حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430638648

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470267792/1444
رقم الحكم:4430638648
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470267792 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430638648 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470267792 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/06/03 هـ، وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغ مالك المؤسسة وفق ما هو مدون في النظام، وبسؤال المدعي عن دعواه أرفقها من خلال المحادثة ونصها:" أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة سلّمهم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛ الموضوع: تحرير دعوى المدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) وبوكالتي عن المدعية رقم (...) أقول وبالله التوفيق: أولاً: الوقائع: تم التعاقد مع المدعى عليها بموجب عقد مبرم يبدأ من تاريخ 15/06/2022م لتوريد عمالة بعدد (75 عامل) بقيمة إجمالية (220,000 ريال). (مرفق العقد 1) تلتزم المدعى عليها وفق العقد تسليم عدد 15 عامل خلال (10-7) أيام عمل من تاريخه مقابل دفعة مقدّمة (45,000 ريال). التزمت موكلتي بسداد الدفعة إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بمباشرة العقد والتوريد. (مرفق الإيصال2). تم إنذار المدعى عليها بتاريخ 01/08/2022م بضرورة توريد العمالة إلا أن المدعى عليها استمرّت في عدم الالتزام مما ألجأ المدعية إلى فسخ العقد والمطالبة باسترداد الدفعة المقدّمة بمبلغ 45,000 ريال. (مرفق الإنذار3). تم إخطار المدعى عليها بضرورة رد الدفعة المقدّمة وسداد الحق دون اللجوء إلى القضاء بتاريخ 05/09/2022م. (مرفق الإخطار4). الموضوع: تم التعاقد بين الطرفين بموجب العقد المبرم "عقد خدمات تشغيل – خدمات قطاع الاعمال" المرفق، على أن تورد المدعى عليها عمالة تعبئة رفوف بعدد (75 عامل) لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد بقيمة إجمالية (220,000 ريال) على أن يتم دفعها على دفعات وعلى أن تلتزم المدعى عليها بمباشرة العقد وتوفير عدد (15 عامل) مقابل دفعة مقدّمة بمبلغ (45,000 ريال)، التزمت المدعية بسداد الدفعة كما هو مرفق إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بمباشرة العقد وفق المادة الثانية وكذلك الفقرة (1) من المادة السادسة منه، وتم إنذار المدعى عليها بهذا الإخلال بتاريخ 01/08/2022م إلا أن المدعى عليها أخلّت بالتزامها مما ألجأ المدعية إلى فسخ العقد، وتم إخطار المدعى عليها بضرورة أداء الحق وفق النظام برد الدفعة المسددة لها بمبلغ (45,000 ريال) بتاريخ 05/09/2022م إلا أن المدعى عليها استمرّت في الإخلال مما ألجأ موكلتي إلى إقامة الدعوى، وحيث أنه لا ضرر ولا ضرار وحيث حتم إنذار المدعى عليها وإخطارها قبل اللجوء للقضاء وحيث أن مطل صاحب الحق حرام وبموجب المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نطلب إلزامها بسداد أتعاب المحاماة. حفظكم الله ورعاكم. الطلبات: الحكم بإلزام المدعى عليها باسترداد مبلغ (45،000 ريال). الحكم إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بموجب المادة 164 من اللائحة التنفيذية للنظام. " وبالاطلاع على مرفقات النظام تبين أن سجل المدعى عليها غير مرفق والذي يبين صفة المتبلغ وملكيته للمؤسسة فجرى إفهام الحاضر بإرفاق جميع مستنداته الشكلية والموضوعية مع مذكرة توضيحية لها وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/07/24 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية والمثبتة بياناته في أعلى نسخة الضبط، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه مزيد إضافة فقرر اكتفائه بما تقدم، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات تبين وجود العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى حوالة بنكية بمبلغ المطالبة محولة إلى حساب المدعى عليها و مستخرج سجل تجاري مبين فيه بأن المدعو / (...) هو مالك المؤسسة، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بإعادة الثمن المسلم لها والبالغ قدره (45.000) خمسة وأربعون ألف ريال، وذلك لإخلال المدعى عليها ببنود التعاقد والمتمثل عدم توريدها لعدد 75 عامل لصالح المدعية، مستندا في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى حوالة بنكية بمبلغ المطالبة محولة من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها، ولما كان الثابت لدى الدائرة انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة وفقا للبينات سالفة الذكر، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود، إذ الغيبة كالسكوت)؛ وما يتعلق بمطالبة وكيلة المدعية لأتعاب المحاماة،ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ والمتضمنة على أنّه:" تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (45.000) خمسة وأربعون ألف ريال، ثانيا / إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (1.125) ألف ومائة وخمسة وعشرون ريالا أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث