حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430601572

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470530255/1444
رقم الحكم:4430601572
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470530255 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430601572 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٠٢٥٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته أصيلاً، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد(...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٠٣٦١٥٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ والمنظورة لدى (الخامسة) بشأن المطالبة بـ(الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة لا اعلم، وقد بدأت الشراكة في ٢٦ / ١١ / ١٤٤٢هـ الموافق ٠٦ / ٠٧ / ٢٠٢١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم تنفيذ المدعى عليه ما التزم به)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاق شفهي)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦ / ١١/ ١٤٤٢هـ الموافق ٠٦ / ٠٧ / ٢٠٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه / (...) هوية رقم (...) ان يدفع للمدعى / (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ الف ريال مئة الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٠٨٦٢٧) وتاريخ ٠٧ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-لم يحدد نصيب المدعي من الربح، ولم يقم المدعي بالعمل، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً مما أدى إلى (اللجوء للقضاء والاستعانة بمكتب محاماه) من ١٠ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ إلى ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ريال سعودي. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١١/٠٦/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٨/٠٦/١٤٤٤هـ، افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عن بعد وفيها حضر طرفا الدعوى أصالة وانفاذاً للمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية للتحقق من المسائل الأولية وبعد تجاوز ذلك شرعت الدائرة في نظر الدعوى والمرافعة بين الطرفين على الوجه الحضوري فسألت المدعى عليه عن جوابه على الدعوى فأجاب بأن المدعي لا يستحق تعويضه عن أضرار التقاضي وأن أساس هذا المبلغ تم إعادته للمدعي من أصل رأس المال ولا يمكن تكليف محامي عن جلسة واحدة فقط في الدعوى السابقة بمبلغ ١٣٠٠٠ ريال، وأنني لم أبلغ أصلاً بالجلسة ولم أشعر قبل قيد الدعوى بإخطار حسب النظام وبعرضه على المدعي عارض على ذلك باتخاذه كافة الإجراءات النظامية قبل إقامة الدعوى السابقة وأن المدعى عليه تبلغ بجلستين في الدعوى السابقة وليس جلسة واحدة وأن المحامي حضر الجلسة السابقة وتم إرفاق عقد المحاماة في هذه الدعوى لإثبات صحة هذا الكلام، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على عقد أتعاب المحاماة فأجاب بأنه لم يطلع عليه ليقدم جوابه عليه وأنه صادق في عدم تبلغه بالدعوى السابقة حيث كان مرابط في الحد الجنوبي وفي الداخل اليمني ولا يصل إليه اشعارات بدعاوى أو أحكام وإنما مجرد ما عاد للداخل السعودي تفاجأ بصدور الأحكام ضده، وعليه أفهمت الدائرة المدعي بتزويد المدعى عليه بنسخة من عقد اتعاب المحاماة لتقديم جوابه عليه بشكل واضح في الجلسة القادمة، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة ١٥/٠٧/١٤٤٤هـ افتتحت هذه الجلسة عن بعد وفيها حضر المدعي أصالة فيما تخلف المدعى عليه رغم ثبوت الإبلاغ ووصول رابط الجلسة وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي أصالة مذكرة عبر النظام بالطلب رقم ٤٤١٠٨٢١٨٢١ وتاريخ ١٤٤٤/٧/١٤هـ موضح فيها تواصله مع المدعى عليه بعد الجلسة السابقة عبر برنامج (...) وتزويده بكل ما يتعلق بالقضية من مرفقات ومستندات إلا أنه لم يتجاوب بشكل مطلوب وإنما تعنت في بعض ردوده ويطلب التنازل عن الدعوى السابقة ونحو ذلك وأنه لديه ما يثبت ذلك في المحادثات عبر (...) وعليه تقرر الدائرة كفاية المرافعة في الدعوى وإغلاق باب الترافع طبقاً للمادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية تمهيداً للحكم، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: بما أن المدعي يطالب بالتعويض عن دعوى تم الفصل فيها أمام الدائرة برقم (٤٤٧٠٠٣٦١٥٨) لعام ١٤٤٤هـ، ولأنه لم يظهر من المدعى عليها قصد الإضرار أو التعسف ضد المدعي لاستحصال حقه عبر القضاء، وهذا معنى مؤثر في مدى استحقاق المدعي لما يطلبه، ولأن التعويض لا يمكن المصير إليه والحكم به إلا بقيام أركانه وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولأنه لم يظهر لدى الدائرة قصد الإضرار من المدعى عليه للمدعي وإلجائه لإقامة الدعوى وتكبده خسارة توكيل محامي ودفع أجرته وأتعابه مما ينتفي معه ركن الخطأ عند المدعى عليه وبذلك لا يمكن إناطة الضرر الواقع على المدعي بسبب المدعى عليه، مما ينتفي معه استحقاق التعويض وتحميل المدعى عليه أتعاب محامي المدعي في الدعوى السابقة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي، ولكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة طبقاً للمادة ١/٧٨ من نظام المحاكم التجارية فإنه لا يحق الاعتراض على هذا الحكم، ويكتسب الحكم النهائية بذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث