حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430610324

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470457438/1444
رقم الحكم:4430610324
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470457438 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430610324 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠١٢/٠٦/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مياه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠١٢/٠٦/٠٢م بثمن إجمالي قدره (١٩٨,٢٩٠.٠٠) مائة وثمانية وتسعون ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تجمل وقائع الدعوى في قيام علاقة تعاقد على توريد مياه من قبل موكلتنا مؤسسة النبع للمياه الصحية فرع مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصالح المدعى عليها (شرك (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) الكائن مقرها بحي (...)– شارع (...)، وكانت بداية التعاقد من ٠١/٠١/٢٠١٧م حتى عام ٠١/٠١/٢٠٢٢م ، وترتب عليها مديونية متبقية بذمتها لصالح موكلتنا عبارة عن مبلغ: (١٩٨,٢٩٠) مائة وثمانية وتسعون الف ومائتان وتسعون ريال، قيمة مياه موردة للمدعى عليها، وإزاء تأخر المدعى عليها في سداد المبلغ سالف الذكر المتبقي بذمتها ارسلت اليها إخطاراً بتاريخ: ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ، وذلك عن طريق البريد الممتاز وذلك لحثها على السداد ولكن دون جدوى، لذلك فقد اقامت موكلتي دعواها الماثلة والتي تطلب بموجبها الحكم بالزام المدعى عليها بأن تدفع لها (١٩٨,٢٩٠) مائة وثمانية وتسعون الف ومائتان وتسعون ريال، اضافة الى التعويض عن أتعاب المحاماة عن الدعوى الماثلة بمبلغ (٦٥٨ر٣٩) ريال والذي يعادل (٢٠%) من مبلغ المطالبة) وطالب بإلزام: المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩٨,٢٩٠) مائة وثمانية وتسعون ألفًا ومئتان وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التالية: ١-عقد توريد، ٢-كشف حساب مبين فيه مبلغ المطالبة، وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ هـ وملخصها: فيها حضر المدعي، ولم يحضر المدعى عليه، وتبين عدم تبليغ المدعى عليه، وبسؤال الحاضر عن هويه المدير وصحتها؟ فطلب مهلة، وعليه جرى افهامه بإرفاقها خلال خمسة أيام ليتم تبليغه، ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣هـ، عقدت الدائرة جلسة مرافعة ملخصها: فيها حضرت وكيلة المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، سألت الدائرة، هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً، فأجابت وكيلة المدعية بالنفي، سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها، فأحالت على صحيفتها، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها، ١-العقد المبرم بين الطرفين ومبين فيه الاتفاق بالتوريد، وموقع من الطرفين. ٢-كشف حساب على مطبوعات موكلته ومبين فيه مبلغ المطالبة، وبسؤالها عن مزيد بينة، طلبت مهلة للرجوع لموكلتها، فأفهمتها الدائرة بأن عليها ارفاق ردها خلال خمسة أيام، وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ: ١٧/٧/١٤٤٤هـ، عقدت الدائرة جلسة مرئية ملخصها: فيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ: (...) والتي كانت لأحد مدراء الشركة: (...) بناء على السجل التجاري رقم: (...) وعليه قررت الدائرة السير حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن طبيعة المياه الموردة أجاب: انها عبارة عن: دبات مياه للبرادات وخزانات ومضخات وفلاتر جميعها موضحه في العقد لإمداد سكن عماله في حي (...)مع الصيانة ونظافة، كما هو مفصل في العقد، ومبين مبالغ جميع التوريدات في كشف الحساب المرفق، هكذا أجاب، وبسؤاله عن البينة على التوريدات السابقة والتي بمبلغ: (١٣٣,٢٣٥.٠٩) والمدونة في كشف الحساب بـ(رصيد سابق) أجاب: انه رصيد سابق مرحل من كشف حساب سابق وعن كل سنة كشف حساب وأنه مستعد أن يرفقها هكذا أجاب، وبسؤاله هل مالك المؤسسة المدعية مستعد لأداء اليمين، أجاب بنعم وبسؤال مالك المؤسسة عن استعداده لأداء اليمين المتممة، أجاب قائلاً: نعم مستعد، فجرى تخويفه من مغبة اليمين إن كانت كاذبة فإنها تغمس صاحبها في النار فأجاب قائلاً: نعم أعلم ذلك، ثم جرى عرض صيغة اليمين عليه بالصيغ التالية: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله هو أنني وبصفتي مالك المؤسسة المدعية (مؤسـسة (...)) أنها قد قامت بتوريد كامل البضاعة المتفق عليها (المياه) للشركة المدعى عليها: (شركة (...)للمقاولات) محل الاتفاق مع المدعى عليها، وقد تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره: (١٩٨,٢٩٠) مائة وثمانية وتسعون ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي، وهي باقية في ذمة المدعى عليها، ولم تسدد منها أي شيء حتى الآن، ولم نبرئها منها، والله على ما أقول شهيد) فأجاب قائلاً: نعم مستعد بالحلف بهذه الصيغة، فأذنت له الدائرة بالحلف، فأداه قائلا: "أقسم بالله العظيم الذي لا إله هو أنني وبصفتي مالك المؤسسة المدعية (مؤسـسة (...)) أنها قد قامت بتوريد كامل البضاعة المتفق عليها (المياه) للشركة المدعى عليها: (شركة (...)للمقاولات) محل الاتفاق مع المدعى عليها، وقد تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره: (١٩٨,٢٩٠) مائة وثمانية وتسعون ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي، وهي باقية في ذمة المدعى عليها، ولم تسدد منها أي شيء حتى الآن، ولم نبرئها منها، والله على ما أقول شهيد" وقرر الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، أما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩٨,٢٩٠) مائة وثمانية وتسعون ألفًا ومئتان وتسعون ريال، وقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها عبر شركاءها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ... ٣-في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية -بموجب أحكام النظام- تبليغاً لشخصها.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها عقد موقع من الطرفين وورقة كشف الحساب مبين فيها مبلغ المطالبة، وبما أن اليمين طريق لفصل الخصومات وبما أنها تكون في جانب أقوى المتداعيين، وبما أن البينات المقدمة ناقصة تحتاج إلى ما يعضدها ويقويها، مما ارتأت معه الدائرة إلى توجيه اليمين المتممة استنادا للمادة (١٠٥) من نظام الإثبات ونصها: "توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله"، ولاستعداده لأداء تلك اليمين وبذله لها ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي لما يطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (شركة (...)للمقاولات) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (مؤسـسة (...)) مبلغ وقدره: (١٩٨,٢٩٠) مائة وثمانية وتسعون ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث