حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430599047
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470482531/1444
رقم الحكم:4430599047
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470482531 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430599047 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٢٥٣١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية وعقدت الدائرة جلسة تاريخ ١٧/٦/١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثلها رغم تبلغ مديرها وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وفك جناح وذلك في توريد وتركيب جناح عباره عن دورين من الحديد والخشب وكاونترات تنفيذ اعمال الدهان لمعرض عنيزه، لمدة (٥) خمسة أيام، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٠,٥٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٠,٥٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦٤,٤٠٠.٠٠) أربعة وستون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، والمتبقي (١٦,١٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ومائة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨٠,٥٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (٢٢٠٠٢٠٢٧١) في ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٧م بمبلغ قدره (٨٠,٥٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي.٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المستحقات مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦,١٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ومائة ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي." وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا وبسؤال المدعي وكالة عن حصر بيناته أرفق مانصه: "البينه الأولى إيصال تحويل مانسبته ٨٠٪ من عرض السعر المرسل. ٢/ صور من الجناح بعد التركيب تم نشرها من خلال حساب التواصل الاجتماعي (انستقرام) الخاص بالمدعى عليها ٣/ صور للجناح بعد التنفيذ ٤/ عرض السعر ٥ / محادثه عبر الواتساب من وكيل المدعى عليها تفيد بان المدعى عليها لامانع لديها من الصلح "أ.هـ وبسؤال المدعي وكالة عن الصور لم ترفق في ملف القضية أجاب قائلا صحيح لم أرفقها لأن الملف حجم بياناته ضخمة فلم استطع إرفاقه عبر النظام هكذا أجاب وعليه زوّدت الدائرة المدعي وكالة بعنوان بريدها الالكتروني لأجل إرفاق ما لديه من بينات وأفهمته الدائرة بتقديمها كذلك عبر خانة الطلبات وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة والله الموفق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ حضر طرفا الدعوى وأجاب وكيل المدعى عليها فإننا نجمل جوابنا على ما جاء في صحيفة الدعوى, فيما يلي:أولاً: ما طلبته المدعية من سداد مبلغ وقدرة ١٦،١٠٠ ريال ستة عشر ألف ومئة ريال سعودي مقابل أعمال مقاولة توريد وتركيب جناح فإن موكلتي تقر له بذلك المبلغ، وهنا نلفت عناية فضيلتكم أنه قد قامت موكلتي بتحرير شيك مصدق (مرفق١) بهذا المستحق وقدرة (١٦،١٠٠) ريال ستة عشر ألف ومئة ريال سعودي بتاريخ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه الموافق ٢٥/١٢/٢٠٢٢م سابق لتاريخ تبلغنا بهذه الدعوى محل النظر من فضيلتكم ثانياً: قد توجهت المدعية إلى مركز المصالحة بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٤ه الموافق ١٤/١٢/٢٠٢٢م وقد رفضت طلبنا وهو تجزئة المبلغ وطلبت أن يكون السداد للمبلغ كاملاً في فترة وجيزة وتم أغلاق باب المصالحة مباشرة من الموظف من قبل المفاوضة على التجزئة،وبناء على ما طلبته المدعية في المصالحة تم صرف شيك مصدق وفقاً لطلبها، ولكنها رفضت استلامة (مرفق٢) وبسؤالها عن المرفقات هل هي بذات المرفقات التي أرسلها وكيل المدعي في طلباته هي الايميل والشيك بتاريخ الطلب ١٤/٧/١٤٤٤ وبسؤال وكيل المدعية عن اجابته، وبسؤاله وكيل المدعية هل استلمت الشيك أجاب لا وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الشيك هل استلمه المدعي أجاب بلا وأجاب وكيل المدعية انه لا يريد استلام الشيك ويريد تثبيت حقه بالدعوى خاصة انه طالبنا الصلح قبل الجلسات القضائية ونرفض الصلح ونرفض الشيك وحيث ان وكالة وكيل المدعى عليها فيها حق الإقرار رقم ٤٤٣٣٠٨٨٤ واقر بصحة المبلغ عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحيتها للفصل فيها والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦,١٠٠) ستة عشر ألفًا ومائة ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار بمبلغ المطالبة، وبناء على ما طلبته المدعية في المصالحة تم صرف شيك مصدق وفقاً لطلبها، ولكن المدعي رفضت استلامه وأفاد الطرفان ان المدعي لم يستلم الشيك، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦,١٠٠) ستة عشر ألفًا ومائة ريالاً، واستند إلى شيك صادر من المدعى عليها لأمر موكلته تضمن مبلغ المطالبة، وحيث أن الشيك وسيلة من وسائل إثبات الحق لصاحبه، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بالمبلغ المذكور ووكالته تخوله حق الإقرار، وحيث يعد الإقرار حجة قاطعة، وفقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات ونصها: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أنه متى تبين للدائرة مماطلة من عليه الحق بقصد الكيد والإضرار بالمدعية، فإن للدائرة حق تقدير ذلك والحكم عليه بمصروفات الدعوى وأتعابها، وحيث أن الدائرة بعد نظرها الدعوى تبين عدم وجو عقد اتعاب فلم يثبت للدائرة تكبد المدعية اتعاب محاماة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ قدره ١٦١٠٠ ستة عشر الفا ومائة ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.