حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630104629
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670044105/1446
رقم الحكم:4630104629
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670044105 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630104629 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٤١٠٥ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكله اتفق على أن يورد للمدعى عليه (مواد بناء) عدد (٦٠) بثمن إجمالي قدره (١٧,٢٩٤.٠٠) سبعة عشر ألف ومئتان وأربعة وتسعون ريال سدد منه (١٢,٥٩٤.٠٠) اثنا عشر ألف وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٧٠٠.٠٠) أربعة آلاف وسبع مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه الفواتير كشف الحساب اتفاقية فتح حساب أجل، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن محل التوريد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه فأجاب قائلًا: البضاعة استلمناها بحالة غير صالحة وأخبرنا المدعي بذلك ليستلمها ولا نعلم هل استعيدت أم لا إذ تم تنزيلها في موقع العمل وفيما يتعلق بالتوقيع على الفاتورة فننكر تبعيته لموكلي أو مؤسسته ولا نعلم لمن يعود وليس لدينا موظف باسم أحمد، وبسؤال المدعي وكالة عن هوية الموقع على الفواتير؟ أجاب قائلًا: هو عامل البناء لدى المدعى عليها وجنسيته (...) واستلمها، وبسؤاله عن سبب تأخر موكله عن المطالبة طوال هذه المدة وعن استعادت موكله للبضاعة من عدمه وعن كون البضاعة صالحة أما لا؟ أجاب قائلًا: موكلي لا يعلم كيفية اللجوء للقضاء وكان يستعين بالطرق الودية فلما أصبح المدعى عليه لا يتجاوب مع اتصالاته لجأ لإقامة هذه الدعوى وهذا سبب التأخر أما عن البضاعة فهي سليمة ولم يستعدها موكلي، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن كيفية إبلاغ المدعي بأن البضاعة غير سليمة؟ أجاب قائلًا: عبر اتصال هاتفي، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلًا: ما ذكره بشأن التواصل وإخبار موكلي بأن البضاعة غير صالحة غير صحيح والتواصل الوحيد هو بشان طلب البضاعة، وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد بينة؟ أجاب قائلًا: نكتفي بما قدمنا وبسؤاله عن اختلاف مبلغ المطالبة عن القيمة الواردة في الفاتورة أجاب قائلًا: هو خصم من موكلي للمدعى عليه بموجب طلبهم فتح حساب، وبسؤال المدعي وكالة عن استعداد موكله لأداء اليمين على الدعوى أجاب قائلًا: نعم موكلي مستعد ونطلب مهلة لأجل ذلك، وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة لموعد آخر. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠٣هـ وفيها: جرى سؤال المدعي أصالة عن استعداده لأداء اليمين على الدعوى بعد تذكيره بعظم أمر اليمين وخطر شأنها؟ فأجاب قائلًا : نعم مستعد، وعرضت عليه المحكمة اليمين فأداها قائلًا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الغالب الطالب انني لم أستعد البضاعة محل هذه الدعوى وأن البضاعة المسلمة للمدعى عليه سليمة ولم أقبل بإرجاعها وأنني لم أستلم قيمة البضاعة من المدعى عليه ولي في ذمة المدعى عليه مبلغ قدره (٤,٧٠٠) أربعة آلاف وسبع مئة ريال والله العظيم) فأداها أمام المحكمة ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت المحكمة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٧٠٠.٠٠) أربعة آلاف وسبع مئة ريال لقاء العقد محل الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعي بينة موكله على الدعوى والمتمثلة في كشف الحساب واتفاقية فتح حساب أجل ، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بالاستلام ودفع بعدم صلاحية المواد الموردة وقرر إبلاغ المدعي بذلك وحيث نفى ذلك المدعي وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين واستنادًا لحكم المادة (٩٣) من نظام الإثبات ؛ فقد انتهت المحكمة لطلب اليمين منه، وهي اليمين المتممة الواردة في المادة (٩٢) من نظام الإثبات ولاستعداده لأداء تلك اليمين وبذله لها وفقًا لما هو مدوّن في وقائع هذا الصك فقد ثبت لدى المحكمة استحقاقه لما يطلب، لذلك فإن المحكمة تنتهي للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام / (...) صاحب الهوية رقم (...) أن يدفع لـ/(...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغ قدره (٤,٧٠٠.٠٠) أربعة آلاف وسبع مئة ريال لقاء العقد محل الدعوىوهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا لحكم المادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.