم (...). ثانياً: إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم لها من المدعي وقدره (200,000) ريال. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي/ أتعاب المحاماة وقدرها (23,000) ريال. رابعاً: رفض طلب المدعي غرامة التأخير. وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن الدائرة لم تقرر ما يلزم بشأن تكاليف المكتب الهندسي المعين من قبل المدعي، وعدم وجود مسوغ نظامي لفسخ العقد، وبإحالة ملف القضية لدائرة الاستئناف الأولى حددت الدائرة جلسة للنظر فيه، حضر فيها الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك المستأنف بما ورد في صحيفة استئنافه، كما تمسك المستأنف ضده بما انتهى إليه الحكم الابتدائي، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه، وتضيف دائرة الاستئناف أن مدة العقد المبرم قد انقضت، مما يؤكد سلامة نتيجة الحكم فيما انتهى إليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 6 / 5 / 1444 هـ عن الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (4470273132) القاضي بما يلي: (أولاً فسخ العقد المؤرخ في 20/4/2021م المبرم بين المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) والمدعى عليها/شركة (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة سجل تجاري رقم (...). ثانياً: إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم لها من المدعي وقدره (200,000) ريال. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي/ أتعاب المحاماة وقدرها (23,000) ريال. رابعاً: رفض طلب المدعي غرامة التأخير)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.