حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430616266

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430616266

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470544963لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430616266 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٥٤٤٩٦٣لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ٢٤/ ٦/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى فقدم عبر المحادثة ما نصه (لموضوع/ تحرير دعوى اضع بين يدي فضيلتكم تحرير دعواي بالقضية رقم/ ٤٤٧٠٥٤٤٩٦٣ على النحو الاتي: • اتفق موكلي مع المدعى عليه بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٢م على توريد أصناف متنوعة من المواد الغذائية وهي على النحو الاتي: بيض (...) - كريمة الشوكولا والبندق (...) - علكة (...) مع صفارة - (...) مصاص فراولة - حلاوة بقر (...) - ويفر ماركة (...) - مصاص (...) - بسكويت ميني ساندويتش (...) - بسكويت (...) شوكولاته - بسكويت(...) فانيلا - كليجا (...) بنكهة شمر - كليجا (...) بنكهة العسل وحبة البركة - كليجا (...) بنكهة القرفة - كليجا (...) بالهيل - كليجا (...) نخالة - سكاكر دائرية فراولة - فرقعة سحرية مصاص (...) - سكاكر دائرية نعناع - كليجا (...) بنكهة القهوة الفاخرة - بسكويت (...) - عدد ٢ كرتون من جميع الأصناف السابقة بمبلغ وقدره ٣٤٤٠.٨٠ريال سعودي، على ان يكون السداد مؤجلا ويكون اقصى موعد السداد بعد ثلاثون يوما من توريد الأصناف الا ان المدعى عليه لم يقم بالسداد وقد حل موعد السداد بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢٢م وقد تم طلب السداد من قبلنا وقبل ذلك من قبل موكلنا الا ان المدعى عليه لم يقم بسداد المبلغ. لذا وبناء على ما سبق أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣.٤٤٠.٨٠) ريال سعودي - وإلزام المدعى عليه بدفع مصاريف التقاضي)، وبطلب الجواب من المدعى عليه فأجاب بأنه كان عليه إيقاف خدمات فقام بنقل المؤسسة باسم أخيه، ثم قام ببيعها على مستثمر أجنبي على أن يتحمل كافة الديون التي عليها، فجرى افهامه بضرورة تقديم جواب مفصل عن الدعوى وما يثبت نقل ملكية المؤسسة وتقديمها عبر النظام خلال خمسة أيام، تليها مدة مماثلة لوكيل المدعية للرد والتعقيب وتقديم كافة البينات فاستعدا بذلك. وبجلسة ١٧/ ٧/ ١٤٤٤هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالةً (...)، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (...)، بصفته وكيلاً عن (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٩ هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية والموكَل بها من (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخها: ٢٣/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، وبموجب ترخيص مزاولة مهنة المحاماة رقم: (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالةً (...)، ثم قرر المدعي وكالةً قائلاً: لقد قام (...) بسداد كامل مديونة المدعى عليه وهو مبلغ وقدره ٣٤٠٠ ريال بتاريخ ٧/٢/٢٠٢٣م، وموكلي متنازلٌ عن الدعوى هكذا قرر، وعليه أمرت بإقفال باب المرافعة، والحكم بناء على التالي من الأسباب. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كانت المدعية تطلب إثبات تنازل عن الدعوى، وحيث نصت المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، وأقرت المدعية بأن (...) قام بسداد كامل مديونة المدعى عليه وهو مبلغ وقدره (٣٤٠٠) ريال بتاريخ ٧/٢/٢٠٢٣م، وحيث إنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن المدعي هو من إذا تَرك الخصومة تُرِك، فلا يجبر عليها لكونها تمت بإرادته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات تنازل المدعية عن الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) عن هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٤٤٩٦٣) المقامة ضد (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) لما هو موضحٌ في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث