حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430623862
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470658167/1444
رقم الحكم:4430623862
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470658167 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430623862 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٨١٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته سبق وأن أقامت دعوى ضد المدعى عليها وتم الحكم فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا وقدره (٦٣٢.٧٧٦) ريال وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٠٠٢٤٣) وتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٤ه الصادر من هذه الدائرة؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته أرسل نسخة من عقد أتعاب المحاماة وشيك بكامل الأتعاب، وباطلاع الدائرة عليها وعلى صك الحكم السابق رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت وكيل المدعية حصر دعواه بطلب أتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤٣٩٥٠٥٨٩٢)، وذلك بمبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ريال، وبما أن الدائرة في حكمها السابق قد انتهت إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٦٣٢.٧٧٦) ريال، ولما كانت المدعية قد اضطرت إلى إقامة تلك الدعوى لكي تتحصل على حقها من المدعى عليها، ولما كان الأمر كذلك وكان قد تقرر لدى الفقهاء أن من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/٢٥) وكشاف القناع ٣/٤١٩)، ولما ثبت للدائرة تكبد المدعية لهذه المصاريف التي تطالب بها وذلك استناداً إلى عقد أتعاب المحاماة وشيك صرف المبلغ، ولما كانت العادة في أتعاب المحاماة أن تكون في حدود ١٠%، والعادة محكمة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطاً، ولما كانت نسبة الأتعاب المطالب بها في هذه الدعوى في حدود المقرر عرفا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إجابة المدعية لما تطاب به في هذه الدعوى، وهو ما تحكم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٦٠.٠٠٠ ستون ألف ريال.