حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430647117
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439550897/1443
رقم الحكم:4430647117
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439550897 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430647117 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٠٨٩٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للطاقه الكهربائية والمياه المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: فرع شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضائع و معدات، بثمن إجمالي قدره (٢٨٤,٢٨٠) مئتان وأربعة وثمانون ألف ومئتان وثمانون ريال، سُدد منه مبلغ قدره (١٤٢,٢٨٠) مئة واثنان وأربعون ألف ومئتان وثمانون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٤٢,٢٨٠) مئة واثنان وأربعون ألف ومئتان وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:١-عقد التأسيس٢- سندات تسليم البضائع. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، ثم ذكر وكيل المدعية بأنه تقدم بطلب ترك الدعوى بموجب الطلب رقم ٤٣٣٩٣٦٠٦٣ وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣هـ ذكر فيه طلبه ترك الدعوى لقيام المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المطالبة قبل موعد الجلسة الأولى وذلك وفقاً للمادة ١٦ فقره ٥ من نظام التكاليف القضائية، هكذا أجاب، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد الثمن المتبقي من توريد بضائع و معدات للمدعى عليها وقدره (١٤٢,٢٨٠) مئة واثنان وأربعون ألف ومئتان وثمانون ريال، وبما أن وكيل المدعية حضر أمام الدائرة وذكر بأن موكلتها لم يعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنه تمت تسوية النزاع بين الطرفين وقد برئت ذمة المدعى عليها من أي التزام تجاه موكلتها، وطلب ترك الدعوى لقيام المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المطالبة قبل موعد الجلسة الأولى، وبما أنها طلبت من الدائرة الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثباته مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى والله الموفق.