حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430646269

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439448849/1443
رقم الحكم:4430646269
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439448849 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430646269 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439448849 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) مواد البناء المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/03/15هـ الموافق 2020/11/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد بناء)، بثمن إجمالي قدره (1,987) ألف وتسعمائة وسبعة وثمانون ريالاً لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد يوم واحد، و الحد الائتماني لتوريد (50,000) خمسون ألف ريالاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (1,987) ألف وتسعمائة وسبعة وثمانون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية من تاريخ 2020/01/01م حتى تاريخ 2020/12/31م المتضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. 2- إذن تسليم البضاعة رقم (...) على مطبوعات المدعية والممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/27هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته؟ ذكر بأنها تتمثل في مصادقة الرصيد المرفقة بلائحته. وباطلاع الدائرة على مستند المدعية، قررت صلاحية القضية للحكم. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (1,987) ألف وتسعمائة وسبعة وثمانون ريالاً. وبما أن المدعية قد أقامت دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها المبلغ المدعى به نظير توريد مواد بناء، ولأنّ وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته بينته المتمثلة في مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية من تاريخ 2020/01/01م حتى تاريخ 2020/12/31م المتضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، ولأنّ المصادقة المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب، وحيث إن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليها عبر الوسائل الإلكترونية يعد منتجا لآثاره؛ وذلك استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ ت) وتاريخ 1439/05/04هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، واستناداً للمادة (30) في فقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه وكيل المدعية من مستندات وبينات، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 1.987 ريال (ألف وتسعمائة وسبعة وثمانون ريالا) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث