حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430565316
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439467123/1444
رقم الحكم:4430565316
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439467123 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430565316 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٦٧١٢٣ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى تضمنت طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٥,١٤٩) ريال، وذلك مقابل المتبقي من الدفعة المقدمة للمدعى عليها لإصلاح محولات كهربائية. "، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٣ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ( ٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد فحصها لمرفقات الدعوى تبين خلوها مما يفيد اللجوء للمصالحة أو البدء في اجراءاتها وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت بأن موكلتها لجأت للمصالحة فطلبت منها الدائرة ارفاق نسخة منها فطلبت مهلة لذلك، ثم ذكرت بأن رقم وثيقة الصلح هو( ٤٣٥٤٠١١٠٥٥ ) وتعهدت بتقديم نسخة منها في تبادل المذكرات، ثم سألت وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها ، طالبة إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٣٥,١٤٩ ريال ثمثل المتبقي من الدفعة المقدمة للمدعى عليها لإصلاح محولات كهربائية وبسؤالها عن البينة طلب مهلة لذلك فأفهمتها الدائرة بتقديم مذكرة تحوي تفصيل لكل مستند مقدم فاستعدت بذلك قبل موعد الجلسة القادمة، وفي جلسة ٤/١/١٤٤٤ ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهلت من أجله فذكرت بأنها أودعت ذلك في تبادل المذكرات هذا اليوم وباطلاع الدائرة على ما قدم تبين أنه يخلو من أي مرفقات فطلبت وكيلة المدعية مهلة لإيداع المرفقات وهي العقد وأمر الشراء وحوالة بنكية بالدفعة المقدمة وفاتورة بإجمالي قيمة الأعمال المنجزة من المدعى عليها وحوالة بنكية من موكلتها بسداد( ٣٠ % )من الفاتورة والمراسلات عبر البريد الإلكتروني بين الطرفين فأفهمتها الدائرة بتقديم ذلك قبل موعد الجلسة القادمة بوقت كاف فاستعدت بذلك ، وقدمت وكيلة المدعي مذكرة بتاريخ٤/١/١٤٤٤ ه جاء فيها: "الموضوع: مذكرة توضيحية مقدمة من قبل موكلتي المدعية/شركة (...) وذلك في القضية رقم ( ٤٣٩٤٦٧١٢٣ )المقامة بحق المدعى عليها/الشركة (...)، لاحقاً لتكليفكم في معرض الجلسة السابقة التي انعقدت بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٣ه في تزويد فضيلتكم بشرحٍ تفصيلي عن البينات المقدمة في هذه الدعوى والتي تثبت استحقاق المبلغ المطالب به من قبل موكلتي والمتبقي بذمة المدعى عليها , وبواقع ما قدره (٣٥,١٤٩ )خمسة وثلاثون ألفاً ومائة وتسعة وأربعون ريال سعودي ،عليه فإننا نبين لكم ضمن الجدول التفصيلي التالي توضيحاً للوثائق التي تستند إليها تلك المطالبة والمثبتة في استحقاقها: رقم المرفق عنوانه الشرح (١) أمر شراء أمر الشراء الصادر عن موكلتي والمؤرخ في ١٧/٣/٢٠١٩م وبقيمة إجمالية قدرها( ٢١٤,٤٨٠.٧٠ )مئتان وأربعة عشر ألفاً وأربعمائة وثمانون ريال وسبعون هللة، والذي تم من خلاله تعميد المدعى عليها في تنفيذ أعمال إصلاحات مدنية بمشروع استبدال محولين معطوبين في محطة (٩٠٠٨ )باستخدام محولين احتياطيين من المحطة(٩٠١٣ )وتوريد ثلاث محولات احتياطية بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال المتعلقة بالمشروع، (٢)حوالة بنكية "الدفعة المقدمة" مستند تحويل بنكي صادر عن بنك (...) يثبت قيام موكلتي بتحويل الدفعة المقدمة "عن أمر الشراء المذكور إلى المدعى عليها وذلك بتاريخ ٢١/٣/٢٠١٩م وبواقع ما قدره( ٦٧,٥٦١ )ريال سعودي , والتي تمثل – أي تلك الدفعة – ٣٠% من إجمالي قيمة التعاقد "شاملةً ضريبة القيمة المضافة بواقع نسبة ٥%"، (٣) فاتورة صادرة عن المدعى عليها بتاريخ ٣١/٣/٢٠١٩م والمتضمنة إجمالي الأعمال التي نفذتها الأخيرة على أرض الواقع والتي بلغت – أي تلك الاعمال – ما قدره( ١٠٨,٠٤٠.٤٣ )مائة وثمانية ألفاً وأربعون ريال سعودي وثلاثة وأربعون هللة فقط (أي بأقل من إجمالي قيمة التعاقد المبرم من قبل المدعى عليها مع موكلتي)، (٤)حوالة بنكية "قيمة الأعمال المنجزة من قبل المدعى عليها" سند تحويل صادر عن بنك (...) بتاريخ ٣٠/٤/٢٠١٩م , والذي يثبت قيام موكلتي المدعية بتحويل مبلغ وقدره( ٧٥,٦٢٨ )خمسة وسبعون ألفاً وستمائة وثمانية وعشرون ريال سعودي إلى المدعى عليها (وذلك عن الفاتورة التي قدمتها الأخيرة وفقا لما أشير إليه في البند "٣" أعلاه والمبينة بالمرفق رقم "٣" أيضاً)، وللتوضيح أمام فضيلتكم ‘ فإن الشروط التعاقدية المبرمة مع المدعى عليها من قِبل موكلتي قد نصت على أن مبلغ الدفعة المقدمة - "المدفوعة" والتي تشكل أساساً ٣٠% من قيمة التعاقد - يتم خصمها بشكل متعاقب وبواقع ٣٠% من قيمة كل فاتورة تُقَدم إلى موكلتي المدعية من قِبل المدعى عليها عن الأعمال التي تنفذها الأخيرة على أرض الواقع , مع الاستمرار في تطبيق ذلك النهج التعاقدي وإلى أن يتم وفقاً لذلك تغطية كامل مبلغ تلك الدفعة المقدمة ، وهو ما جرى تنفيذه تعاقدًا وعلى أرض الواقع كما أسلفنا , إذ قامت موكلتي بخصم مبلغ وقدره( ٣٢,٤١٢.٠٠ ) اثنان وثلاثون ألفاً وأربعمائة واثنى عشر ريال سعودي"(الـ ٣٠%) وذلك من إجمالي قيمة الفاتورة المًشار إليها أعلاه , وبما يبقي في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره( ٣٥,١٤٩ )ريال "خمسة وثلاثون ألفاً ومائة وتسعة وأربعون ريال سعودي" وهو المبلغ المتمثل بالرصيد المالي المتبقي من الدفعة المقدمة (وهو مبلغ المطالبة)، (٥) مراسلات عن طريق البريد الإلكتروني مراسلات عن طريق البريد الإلكتروني جرت ما بين موكلتي والمدعى عليها ، والتي تعهدت الأخيرة بموجبها - وفي مواضع عدة - برد المبلغ المتبقي من قيمة الدفعة المقدمة , والتي ستلحظون فضيلتكم - ومن خلال اطلاعكم على ما جاء فيها - الوعود الصريحة من قبل المدعى عليها لموكلتي في رد المبلغ المتبقي من تلك الدفعة المقدمة ، والتي بدأتها في الاعتذار عن تأخير سداد ذلك المبلغ "محل المطالبة" بحجة تغيب محاسب لدى المدعى عليها تارةً , وتارة أخرى , الاعتذار لعلة الإجراء المتخذ لديها في إعادة الهيكلة وتغير مديرها المالي، وعلى الرغم من تلك الاعتذارات والوعود , إلا أن المدعى عليها -أسفاً- لم تسدد ذلك المبلغ المستحق والمترتب في ذمتها إلى موكلتي حتى تاريخه، (٦) خطاب المطالبة المؤرخ في ٦/٨/١٤٤٣ه الموافق ٩/٣/٢٠٢٢م (مرفق٦) والذي تضمن إخطارها بضرورة السداد تنفيذاً لنص المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، ولمزيد من التوضيح ، نبين لفضيلتكم مواضع إقرار المدعى عليها بتأخرها عن سداد مستحقات موكلتي التي في ذمتها ، وذلك من خلال البيان التالي عرضه عليكم لمجموعة مراسلات "بريد إلكتروني" والتي أوردناها ضمن المرفق الخامس بمذكرتنا هذه ، والتي جرت عن ما بين موكلتي المدعية والمدعى عليها (تحت عنوان "طلب دفعة مقدمة – PE٢٠٠C-٤٨٠٠٠١٤٨٢٣):(١) البريد الإلكتروني الصادر عن موكلتي بتاريخ ٨/٥/٢٠١٩م والمبين للمبلغ المتبقي لصالح موكلتي من الدفعة المقدمة وذلك في ذمة المدعى عليها (مبلغ المطالبة) ، والصورة أدناه مقتبسة عن الترجمة المعتمدة للبريد الالكتروني المذكور:(٢) البريد الإلكتروني الصادر عن المدعى عليها بتاريخ ١٥/٧/٢٠١٩م - في ذات سلسلة المراسلات المتلاحقة والتابعة للبريد الإلكتروني المبين في الفقرة (١) أعلاه -والذي يفيد اعتذار المدعى عليها عن تأخرها في إعادة ما تبقى من قيمة الدفعة المقدمة في ذمتها (مبلغ المطالبة) بسبب من كون محاسبها في إجازة ،والصورة أدناه مقتبسة عن الترجمة المعتمدة للبريد الإلكتروني المذكور: (٣) البريد الالكتروني الصادر عن المدعى عليها بتاريخ ٢١/٩/٢٠١٩م- في ذات سلسلة المراسلات المتلاحقة والتابعة للبريد الالكتروني المبين في الفقرة (١) أعلاه -والذي يفيد اعتذار المدعى عليها عن تأخرها في إعادة ما تبقى من قيمة الدفعة المقدمة التي في ذمتها (مبلغ المطالبة) بحجة إعادة هيكلة إدارتها المالية والمدير المالي لديها ، والصورة أدناه مقتبسة عن الترجمة المعتمدة للبريد الالكتروني المذكور:(٤) المراسلة الداخلية المبادلة ما بين منسوبي المدعى عليها - والتي تم تضمين موكلتي فيها (في الــ CC) - والمؤرخة في ٢٢/٩/٢٠١٩م – والتي كانت تابعة لسلسلة مراسلات البريد الإلكتروني واللاحقة للبريد الإلكتروني المبين في الفقرة (١) أعلاه , والتي – أي تلك المراسلة الداخلية – قد تضمنت الطلب من قبل المعنيين لدى المدعى عليها إلى زملائهم في تعجيل إعادة مستحقات موكلتي المتمثلة في المبلغ المتبقي من قيمة الدفعة المقدمة المتبقية في ذمة المدعى عليها "قيمة المطالبة" , والذي قام المعنيون لدى المدعى عليها بوصفه على انه مبلغ وصلهم عن طريق الخطأً!! "وهو التوصيف المخالف للواقع بطبيعة الحال بناء على كونه مبلغا متبقياً في ذمة المدعى عليها من إجمالي مبلغ الدفعة المقدمة كما أسلفنا وأوضحناه لفضيلتكم" والذي – أي ذلك التوصيف - لا ينال بطبيعة الحال من ما تطالب به موكلتي بل ويؤكد استحقاق رد ذلك المبلغ إلى المدعية بشكله الكامل" والصورة أدناه مقتبسة عن الترجمة المعتمدة للبريد الالكتروني المذكور، وبذا ، وبناءً على ما سبق بيانه من بينات وأدلة ، فإنه سيتأكد لدى فضيلتكم بقاء مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبإقرار منها ، عليه ، فإننا نتمسك أمام فضيلتكم فيما قدمناه من طلبات بمعرض لائحة ادعائنا ، ونطلب من مقام هيئتكم إصدار حكمكم العادل في :- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) بسداد ما لموكلتي "الجهة المدعية" من مستحقات مالية "ديون" في ذمة المدعى عليها وبشكل كامل وبواقع مبلغ وقدره( ٣٥,١٤٩ )خمسة وثلاثون ألفاً ومائة وتسعة وأربعون ريال سعودي "،- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) بسداد تعويض لموكلتي بواقع مبلغ وقدره( ١٠,٠٠٠ )عشرة ألاف ريال سعودي ،وذلك جبراً للأضرار التي ألحقتها بموكلتي نتيجة تمنعها عن أداء ما للأخيرة من مستحقات مالية واجبة الأداء وحتى تاريخه،- إلزام المدعى عيها شركة / (...) بأداء مبلغ وقدره( ١٠,٠٠٠)عشرة آلاف ريال سعودي أتعاب محاماة." ، وفي جلسة ١٧/٢/١٤٤٤ ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاه بوكالة (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عما تود اضافة فقررت الاكتفاء بما سبق تقديمه بتاريخ ١٢/١/١٤٤٤هـ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة ، وفي جلسة ٢٩/٣/١٤٤٤ ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاه بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية وتشير الدائرة إلى أنه تعذر دراسة هذه الدعوى لتعطل نظام تقاضي وتعذر الدخول على ملف الدعوى والاطلاع على مستنداتها وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة ، وفي جلسة ٢١/٤/١٤٤٤ ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عما يود إضافته، فقرر اكتفاءه بما سبق ثم سالته الدائرة عن مجموع المبالغ المسلمة للمدعى عليها فذكر بأنها ( ١٤٣,١٨٩ ) ريال، ثم سألته عن قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها ( ١٠٨,٠٤٠ ) ريال، ثم سألته الدائرة عن المبلغ المخصوم من قيمة الفاتورة فذكر أنه هو( ٣٢,٤١٢ )ريال ، وعليه تكون المبالغ المستلمة مع قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليها هي( ١١٠,٧٧٧ )ريال، وبالتالي يكون المبلغ الزائد المستلم من المدعى عليها قدره( ٢.٧٣٧ )ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرجوع لموكلته وتقديم تفسيراً لذلك، وقدمت وكيلة المدعي مذكرة بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٤ ه جاء فيها: "بيان طريقة احتساب مبلغ المطالبة/١- قيمة الدفعة المقدمة والتي تمثل ٣٠% من قيمة أمر الشراء الأولية (مضاف لها ضريبة القيمة المضافة وهي ٥% حسب النظام بتاريخ التعاقد) تم أدائها من قبل موكلتي للمدعى عليها (٦٧,٥٦١ )ريال سعودي ،٢- إجمالي الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها على أرض الواقع والتي قامت الأخيرة بتقديم فاتورة إلى موكلتي بقيمتها (١٠٨,٠٤٠ )ريال سعودي ،٣- مبلغ الخصم المستحق لصالح موكلتي من قيمة الفاتورة أعلاه "أي ما نسبته ٣٠% لصالح تغطية مبلغ الدفعة المقدمة"(٣٢,٤١٢ )ريال سعودي ،٤- المبلغ المسدد للمدعى عليها من قبل موكلتي عن الفاتورة المذكورة طريقة الاحتساب ( قيمة الفاتورة مطروح منها قيمة الخصم) (٧٥,٦٢٨ )ريال سعودي ، ٥- إجمالي المبالغ المسلمة للمدعى عليها من قبل موكلتي بعد إخراج قيمة الخصم طريقة الاحتساب ( مبلغ الدفعة المقدمة + المبلغ المسدد للمدعى عليها عن الفاتورة بعد إخراج الخصم ) (١٤٣,١٨٩ )ريال سعودي ،٦- المبلغ المطالب به بناءً على ما تقدم طريقة الاحتساب ( إجمالي المبالغ المسددة للمدعى عليها مطروح منها إجمالي الاعمال المنفذة من قبل المدعى عليها) (٣٥,١٤٩ )ريال سعودي. "، وفي جلسة ٢٨/٥/١٤٤٤ ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاه بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عما استمهلت من اجله فأحالت إلى ما قدمته هذا اليوم في تبادل المذكرات وذكرت بأنه جدول يحوي طريقة حساب مبلغ المطالبة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة ، وفي جلسة اليوم ٤/٧/١٤٤٤ ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيلة المدعيه بموجب وكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما سبق وقررت اكتفاءها بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى طلب إلزام المدعى عليها إعادة مبلغ ٣٥,١٤٩ ريال يمثل قيمة المتبقي من الدفعة المقدمة للمدعى عليها لإصلاح محولات كهربائية، لم يتم تنفيذ ما يقابلها من أعمال، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث قدمت وكيلة المدعية سندا لدعوى موكلتها نسخة من أمر شراء أمر الشراء الصادر عن المدعية والمؤرخ في ١٧/٣/٢٠١٩م بقيمة ( ٢١٤,٤٨٠.٧٠ )ريال، المتضمن تعميد المدعى عليها لاستبدال محولين في محطة (٩٠٠٨ )باستخدام محولين احتياطيين من المحطة(٩٠١٣ )وتوريد ثلاث محولات احتياطية بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال المتعلقة بالمشروع، وحوالة بنكية صادرة عن بنك (...) المتضمنة تحويل مبلغ ( ٦٧,٥٦١ )ريال للمدعى عليها، وفاتورة صادرة عن المدعى عليها بتاريخ ٣١/٣/٢٠١٩م والمتضمنة إجمالي الأعمال المنفذة على الواقع بلغت( ١٠٨,٠٤٠.٤٣ )ريال وحوالة بنكية صادرة عن بنك (...) بتاريخ ٣٠/٤/٢٠١٩م , المتضمنة تحويل مبلغ ( ٧٥,٦٢٨ ) ريال للمدعى عليها، ونسخة من المراسلات عن طريق البريد الإلكتروني ذكرت بأنها تمت بين المدعية والمدعى عليها تضمنت تعهد المدعى عليها برد المبلغ المتبقي من قيمة الدفعة المقدمة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على : (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمه، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ونصت المادة الثلاثون من ذات النظام على " تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها، حجية المحرر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها "ونصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من النظام على :"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على : "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣٥,١٤٩ خمسة وثلاثون ألفا ومائة وتسعة وأربعون ريالاً، وبالله التوفيق.