حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430612610

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470094064/1444
رقم الحكم:4430612610
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470094064 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430612610 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٤٠٦٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (إدارة العمل بالمعرض محل الشراكة)، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة العمل في بيع السيارات بالجملة والتجزئة، وقد بدأت الشراكة في ١٤/٠٤/١٤٣٩ه الموافق ٠١/٠١/٢٠١٨م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات مالية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ٠١/٠٢/١٤٤١ه الموافق ٣٠/٠٩/٢٠١٩م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بين الطرفين. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع أرباحه في الشراكة القائمة بين الطرفين وقدرها (٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسة ملايين ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- القوائم المالية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية، وبسؤال وكيل المدعي عن قدر راس مال موكله طلب مهله للإفادة وبسؤاله عن حصر مطالبته في راس المال او الأرباح قرر بأن مطالبته في الأرباح، وبسؤاله عن البينة محل الدعوى ذكر بانها تتمثل في الميزانيات والقوائم المالية، وبسؤاله مزيدا بينه طلب الرجوع لموكله. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي السابق حضوره وتخلف المدعى عليه رغم تبلغه بموعد واربط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن راس مال موكله المقدم للمدعى عليه ذكر بأن موكله حصر شراكته في الإدارة والعمل ولم يقدم أي مبلغ يمثل راسيا مال وبسؤاله عن نسبته موكله عن الأرباح ذكر بأنها تمثل ٥٠ % وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وحيث إن الدائرة عند نظر الدعوى تقصر نظرها ابتداءً في اختصاصها بوصفها جهة قضاء تجاري يختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية أو التبعية إضافة إلى عدد من الاختصاصات التي أُسند إلى الدوائر التجارية ولاية الفصل فيها وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث كان الفصل في أحكام الاختصاص من المسائل الأولية عند نظر الدعوى ويكون التصدي له سابقاً على النظر في موضوع النزاع لتعلقه بالولاية القضائية، ولكونه من أمور النظام العام التي لا يصح الاتفاق على خلافها ويجب الفصل فيها ولو لم يثرها أطراف الدعوى، وإن الدائرة وهي بصدد توصيف هذه الدعوى ظهر لها بأن حقيقة الدعوى هي عبارة عن شراكة عنان بين الطرفين في مؤسسة المدعى عليه، حيث إن المدعي لم يقدم مال وإنما شارك المدعى عليه في مؤسسته بالإدارة حسب ما هو محرر بلائحة الدعوى، وحيث إن نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها حسبما ورد في المادة (١٦/٣) من النظام، وعلى ما تقدم إيراده فإن اعتبار هذه الدعوى الماثلة من قبيل الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم العامة كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ في المادة رقم (٣١) حيث نصت على أن: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430612610 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٤٠٦٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠٣٧٧٤٩٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه بدفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال، حيث إن المدعي محصورة شراكته في الإدارة والعمل ولم يقدم أي مبلغ يمثل رأس مال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: "عدم صحة توصيف دعوى موكلي بأنها شراكة عنان، وأن شراكة موكلي هي شراكة مضاربة وبالتالي عدم صحة حكم الدائرة بعدم الاختصاص"، وطلب الحكم بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى. وقد جرى عقد جلسة للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه القضية وذلك أن العلاقة بين الطرفين ـــ بحسب الدعوى ـــ قائمة على شراكة لا ينطبق عليها توصيف شركة المضاربة الفقهية؛ التي يكون المال فيها مبذولاً من طرف والعمل من الطرف الآخر، كما أن الدعوى ليست متعلقة بتطبيق نظام الشركات؛ ما يعني عدم دخولها في مشمول اختصاص هذه المحكمة المرسوم بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها الآتي. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣٠٣٧٧٤٩٧ وتاريخ ٢٨ /٠٥ /١٤٤٤هـ والقاضي بــ (عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث