حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430620364

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470603525/1444
رقم الحكم:4430620364
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470603525 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430620364 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٣٥٢٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (......) المدعى عليه: شركة(......) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها محتويات شلفات وديكورات تجارية ونظام المراقبة والكاميرات، بموجب إيصال استلام بمبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال من أصل (٧٠٠.٠٠٠) سبعمائة ألف ريال مقابل التنازل عن المحتويات في مركز(.....) لم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وهو (٢٠٠.٠٠٠) مئتان ألف ريال، على الرغم من المطالبة عدة مرات. وطالب فيها إلزام المدعى عليها: بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره: (٢٠٠.٠٠٠) مئتان ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: إيصال استلام على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠١هـ، تتضمن استلام المدعية من السيد (....) مبلغ قدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمائة ألف ريال من أصل (٧٠٠،٠٠٠) سبعمائة ألف، مختومة من المدعية وموقعة من السيد (....). وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، وبسؤاله عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤال وكيل المدعية عن علاقة (.....) بالمدعى عليها، والبينة على ذلك حيث لم يتبين في السند المقدم (سند استلام) ما يفيد علاقة المدعى عليها، أجاب بما نصه: (......) المدير العام للشركة ولدي مستند أخر (مخاطبة المدعى عليها لموكلتي على الالتزام بدفع مبلغ وقدر مقابل بضاعه مشتراه من نفس المحل) وذلك بنفس التوقيع بالإضافة إلى ختم ومبين فيه أنه المدير العام للشركة، هكذا أجاب، فطلبت منه الدائرة ارفاقه، وباطلاع الدائرة عليه تبين أنه نفس التوقيع وموضح في ختم الشركة المدعى عليها بنفس السجل التجاري، وبسؤال وكيل المدعية عن مزيد إضافة أجاب بالنفي وقرر اكتفائه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، أما عن الموضوع: حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتان ألف ريال. ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي)) والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من وكيل المدعية والمتمثلة سند الاستلام الموقع من المدير العام للشركة المدعى عليها المتضمن مبلغ المطالبة وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، و لما ورد في المادة: الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (شركة.....) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (.......رة) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٢٠٠،٠٠٠) مئتا ألف ريال سعودي، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث