حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430610892

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430610892

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470077134 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430610892 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم4470077134 لعام1444ه المدعي: شركة (...) للدعاية والاعلان المدعى عليه: شركة (...) للتسويق الالكتروني الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/03/29 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أرفق صحيفة الدعوى، ذكر فيها ما نصه: "بتاريخ 08/12/2019م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب أمر الشراء رقم 3500001001 لتنفيذ الأعمال التطويرية للتواصل التسويقي والأفكار الإبداعية التصميمية لحملة إطلاق الخدمات الإلكترونية الشاملة لتطبيق سكني (مرفق رقم1- صورة من أمر الشراء الصادر من المدعى عليها)، وقدرت قيمة أعمال التعاقد بمبلغ وقدره (136،500) مائة وستة وثلاثون ألفًا وخمسة مئة ريال. 2- بناءً على ما سبق شرعت موكلتي في تلبية طلبات المدعى عليها بتنفيذ أعمال التعاقد المنوط بها، ولانتهاء أعمال التصميم موضوع التعاقد عليه خاطبت موكلتي المدعى عليها عبر الإيميل الإلكتروني بتاريخ 19/12/2019م بشأن الانتهاء من الأعمال وتسليمها (مرفق2- صورة من المراسلات الإلكترونية)، وهي كالتالي: عدد 3 توجهات وأفكار إبداعية لعدد 5 فيديوهات إعلانية. قصص مصورة (storyboard) لعدد 5 فيديوهات. محتويات نصية للحملة. عدد 390 تصميم مرئي لتغطية احتياجات النشر والإعلان. عليه سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (45,333) خمسة وأربعون ألف ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال، ليتبقى في ذمتها مبلغ وقدر (91,167) واحد وتسعون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال. ثانياً: الطلبات 1- إلزام المُدعى عليها/ شركة (...) للتسويق الالكتروني – سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للدعاية والاعلان – سجل تجاري (...) مبلغ وقدره " 91,167 ريال " " واحد وتسعون ألفا ومائة وسبعة وستون ريال " والمتمثل بمتبقي قيمة العقد. 2- إلزام المدعي عليه بدفع أتعاب المُحاماة بمبلغ وقدره (15000 ريال) خمسة عشر ألف ريال. وبنــاءً على ما تقدم؛ نأمل من فضيلتكم التكرم بالنظر في دعوى موكلتي والحكم لصالحها بما ذكرناه أعلاه تجاه المدعى عليها. " وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وإمهالا للمدعى عليه الغائب لتقديم دفوعه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/05/13 هـ، حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية هل لدى موكلتها ما يثبت تنفيذ أمر الشراء المقدم، فطلبت مهلة للرجوع لموكلتها وعليه تأجلت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/05/20 هـ، وفيها حضر (...) بالوكالة عن شركة (...) للدعاية والاعلان بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه عن الدعوى طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام، ولوكيل المدعية تقديم رده خلال مدة مماثلة وتأجلت الجلسة لذلك، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/07/17 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية والمثبتة بياناته في أعلى نسخة الضبط، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، وتشير الدائرة إلى أن المدعي تقدم بطلب عبر النظام برقم 4410560985 وتاريخ 20/05/1444 هـ ونصها " إشارة الى الدعوى المقيدة برقم (4470077134 وتاريخ 19/02/1444 هـ)، وبوافــر الاحترام والتقدير وبالإنابــة عن موكلتي المدعية / شركة (...) للدعاية والاعلان، أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة بشأن تقديم مزيد من البينة، وذلك على النحو التالي بيانه: أولا:- تتمسك موكلتي بما قدمته سابقا من بينات تمثلت في: 1- أمر الشراء الصادر عن المدعى عليها بتاريخ 08/12/2019 م، 2- المراسلات الالكترونية الصادرة من موكلتي للمدعى عليها تؤكد من انتهاء الاعمال المسندة لها بموجب أمر الشراء وتسليمها . ثانيا:- نفيد فضيلتكم بأنه تم التواصل مع الأستاذ / (...) مدير شركة المدعى عليها عبر الواتساب بشأن سداد الدفعة الاولي حسب المتفق عليه (مرفق رقم 1 صورة من المحادثات عبر الواتساب)، وفي تاريخ 27/05/2021 م تم سداد الدفعة الاولي بمبلغ وقدره (45.333) خمسة وأربعون الفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي بموجب حوالة بنكية (مرفق رقم 2 صورة من الحوالة البنكية)، ثم امتنعت عن سداد باقي المبلغ بدون وجه حق. ثالثا:- أطلب من فضيلتكم تعيين أحد مكاتب الخبرة للاطلاع على الاعمال محل الدعوي باعتبارها أعمال ذات تعاملات رقمية، لإفادتكم بشأن تقديم الخدمة من عدمه لصالح المدعى عليها. بناءاً على ما سبق نلتمس من فضيلتكم التالي:- 1- إلزام المُدعى عليها/ شركة (...) للتسويق الالكتروني – سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للدعاية والاعلان – سجل تجاري (...) مبلغ وقدره " 91,167 ريال " " واحد وتسعون ألفا ومائة وسبعة وستون ريال " والمتمثل بمتبقي قيمة العقد. 2_ إلزام المدعي عليه بدفع أتعاب المُحاماة بمبلغ وقدره (15,000 ريال) (خمسة عشر ألف ريال "، و تشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تقدم جوابها على الدعوى ولم ترفقه في النظام حتى تاريخه، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات تبين وجود أمر شراء صادر من المدعى عليها بالإضافة إلى حوالة بنكية بقيمة الدفعة الأولى ورسائل واتساب، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة (...) فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (91.167) واحد وتسعون ألفا ومائة وسبعة وستون ريالا مقابل الأعمال التطويرية للتواصل التسويقي والأفكار الإبداعية التصميمية لحملة إطلاق الخدمات الإلكترونية الشاملة لتطبيق سكني، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال أتعابا للمحاماة، مستندا في دعواه على أمر شراء صادر من المدعى عليها بالإضافة إلى حوالة بنكية بقيمة الدفعة الأولى ورسائل واتساب، وبما أن المدعى عليها لم تقدم جوابًا على دعوى المدعية حيث استمهل وكيلها في الجلسات السابقة ولم يقدم جوابه حتى جلسة هذا اليوم، وحيث نصت (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 1441/10/26هـ " إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وأما طلب وكيل المدعية لأتعاب المحاماة، فلما كان من المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليه؛ المدعية لرفع دعوى لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعية تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة (المدعية) وحيث أبرزت المدعية عقد أتعاب محاماة، وطلب تحميل المدعى عليها مبلغا قدره: (15.000) خمسة عشر ألف ريال، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن هذا المبلغ محل المطالبة مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يُلزم المدعى عليها، لأن ما اشترطه الفقهاء أن يكون التعويض بما يُغرم على وجه العادة، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بالاعتبار: أولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبة. رابعا: النفع العائد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللائحة (164) من لوائح نظام المحاكم التجارية، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحددة للأتعاب عرفا، عليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغا قدره: (4.558) أربعة آلاف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريالا، وأن هذا المبلغ فيه الكفاية والغنية وتلتفت عما زاد عنه، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها شركة (...) للتسويق الالكتروني بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للدعاية والإعلان بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (91.167) واحد وتسعون ألفا ومائة وسبعة وستون ريالا، ثانيا/ إلزام المدعى عليها شركة (...) للتسويق الالكتروني بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للدعاية والإعلان بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4.558) أربعة آلاف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريالا أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث