حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430594652
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470490922/1444
رقم الحكم:4430594652
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470490922 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430594652 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٠٩٢٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٨/ ٦/ ١٤٤٤ه المنعقدة عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضرت عن المدعية/(...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بنظام أبشر بتبليغ رقم: (...)، وبناءً على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً، وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه: (سبق للمدعية التعاقد مع المدعى عليه على توريد مواد بلاستيكية، وبلغ إجمالي قيمة البضائع المسلمة للمدعى عليه مبلغ وقدره: (١.٠٥٦.٣٧٢.٣٨) مليون وستة وخمسون ألفًا وثلاثمائة واثنان وسبعون ريالًا وثمانية وثلاثون هللة، وقد سدد المدعى عليه دفعات خلال فترة التعامل بإجمالي مبلغ وقدره: (٨٩٩.٣٩٥.٦٩) ثمانمائة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفًا وتسع وستون هللة، وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره: (١٥٦.٩٧٦.٦٩) مائة وستة وخمسون ألفًا وتسعمائة وستة وسبعون ريالًا وتسع وستون هللة، طلبت المدعية من المدعى عليه سداد المبلغ المستحق إلا أن المدعى عليه لم يستجب لذلك، وامتنع المدعى عليه عن سداد مستحقات المدعية محل المطالبة.)، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا وقدره: (١٥٦.٩٧٦.٦٩) مائة وستة وخمسون ألفًا وتسعمائة وستة وسبعون ريالًا وتسع وستون هللة، وإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال نظير أتعاب تقاضي، وبسؤالها عن بينة موكلتها أجابت أنه لا توجد بينة على دعوى موكلتها، فأفهمتها الدائرة أنه ليس لموكلتها إلا يمين المدعى عليه، فطلبت الرجوع لموكلتها بخصوص ذلك. وفي جلسة ٢٩/ ٦/ ١٤٤٤ه المنعقدة عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضرت عن المدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) بشهادة التدريب رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بنظام أبشر بتبليغ رقم: (...)، وفيها أشارت الدائرة إلى أن وكيلة المدعية قررت أن موكلتها تقبل بيمين المدعى عليه أصالة على إنكاره توريد المدعية له بضاعة عبارة عن مواد بلاستيكية بثمن إجمالي قدره: (١,٠٥٦,٣٧٢.٣٨) مليون وستة وخمسون ألفًا وثلاثمائة واثنان وسبعون ريال وثمان وثلاثون هللة، وأن المتبقي في ذمته مبلغ قدره: (١٥٦,٩٧٦.٦٩) مائة وستة وخمسون ألفًا وتسعمائة وستة وسبعون ريالاً وتسع وستون هللة، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية أنه سيتم إبلاغ المدعى عليه للحضور لأداء يمين الإنكار في الجلسة القادمة. وفي جلسة ١٤/ ٧/ ١٤٤٤ه المنعقدة عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضرت وكيلة المدعية المدونة -بياناتها سابقًا-، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر بتبليغ رقم: (...)، وفيها أشارت الدائرة إلى أنه ثبت تبلغ المدعى عليه (للحضور لأداء اليمين، وأنه في حال عدم الحضور سيعد ذلك نكولًا عن أدائها)؛ بموجب البلاغ رقم: (...)، وحيث ثبت تخلف المدعى عليه عن الحضور لأداء اليمين؛ مما يُعد معه ذلك نكولًا يوجب معه الحكم على المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، وتكون معه هذه الدعوى صالحة للفصل فيها، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (١٥٦،٩٧٦.٦٩) مائة وستة وخمسون ألفًا وتسعمائة وستة وسبعون ريالًا وتسعة وستون هللة؛ يمثل قيمة توريد مواد بلاستيكية للمدعى عليه، ولما كانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله ﷺ: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المدَّعي واليمينُ على من أنكر"؛ وحيث قررت وكيلة المدعية بأنه لا بينة لموكلتها على دعواها، كما قررت بأن موكلتها تقبل بيمين المدعى عليه على إنكاره توريد المدعية له البضاعة محل الدعوى، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين، وأنه في حال عدم الحضور سيعد ذلك نكولًا عن أدائها، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور لأداء اليمين؛ مما يُعد معه ذلك نكولًا يوجب معه الحكم على المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة؛ استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات التي تنص على التالي: (إذا حضر من وجهت إليه اليمين ... وجب عليه أن يؤديها فورًا، أو يردها على خصمه؛ وإلا عد ناكلًا، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلًا)، واستنادًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بمواعيد الجلسات، إلا أنه -بعدم حضوره- أسقط حقه في الدفاع عن نفسه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليه متجر (...)سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية الشركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٥٦،٩٧٦.٦٩) مائة وستة وخمسون ألفًا وتسعمائة وستة وسبعون ريالًا وتسعة وستون هللة.