حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437802121
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439012453/1443
رقم الحكم:437802121
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439012453 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437802121 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439012453 لعام 1443 ه المدعي: طلال حمدان عواد الجهني هند حمدان عواد الجهني صالحه حمدان عواد الجهني رقيه حمدان عواد الجهني صالح حمدان عواد الجهنى سلمى عوده حميد الجهني صلاح حمدان عواد الجهنى مدى حمدان عواد الجهني عبدالاله بن حمدان بن عواد الجهني بخيته سنيد برجس العنيني ابراهيم حمدان عواد الجهني بندر حمدان عواد الجهني المدعى عليه: شركة عوده عواد الكشي وشركاه للمحروقات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعين تقدموا إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصمون فيها المدعى عليها مفادها: أنه بموجب العقد المؤرخ في 28 ذو الحجة 1418 بمدينة ينبع، أنشئت شركة توصية بسيطة باسم: (شركة عوده عواد الكشي وشركاه للمحروقات)، وقيدت بالسجل التجاري رقم: (...) وتاريخ 25 رجب 1419، وقد اتفق الشركاء بتاريخ 18 ربيع الثاني 1437 على خروج المدعين من الشركة بموجب (محضر خروج شركاء بالتراضي)، والذي يعتبر بتوقيع أطرافه قطعي وإلزامي، وحيث أنه منذ الاتفاق وتحرير محضر التخارج من تلك الشركة وحتى تاريخه لم يُتخذ أية إجراءات نحو تخارج المدعين وفق شروط المحضر المرفق، ولعدم مسئولية المدعين عن أية أعمال أو تصرفات أو عقود أو التزامات نشأت بعد تحرير هذا المحضر، ولعدم اتخاذ الشركة أية إجراءات تجاه هذا التخارج ولطول المدة دون جدوى، طلبوا إثبات تخارجهم وإخراجهم من الشركة المدعى عليها، فقيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها حضر فيها وكيل المدعين/ نايف بن سعيد المطيري، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبتحقق الدائرة من السجل التجاري للمدعى عليها رقم: (...) تبين بأن حالة السجل (منتهي) من تاريخ 25 رجب 1439، وبناءً عليه قـررت الدائرة قفل بـاب المرافعة، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام النظام، كما أن المحكمة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى، وحيث إنه من المتعين أن من البيانات الواجب توفرها في صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه، وفقاً لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (1020/ت) وتاريخ 4 جمادى الأولى 1439، وحيث ثبت للدائرة بأن حالة السجل التجاري للمدعى عليها ذي رقم: (...) (منتهي) من تاريخ 25 رجب 1439، كما أن المحضر الذي يستند عليه المدعون كان بتاريخ 18 ربيع الثاني 1437 قبل انتهاء السجل التجاري، فلا يمكن تبليغ المدعى عليها بالدعوى ؛ لانتهاء السجل التجاري، ولما كانت المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... ب ــ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام.)، ولما كان البين في هذه الــدعوى عدم لجوء المدعين للمصالحة قبل قيد الدعوى، ممَّا يتعين على الدائرة والحال على ما ذُكر عدم قبول الدعوى ؛ لعدم استيفاء المدعية للإجراءات المنصوص عليه نظاماً. نص الحكم: عدم قبول الدعوى. واللّه الموفق، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.