حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630128809

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670120509/1446
رقم الحكم:4630128809
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670120509 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630128809 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٢٠٥٠٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أعمال صيانة اللوحات التجارية المصنوعة من مادة الكلادينج والاحرف الزينكور وبتوريد وتصنيع اكريلك ونموذج استكيرات وطباعة بنرات مع التركيب وصيانة لوحة تغيير اسلاك المحول بثمن إجمالي قدره (١٣٢,٠٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألف ريال سددت منه مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، والمتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٩٧,٠٠٠) سبعة وتسعون ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة التوريد بمبلغ وقدره (٩٧,٠٠٠) سبعة وتسعون ألف ريال، وبالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عباره عن عقد على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ والمبرم مع مؤسسة (...) والمصدق من غرفة مكة التجارية. ٢- محرر عادي عباره عن حصر أعمال شهر (١) ٢٠٢٣م على مطبوعات مؤسسة (...) بمبلغ وقدره (٤٧,٥٢٤.٩٠) سبعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وعشرون ريالاً وتسعون هللة والممهور بختم مؤسسة (...). ٣- محرر عادي عباره عن حصر أعمال شهر (٢) ٢٠٢٣م على مطبوعات مؤسسة (...) بمبلغ وقدره (٥٦,٦٣٧.٥٠) ستة وخمسون ألفاً وستمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة والممهور بختم مؤسسة (...). ٤- محرر عادي عباره عن صورة من محادثات عبر تطبيق واتس آب. ٥- محرر عادي عباره عن فواتير على مطبوعات مؤسسة (...) للتسويق والصادرة للمدعى عليها بمبلغ اجمالي قدره (١٤٦,٤٨٩.٣٢) مائة وستة وأربعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثمانون ريالاً واثنتان وثلاثون هللة. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١١هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم ما يثبت علاقة فواتير مؤسسة (...) بالمدعى عليها؛ فذكر: أن المؤسسة تعمل مقاولاً بالباطن لشركة (...) وقدمت صورة من محادثات عبر تطبيق واتس آب تطلب فيها المدعية من المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (٩٧,٠٠٠) سبعة وتسعون ألف ريال بعد طلبه إيضاح المبالغ التي بذمته لصالح المدعية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع قيمة التوريد بمبلغ وقدره (٩٧,٠٠٠) سبعة وتسعون ألف ريال، وبالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وتمثلت بينته في العقد المبرم بين الطرفين والصادر على مطبوعات المدعى عليها والفواتير محل الدعوى وكشف حصر الأعمال الصادر على مطبوعات المدعية ومحادثة عبر تطبيق الواتس آب، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً مما يعد ذلك نكولاً منها استناداً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده المحكمة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال؛ فإن المحكمة رأت أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي، ولأن للمحكمة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـلمدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٩٧,٠٠٠) سبعة وتسعون ألف ريال بالإضافة إلى مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث