حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430637352

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470695459/1444
رقم الحكم:4430637352
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470695459 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430637352 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٥٤٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركة (...) مساهمه مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد حضر فيها طرفا النزاع وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها وفق صحيفة الدعوى المرفقة في ناجز وذكر فيها أنه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في إن المدعى عليه مقاول من الباطن لتنفيذ أعمال مقاولة في (...)ولم يقم بتنفيذ الأعمال ولا برد المبالغ المسجلة عليه. وأن مبررات الطلب هي أنه شركتهم تعاقدت معهم لتنفيذ أعمال المقاولة في (...) ولم يقم بذلك، فتم تم رفع دعوى وصدر حكم المحكمة التجارية بجدة بإلزام شركة (...) بأن تدفع للمدعية مبلغ ١٢,٥٢٦,٣٥١ ريال. وأن مبررات حالة الاستعجال هو الخوف من التصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة لكونها شركة استثمارية أجنبية، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة، ويوجد دعوى متعلقة بالطلب منظورة لدى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة برقم ٤٣٩٤٣٩٣٤٧ المقيدة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٨م، وتاريخ آخر موعد جلسة ١٤٤٤/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣١م وطلب المنع من التصرف في جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة حتى سداد المبلغ المحكوم به، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، وحيث إن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على مستندات المدعية المقدمة من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، كما لم يقدم ما يثبت عزم المدعى عليها تبديد أموالها أو إخفائها، مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم: (٤٤٧٠٦٩٥٤٥٩)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث