حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430614051
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٥ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470332898/1444
رقم الحكم:4430614051
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470332898 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430614051 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم 4470332898 لعام 1444 ه المدعي: شركة أماس للتجارة والاستثمار المدعى عليه: شركة توريدات معدات الاغذيه المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي قامت بما هو لازم لنظرها فحددت جلسة 4/ 5/ 1444هـ موعداً لذلك، إلا أنها لم تتمكن من عقد الجلسة لعدم اكتمال النصاب المشترط نظاماً، وفي يوم الاثنين 11/ 5/ 1444هـ عقدت الدائرة من خلال الاتصال المرئي الجلسة التحضيرية استناداً لما نصت عليه المواد (90- 91) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ والتي حضرها وكيل المدعية/ نايف بن عبدالله بن سرداح الخالدي -هوية وطنية رقم: (...) وكيلاً بموجب الوكالة رقم: (435131422) وتاريخ 29/ 10/ 1443هـ الصادرة عن الموثق/ فيصل فهاد تراك الضويحي والمرخص له من وزارة العدل بموجب ترخيص رقم: (1969/ 41)، والوكيل مرخص بالترافع عن الغير بموجب الترخيص رقم: (42226) والذي ينتهي بتاريخ 10/ 3/ 1447هـ- كما حضر وكيل المدعى عليها/ حمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخضيري -هوية وطنية رقم: (...) وكيلاً بموجب الوكالة رقم: (441498692) وتاريخ 15/ 3/ 1444هـ الصادرة عن الموثق/ سلطان جابر سالم الرفاعي المرخص له من وزارة العدل بموجب ترخيص رقم: (2014/ 41)، والوكيل مرخص بالترافع عن الغير بموجب الترخيص رقم: (263/41) والذي ينتهي بتاريخ 11/ 5/ 1446هـ-، وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فذكر أنه بتاريخ 15/ 1/ 1443هـ اتفق طرفا الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية معدات أغذية بثمن إجمالي قدره (189،688) مئة وتسعة وثمانون ألفاً وست مئة وثمانية وثمانون ريالاً سدد بالكامل، وأن موكلته لم تستلم المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن ترد لموكلته مبلغاً قدره (170،719) مئة وسبعون ألفاً وسبع مئة وتسعة عشر ريالاً بالإضافة إلى إلزامها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (20،000) عشرون ألف ريال تعويضاً عما لحقها من ضرر، والمتمثل بتوكيل محام بسبب خطأ المدعى عليها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحديد المبلغ الذي سلمته موكلته للمدعى عليها لورود تناقض في صحيفة الدعوى فقد ذكر ابتداءً أنها قامت بسداد قيمة البضاعة كاملة، ثم ذكر بأنها سددت مبلغ المطالبة؛ فذكر بأن المسلم للمدعى عليها مبلغ المطالبة. عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تودع مذكرة بدفاعها طبقاً للمادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرةً بدفاعه مشتملةً على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية). ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها الإجابة عن موضوع الدعوى مع حصر جميع الدفوع والمستندات فذكر بأن موكلته تدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً وذلك أن المقر الرئيسي لموكلته في محافظة جدة، وبعد اطلاع الدائرة على العقد تبين لها أن محل تنفيذ العقد هو منطقة الجوف؛ عليه قررت الدائرة اختصاصها مكانياً بنظر النزاع، وطلبت من وكيل المدعى عليها الإجابة عن موضوع الدعوى فذكر بأن موكلته قامت بتوريد المعدات محل الدعوى إلا أن المدعية رفضت استلامها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أنكر صحة ذلك، وبطلب البينة من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يطلب يمين المحاسب/ حسام والاستشاري/ محمد الطبش التابعين للمدعية على نفي الامتناع عن الاستلام. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر بينات موكلته ومستنداته، فذكر بأن موكلته تستند إلى ما يلي: 1- حوالة بنكية صادرة من حساب المدعية في مصرف الإنماء لحساب المدعى عليها البنكي بتاريخ 11/ 1/ 1443هـ الموافق 19/ 8/ 2021م بمبلغ قدره (112،519) ريالاً. 2- حوالة بنكية صادرة من حساب المدعية في مصرف الإنماء لحساب المدعى عليها البنكي بتاريخ 26/ 2/ 1443هـ الموافق 3/ 10/ 2021م بمبلغ قدره (58،200) ريال والمحرر في خانة بيان العملية (دفعة ثانية شاورما)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أكد صحة استلام موكلته لمبلغ المطالبة. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم عقد المحاماة فذكر بأنه لا يستطيع إرفاق العقد في هذه الجلسة وحصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بأن ترد لموكلته مبلغ المطالبة ويحتفظ بحق موكلته في المطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة. ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبما أن المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن ترد لها مبلغاً قدره (170،719) مئة وسبعون ألفاً وسبع مئة وتسعة عشر ريالاً يمثل ما دفعته للمدعى عليها مقابل بضاعة عبارة عن (معدات أغذية) لم تقم المدعى عليها بتسليمها في الوقت المتفق عليه. وبما أن مثار النزاع في هذه الدعوى قائم بين تاجرين وفي أعمالهما التجارية؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثمَّ تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فلما كان الثابت من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 11/ 1/ 1443هـ الموافق 19/ 8/ 2021م التزام المدعى عليها بتوريد المعدات المتفق عليها وتركيبها خلال (45) يوماً من تاريخ استلام الدفعة المقدمة من المدعية، وبما أن وكيل المدعى عليها قد انحصر دفعه الموضوعي للدعوى بأن المدعية هي من رفضت استلام المعدات مع عدم منازعته في استلام موكلته لمبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعية قابل هذا الادعاء بالإنكار، وبما أن وكيل المدعى عليها عند طلب البينة منه على دفعه اكتفى بطلب يمين عاملين تابعين للمدعية على نفي ما ادعاه، وبما أن الفقرة (2) من المادة (94) من الأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الإثبات الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (921) وتاريخ 16/ 3/ 1444هـ نصت على أنه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية)، وبما أن توجيه اليمين لتابعي الشخص ذو الصفة الاعتبارية بمثابة توجيهها لذات الشخص ذو الصفة الاعتبارية علاوةً على عدم تفويض من أشار إليهم بالعقد بقبول الاستلام أو الامتناع عنه؛ فإن الدائرة تلتفت عن هذا الطلب، الأمر الذي يجعل من دفع المدعى عليها امتناع المدعية من استلام المعدات دفعاً مرسلاً لا يعضده دليل، وبما أن الثابت عدم تسليم المدعى عليها المعدات للمدعية وعدم تركيبها خلال (45) يوماً رغم مضي أكثر من سنة على استلام الدفعة الأولى، وبما أنه لم يثبت امتناع المدعية عن الاستلام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى والمثبت بياناته أعلاه، وإلزام المدعى عليها برد ما استلمته من المدعية. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة دفع المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة مكانياً؛ فقد نصت المادة (17) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (... يجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها)، وبما أنه قد ورد في تمهيد العقد المبرم بين الطرفين ما نصه: (وحيث أن الطرف الثاني –المدعية- يرغب في شراء وتركيب معدات لخدمات الغذاء والمطابخ التجارية من الطرف الأول -المدعى عليها- لمشروع مطعم في مدينة الجوف)، وبما أن المدعى عليها التزمت في العقد بتوريد وتركيب المعدات في منطقة الجوف، مما يجعل العقد واجب التنفيذ في نطاق هذه المحكمة، الأمر الذي يجعلها مختصة بنظر الدعوى والفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة توريدات معدات الأغذية المحدودة –سجل تجاري رقم: (...) - بأن تدفع للمدعية/ شركة أماس للتجارة والاستثمار –سجل تجاري رقم: (...) - مبلغاً قدره (170،719) مئة وسبعون ألفاً وسبع مئة وتسعة عشر ريالاً. والله الموفق. وأفهمت الدائرة المحكوم عليها بأن لها حق الاعتراض على الحكم خلال (30) يوماً من تاريخ استلام الحكم والمحدد استلامه بتاريخ 14/ 5/ 1444هـ. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430614051 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى استئناف وبناء على القضية رقم 4470332898 لعام 1444 ه المدعي: شركة أماس للتجارة والاستثمار المدعى عليه: شركة توريدات معدات الاغذيه المحدودة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة توريدات معدات الأغذية المحدودة –سجل تجاري رقم: (...) - بأن تدفع للمدعية/ شركة أماس للتجارة والاستثمار –سجل تجاري رقم: (...) - مبلغاً قدره (170،719) مئة وسبعون ألفاً وسبع مئة وتسعة عشر ريالاً؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه، ثم تقدم وكيل المدعى عليها (المستأنف) باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن (سبب الحكم بعدم وجود بينة على امتناع المدعية عن استلام المعدات محل العقد الموصوف في الدعوى؛ وهذا التسبيب محل نظر لما يلي:1- مرفق خطاب مؤرخ في 28/8/2021م مرسل من شركة فرانرز إلى المدعى عليها تطلب فيه تأجيل التسليم، وجاء في الخطاب ما نصه: (إشارة إلى المشروع الخاص بشركة أماس بتوريد معدات مطعم شاورما ترند بسكاكا بأنه وبناء على طلب المالك تم تأجيل التسليم حتى الانتهاء من إصدار رخصة البلدية للموقع وعدم ارسال المعدات حتى إفادتكم بذلك)، وبالنسبة لصفة شركة فرانرز فهي منعقدة بموجب مذكرة تفاهم بينها وبين المدعية (شركة أماسي) محررة في 22/4/2021م تلتزم شركة فرانرز بموجب المذكرة بتطوير جميع الأفكار المتعلقة بقطاع المأكولات والمشروبات لصالح شركة أماس (المدعية)، وفي حال إنكار المدعية نطلب إدخال شركة فرانزر في الدعوى طبقا لنص المادة 80 من نظام المرافعات الشرعية، والمادتين 28، و46 من نظام المحاكم التجارية.2- لو كان ادعاء الشركة المدعية صحيحا من أنها لم تمتنع عن استلام المعدات لوجدت مخاطبات منها للمدعى عليها تطالبها بالتسليم.3- نظرا للثقة المتبادلة بين الطرفين فقد تم تأجيل التسليم بناء على طلب المدعية من خلال الخطاب المرسل من قبل شركة فرانزر ومن خلال الاتصال المباشر مع موظفي المدعية.4- لا يوجد أي مصلحة للمدعى عليها في تأخير التسليم، وإنما تم ذلك بناء على طلب المدعية.كما أن الحكم الصادر يضر المدعى عليها: حيث إن المدعى عليها قامت بتنفيذ الأعمال والمعدات المطلوبة بالمواصفات التي طلبتها المدعية، وتكبدت مبالغ باهظة وأضرارا جسيمة لأجل ذلك، وبموجب هذا الحكم لن تستطيع الاستفادة من الأعمال المنفذة؛ والمتعين إلزام المدعية باستلام المعدات، معاملة لها بنقيض قصدها وفقا لقاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم محل الاعتراض ورد دعوى الدعية، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء بتاريخ 17 / 07 / 1444هـ وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضده) / نايف بن عبدالله سرداح الخالدي، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (42569691)، كما حضرها وكيل المدعى عليها (المستأنف) / نزار عبداللطيف عمر مكوار، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (442414431) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ وبطلب الجواب من وكيل المدعي ذكر بأنه اطلع على لائحة الاستئناف المقدمة من وكيل المدعى عليها ولم تتضمن ما يستوجب الرد، تم سألت الدائرة وكيل المدعية عما أثاره المستأنف في لائحته بخصوص طلب التأجيل الذي وصل للمدعى عليها من (شركة فرانرز) وأنها له علاقة بالمدعية، فذكر بأن (شركة فرانرز) ليس لها علاقة بالاتفاق الذي تم بين المدعية والمدعى عليها، كما أنها ليس لها صفة في هذه الدعوى أو بمخاطبة المدعى عليها وإشعارها بطلب التأجيل نيابة عن المدعية،وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه وبه تقضي، ولاينال من ذلك ما أثارته المستأنفة في اعتراضها بخصوص خطاب التأجيل المشار إليه في وقائع هذا الحكم والصادر من شركة فرانرز، إذ لم يتضمن الخطاب مايفيد موافقة المدعية أو الإذن بإصداره. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية المشتركة بالمحكمة العامة بسكاكا المؤرخ بـ 1444/05/14هـ في القضية رقم 4470332898 لعام 1444هـ القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة توريدات معدات الأغذية المحدودة –سجل تجاري رقم: (...) - بأن تدفع للمدعية/ شركة أماس للتجارة والاستثمار –سجل تجاري رقم: (...) - مبلغاً قدره (170،719) مئة وسبعون ألفاً وسبع مئة وتسعة عشر ريالاً، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.