حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430607155

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470603878/1444
رقم الحكم:4430607155
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470603878 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430607155 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470603878 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي وتبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ذاكرا ما نصه" لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليه (...) ضد شركة (...) المحدود المقيدة في التجارية بجدة برقم (439354132) وتاريخ 1443/09/24هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجاريةالثالثة) بشأن مطالبة المدعى عليه لموكلتي بمبلغ (357.000) ثلاثمائة وسبعة وخمسون الف ريال.)، والقضية انتهت بحكم نصه (عدم قبول الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (4430136481) وتاريخ 1444/03/21هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:1-قيام المدعى عليه برفع الدعوى دون حق مما أدى إلى اللجوء الى تعيين محامي للترافع عن الشركة، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (53,550.00) ثلاثة وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي.ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر " تأسيسا على بينته المتمثلة في صك الحكم السابق هكذا ادعى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب عن الدعوى. ولم ترَّ الدائرة ضرورة إمهاله. وبتأمل ما جاء في دعوى المدعية والصك المرفق فيها قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من الدعوى ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة عن الدعوى التي أقيمت ضدها سابقاً بمبلغ قدره (53,550.00) ثلاثة وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال، وباطلاع الدائرة على ما حوته الدعوى السابقة تبين أن المدعى عليه -المدعي بالدعوى السابقة- يطلب إلزام المدعى عليها -المدعية بهذه الدعوى- بالتعويض عن إغلاق المجال رغم منح المدعى عليه وكالة حصرية، وحيث رأت الدائرة سابقاً عدم إمكانية النظر موضوعاً في دعوى المدعي مع استمرارية العقد وأن ذلك يفضي إلى التسلسل والدور، كما ثبت للدائرة أن سبب إقامة تلك الدعوى وجيه، ولم يظهر ثمة كيدية من المدعى عليه في دعواه السابقة لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: رفض هذه الدعوى والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث