حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430603527

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470564086/1444
رقم الحكم:4430603527
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470564086 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430603527 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470564086 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوية طبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٣,٣٠٧.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٣٠٧.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، و(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) و(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتهما وكيلان عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (....)، وبسؤال وكيلة المدعية (...) عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب (...) عبر مذكرة قدمها عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ 09/ 07/ 1444هـ تتضمن ما مفاده:" تنكر موكلتي دعوى المدعية جملة وتفصيلا.ثانيا: قدمت المدعية مرفق واحد فقط وهي (مطابقة رصيد) موقعة من قبل موظف يدعى (...) ورقم حساب خاص بمنشأة أخرى وهي مستشفى(...) بالدمام برقم حساب (...) وبختم منسوب لموكلتي , ونرد على ذلك بأنه لا يوجد لدى موكلتي موظف أو مفوض يعمل لديها بهذا الاسم وأما الختم فهو غير صحيح رغم انه يحمل رقم السجل التجاري لموكلتي ولكن من السهل استصناع ختم وختم مطابقات ارصدة دون وجه حق.ثالثا: بعد انتهاء الجلسة السابقة قمنا بمخاطبة محامية المدعية وطلب منها الفواتير التي بنيت المطابقة عليها للتأكد من صحتها , إلا أنها أفادت بأنها لا تملك سوى هذه المطابقة مما يؤكد أن ما ذكرناه لفضيلتكم من عدم وجود تعامل هو ادعاء صحيح. رابعا: بالرجوع على القيود الواردة في مطابقة الرصيد وأرقام الفواتير , لم يتبين لنا وجود أي قيود محاسبية بالأرقام المذكورة تحص المدعية و لم يتم العثور على أي فاتورة مقيدة بالأرقام التي تم ذكرها والتواريخ المحددة لدى موكلتي وبناء عليه طالبنا بأن تبرز المدعية أي عقد بينها وبين موكلتي و أن تبرز الفواتير المقيدة في المطابقة ليتأكد فضيلتكم عدم علاقة موكلتي بها. خامسا: بعد ان تم الرد علينا من قبل محامية المدعية بانها لا تملك الفواتير التي تم بناء مطابقة الرصيد عليها , قمنا بمخاطبة مستشفى (...) بالدمام بشكل ودي فقامت بتزويدنا ببعض تلك الفواتير المقيدة في ذات المطابقة (195 ,687 , 6387 , 170) التي تدعي بها المدعية أنها تتعلق بموكلتي مما يثبت لفضيلتكم كيدية الدعوى، وطلب رد الدعوى"، وبسؤال وكيل المدعى عليها (...) هل المدعى عليها تتبع (....) أو العكس؟ أجاب قائلاً: لا، هكذا قرر، وبعرض المذكرة على وكيلة المدعية (...)، أحالت إلى ما سبق تقديمه في صحيفة الدعوى وتمسكت به، وبسؤال وكيل المدعى عليها (....) عن موكلته هل تغير اسمها التجاري أو تحولت إلى شركة وما إلى ذلك من تاريخ نشوئها؟ فأجاب قائلاً عبر مذكرة قدمها في محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه:" تم الرجوع الى موكلي وأفاد بانها من قبل سنتين كانت فرع من شركة (...) التجارية سجل رقم (...) وبعد ذلك تم فصلها الى شركة مستودع الدكتور(...) للأدوية وبعد ذلك تغير المسمى الى شركة (...) للأدوية سجل تجاري رقم (...)، " ا.هـ، وبسؤالهم عما لديمهم أضاف وكيل المدعى عليها (...) أنه يطعن في الختم وأن موكلته ليس لها صفة ولا يوجد تعامل مع المدعية، هكذا قرر، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (23,307) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعة ريالات؛ لقاء توريد أدوية طبية للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيلها من عدم الصفة وذلك لوجود رقم سجلها التجاري في المطابقة محل الاتكاء عليها واسمها السابق عندما كان مسماها مستودع الدكتور (...) قبل تغييره إلى اسم المدعى عليها مع بقاء رقم السجل التجاري، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات الدعوى نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها المتضمن سجلها التجاري واسمها مستودع الدكتور(...) قبل تغييره إلى اسم المدعى عليها محل الدعوى، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها المتضمن سجلها التجاري واسمها قبل تغييره على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، ولا ينال من ذلك إنكار وكيلها لعدم التعامل مع المدعية وذلك لوجود مطابقة رصيد مشار لها آنفاً وهي كافية لإثبات الاستحقاق ويعضدها ما قدمه وكيل المدعى عليها عبر الطلبات في تاريخ 09/ 07/ 1444هـ من بعض الفواتير المدونة أرقامها في مطابقة الرصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم -حي- عائد إلى مستشفى الدكتور (...) -المستودع المركزي-، وبما أنه ثبت للدائرة أن اسم المدعى عليها تغير من مستودع الدكتور ا(...) إلى اسمها الحاضر محل الدعوى بإقرار وكيلها، وقد ذُيلت مطابقة الرصيد بسجلها التجاري واسمها السابق، وبما أن وقائع الدعوى ومستنداتها اطمأنت لها الدائرة، ولأن الدائرة هي المعنية في تقدير حجية المحرر من عدمه والأخذ به كله أو بعضه، استناداً إلى المادة (1/38) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: " للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه" واستصحاباً لما ساقته الدائرة في ثنايا أسبابها، فتقرر حجية مطابقة الرصيد -محل الدعوى- وتأخذ بها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للأدوية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (23,307) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعة ريالات؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث