حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430587855

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470532044/1444
رقم الحكم:4430587855
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470532044 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430587855 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470532044 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 1441/08/8هـ الموافق 2020/04/01م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (أثاث) عن طريق البر، ولم تستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/3هـ الموافق 2022/11/27م، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: 1- دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (1,024,820.86) مليون وأربعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وعشرون ريال وستة وثمانون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- نموذج تقديم ائتمان على مطبوعات شركة (...) المحدودة المتضمن اسم مقدم الطلب شركة (...) المحدودة ممهور بختم شركة (...) المحدودة. 2- كشف حساب للفترة من 2020/01/04م إلى 2020/11/24م بمبلغ إجمالي قدره (1,024,820.86) مليون وأربعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وعشرون ريال و ستة وثمانون هللة ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/07/03هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية بأنه لا يوحد إمكانية للصلح، وأجابت وكيلة المدعى عليها: لا مانع لدى موكلتي، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه: أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة في النظام، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت أجلاً للرد، وعليه أفهمتها الدائرة بإيداع جوابها خلال خمسة أيام عمل وإن تعذر عبر بريد الدائرة فاستعدت بذلك. وقد وردت مذكرة جوابية من وكي المدعى عليها بتاريخ 1444/07/09هـ ونصها ما يلي: " ذكر وكيل المدعية إنه بتاريخ 08/08/1441هـ الموافق 01/04/2020م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع عن طريق البر، وانها تطلب إلزام موكلتي المدعى عليها بمبلغ وقدره (1,024,820.86) مليون وأربعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وعشرون ريال وستة وثمانون هللة أجرة نقل البضائع، وعليه أجيب لفضيلتكم بالتالي: إن التعاقد مع المدعية صحيح وأن مبلغ المطالبة صحيح ولم تمانع موكلتي من تسليم المبلغ للمدعية فور الانتهاء من الخدمات المطلوب تنفيذها، والتي لم تنتهي المدعية منه إلى تاريخه بسبب قيام المدعية بحجز الحاويات لديها وعدم قيامها بتسليمها للمورد شركات الخطوط الملاحية، وأفيد فضيلتكم أنه بقيام المدعية بحجز الحاويات لديها إلى تاريخه تسبب على موكلتي ضرر بفرض غرامات تأخير بلغ إجمالي قيمتها مبلغ وقدره (329,956.40) ثلاثمائة وتسعة وعشرون الفاً وتسعمائة وستة وخمسون ريالاً وأربعون هللة، ومرفق فواتير وكشف بيان بغرامات التأخير ومدتها، وآخر تاريخ تم رصد فيه المخالفة بعدم إرجاع الحاويات هو 15 /01/ 2023م، مع ملاحظة أن مصادقة الرصيد على كشف الحساب من موكلتي المدعى عليها شركة عيدي كانت في تاريخ 21/11/2022م أي قبل شهرين، وخلال هذه الفترة تراكمت الغرامات على موكلتي المدعى عليها بسبب حجز المدعية للحاويات إلى تاريخه، ولا زالت تتراكم المخالفات عليها حتى يتم تسليم الحاويات، وسيتم وضع شركة موكلتي بالقائمة السوداء بعدم التعامل معها، وجميع ذلك تسببت به المدعية بحجزها للحاويات وعدم تسليمها بدون وجه حق. ولجميع ذلك أطلب من فضيلتكم رفض الدعوى حتى تقوم المدعية بإنجاز الاعمال الموكلة إليها، وتسليم الحاويات لشركات الخطوط الملاحية، وخصم مبلغ الغرامات التي فرضت على موكلتي المدعى عليها." وورد مذكرة رد من وكيل المدعية بتاريخ 1444/07/10هـ ونصها ما يلي: " إشارة إلى المذكرة الجوابية الأولى المقدمة من وكيل الشركة المدعى عليها بتاريخ1444/07/09هـ فإن الشركة المدعى عليها أقرت بصحة تعامل موكلتي وبالمبلغ الذي تطالب به وقدره (1,024,820.86) مليون وأربعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وعشرون ريال و ستة وثمانون هللة مقابل أجرة نقل بضائع، وأما بخصوص ادعائه بحجز موكلتي حاويات الخطوط الملاحية فإذا كان ما يدعيه وكيل الشركة المدعى عليها صحيح فعلى الشركة المدعى عليها أو شركة الخطوط الملاحية التقدم بدعوى مستقلة ضد موكلتي لإثبات حقها، عليه أطلب الحكم لصالح موكلتي بما تطالب به في لائحة دعواها من أجرة نقل بضائع وأتعاب المحاماة والله يحفظكم ويرعاكم.". وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/07/10هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن طرفي النزاع قد التزموا بما طلب منهم في الجلسة الماضية، وعليه رفعت الجلسة للمداولة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (1,024,820.86) مليون وأربعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وعشرون ريال وستة وثمانون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إقراره بصحة التعاقد ومبلغ المطالبة ودفع بحجز المدعية للحاويات المنقولة. فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة: وبما أن وكيل المدعية يطلب بأجرة النقل البالغ قدرها (1,024,820.86) مليون وأربعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وعشرون ريال وستة وثمانون هللة وقدم في سبيل إثبات ذلك بينته المتمثلة في نموذج الائتمان وكشف الحساب الممهور بختم المدعى عليها وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة العلاقة التعاقدية واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبما أن وكالته تخوله حق الإقرار مما يعد إثباتاً يعتد به استناداً على المادة (17) من نظام الإثبات التي نصت على" الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، والمادة (18/1) من ذات النظام التي نصت على "يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه."، ولا ينال ما دفع به وكيل المدعى عليها من قيام المدعية بحجز الحاويات فإنه دفع مرسل خاليا من أي أسانيد فلا أثر له وعلى فرض صحة ذلك فإن له التقدم بدعوى مستقلة مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة وكيل المدعية بأتعاب المحاماة وبما أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26 /10 /1441هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.024.820,86 ريال) مليون وأربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وعشرون ريالا وستة ثمانون هللة بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (50000) خمسون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث