حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430644343

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470457500/1444
رقم الحكم:4430644343
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470457500 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430644343 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٧٥٠٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٤,٤١٦.٠٠) أربعة آلاف وأربع مئة وستة عشر ريال، بثمن إجمالي قدره (٤,٤١٦.٠٠) أربعة آلاف وأربع مئة وستة عشر ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢,٢٠٤.٠٠) ألفان ومئتان وأربعة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٢,٢٠٨.٠٠) ألفان ومئتان وثمانية ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢,٢٠٨.٠٠) ألفان ومئتان وثمانية ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م، ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م حتى ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٢٠٨.٠٠) ألفان ومئتان وثمانية ريال، عن الفترة من ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م إلى ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠١/٠٢/٢٠٢٢م. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها مع تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وجرى إفهام وكيلة المدعية بإرفاق دعواها مع البينات في خانة تبادل المذكرات وعليه رفعت الجلسة. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة حسب الظاهر في سجل التبليغات، وذكر أنه تقدم بعقد جمع النفايات معتمد من المدعى عليها بشكل الكتروني واتفاقية الخدمة المبينة لقيمة التكلفة، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٢٠٨.٠٠) ألفان ومئتان وثمانية ريال، عن الفترة من ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م إلى ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م. ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من عقد جمع النفايات معتمد من المدعى عليها بشكل الكتروني واتفاقية الخدمة المبينة لقيمة التكلفة، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام مطاعم (...) أكل لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: شركة (...)-شركة شخص واحد-، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢.٢٠٨) ألفان ومئتان وثمانية ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث