حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430637423
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439539037/1444
رقم الحكم:4430637423
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439539037 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430637423 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٩٠٣٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٣٤هـ الموافق ٥/٠٣/٢٠١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ٢٣/٠٤/١٤٣٤هـ الموافق ٥/٠٣/٢٠١٣م بثمن إجمالي قدره (١١٤,٠٩٣) مائة وأربعة عشر ألفًا وثلاثة وتسعون ريال سعودي سدد منه (٦٣,٦٥٠) ثلاثة وستون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: خالد السيف، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٣٤هـ الموافق ٥/٠٣/٢٠١٣م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى اوامر شراء - مطابقة رصيد) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٤٤٣) خمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وأربعون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ بحضور المدعية وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى وذكرت بأن تفاصيل دعواها هي كالتالي: (أولًا: موضوع الدعوى: ١- اتفقت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ٠٥/٠٣/٢٠١٣م على توريد بضائع متمثلة في مواد بناء لمواقع المدعى عليها، بموجب أمر شراء صادر من المدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (٨٧٤.٤٢٣) ثمانمائة وأربعة وسبعون ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريال. ٢-قامت موكلتي بتوريد البضائع للمدعى عليها، وقامت بسداد جزء من قيمة المديونية بما يعادل مبلغ وقدره (٨٢٣.٩٨٠) ثمانمائة وثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة وثمانون ريالا، وتبقى في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (٥٠.٤٤٣) خمسون ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريال. ٣-قامت موكلتي بمطالبة المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق عليها مرارا وتكرارا إلا أنها ماطلت في السداد وامتنعت عن أداء حقوق موكلتي. مما سبق من وقائع، يتبين لفضيلتكم عدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها مع المدعية، وقد جاوزت شرع الله في ذلك، قال الله تعالى: (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ). وحيث إن المدعى عليها قد أضرت بموكلتي ضررًا بليغًا بسبب مماطلتها وحبسها لمستحقاتها، عليه تستحق موكلتي التعويض عن الأضرار وأتعاب المحاماة، إذ أن الراجح مــن أقــوال العلــم فــي مســألة تضــمين الغــريم المماطــل مــا غرمــه صـاحب الحـق بسـبب المماطلـة أن ذلـك لا يكـون إلا فـي الحـق الثابـت إذا طالـب بـه صـاحبه، فمماطلـة غريمـه عـن أدائـه ممـا دفعـه وأحوجـه إلى الشكاية فيما غرمه بسبب هـذه المماطلـة، فعلـى المماطـل ضـمانه إذا كـان الغرم كذلك على وجه معتاد" [هيئة التدقيق برقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ]. لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلتي البالغة مبلغًا وقدره (٥٠.٤٤٣) ريال. بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغًا وقدره (٢٠.٠٠٠) أهـ، واستيفاء لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عما إذا كانت موكلته قد استوفت إجراءات المصالحة فأجاب بأنها قد استوفت ذلك واستمهل لإرفاق ما يثبت، وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم جوابه قبل موعد الجلسة القادمة، وقررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤٧٠٨٦١٦٨ وتاريخ ٩/١/١٤٤٤هـ، تضمنت الجواب على الدعوى وهو كالتالي: (نتقدم لفضيلتكم بردنا هذا على مذكرة المدعي، وفيه نوضح لفضيلتكم الاتي: اولا: أنه وبحسب كشف مطابقة الرصيد المقدم من المدعية لموكلتي تمت المصادقة من الطرفين على مبلغ قدره ٢٣،٠٢٩.٨٠ ثلاثة وعشرون ألفا وتسعة وعشرون ريالا وثمانون هللة وهو المتبقي للمدعية في ذمة موكلتي. ثانيا: تم سداد المبلغ المطلوب حسب كشف مطابقة الرصيد المرفق ٢٨/٠٨/٢٠١٧م. لذا أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم صحتها) أهـ، وبعرضها على المدعية أجابت عبر المحادثة بما يلي: (١-غير صحيح ما ورد في رد المدعى عليها والصحيح ما ذكر بلائحة دعوانا. ٢-المرفقات المقدمة من المدعى عليها باللغة الانجليزية وغير واضحة وغير معتمدة من موكلتي.٣-نطلب من المدعى عليها تزويدنا بنسخ واضحة وباللغة العربية وإرفاق ما يفيد السداد (حوالة بنكية -سند قبض) أهـ وبعرضه على المدعي وكالة استمهل لتقديم الترجمة للمستندات التي تحتاج إلى ذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الهوية رقم (...) ووكالة رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وطلبت وكيلة المدعية ارفاق مذكرتها المتضمنة: (أولاً: ما ورد بمذكرة المدعى عليها بأنه تمت المصادقة بين الطرفين على مطابقة الرصيد غير صحيح والصحيح ما ذكرناه بلائحة دعوانا. ثانياً: فيما يخص المرفق (رقم ٢ وهو " كشف حساب صادر من المدعى عليها") فإن هذا المرفق لا يخص موكلتي ولا يحمل توقيعها ولا مذيل بختمها الرسمي وهو دليل مصطنع من قبل المدعى عليها لنفسها ونطلب إلزامها بتزويدنا ما يفيد السداد (حوالة بنكية -سند قبض). وعليه نطلب من فضيلتكم: ١-إلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلتي بمبلغ وقدره (٥٠,٤٤٣) ريال.٢-إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ريال. انتهى مضمون ما ذكرته، ثم قررت الاكتفاء ورفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية (...) بالهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها، هذا وقد سألت الدائرة طرفي الدعوى عن جحم التوريد محل الدعوى ومقدار السدادات كاملة، لهذا التوريد فطلبا مهلة لمراجعة موكليهما، وسيقدمان الإفادة كل واحد منهما على حدة بما طلبته الدائرة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدمت المدعية وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٢٩٧٢٠٩ وتاريخ ٢٤/١/١٤٤٤هـ تضمنت ما يلي: (مرفق لفضيلتكم كشف حساب صادر من موكلتنا موضح فيه كامل حجم التوريد بين موكلتنا والمدعى عليها والتي توضح أن إجمالي التوريدات التي تمت تقدر بمبلغ (١,١٦٠,٩٠٠) مليون ومائة وستون ألفاً وتسعمائة ريال. إجمالي السدادات التي قامت المدعى عليها بسدادها هي مبلغ وقدره (١,١١٠,٤٥٦) مليون ومائة وعشرة الآف وأربعمائة وستة وخمسون ريال. ليصبح المتبقي لموكلتي بذمة المدعى عليها هو مبلغ المطالبة (٥٠,٤٤٣) خمسون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي) أهـ كما تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٣٠٤٩٤٧ وتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٤هـ تضمنت ما يلي: (بناء على طلب الدائرة الموقرة نتقدم بردنا التفصيلي على دعوى المدعية، وفيه نوضح لفضيلتكم الاتي: اولا: بتاريخ ٠٩/٠٦/٢٠١٤م قامت موكلتي بإصدار أمر شراء مواد بناء عبارة عن أنابيب مصنوعة من مادة البولي بروبيلين بمبلغ أولي قدره (٢٤,٥٢٤.٥٥) ألف ريال. ثانيا: بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٤١م قامت المدعية بإصدار أمر تسليم المواد المطلوبة والمذكورة انفا. ثالثا: وفي ذات اليوم اصدرت موكلتي أمر استلام المواد بمبلغ وقدره (٢٣,٠٢٩.٨٠) كما هو موضح. رابعا: بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠١٤م قامت المدعية بإصدار فاتورة المواد على مطبوعاتها الرسمية وممهورة بختمها وبتوقيع المحاسب الخاص بالمدعية بمبلغ قدره ٢٣,٠٨٧ ألف ريال مع خصم بقيمة ٥٧.٢٠ ريال مرسل به خطاب من المدعية ليصبح مبلغ الفاتورة كما هو في خطاب مطابقة الرصيد (٢٣,٠٢٩.٨٠) ألف ريال. خامسا: قامت المدعية بتقديم كشف مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة (٥٠,٤٤٣) ألف ريال من الفترة ٠١/٠١/٢٠١٥م وحتى ١٢/١٠/٢٠١٥م، وتم افهامها في حينه بأن المتبقي فقط (٢٣,٠٢٩) ألف ريال حسب أوامر الشراء والتسليم والفواتير وتم التوقيع على ذلك واستلام كل طرف نسخة من كشف المطابقة. سادسا: وبتاريخ ٢٨/٠٨/٢٠١٧م قامت موكلتي بسداد مبلغ الفاتورة كاملا حسب الحوالة التي تمت في حينه. وعلى ذلك كله وماتم بيانه وذكره و لأن الاصل براءة الذمة والمتمسك بالبراءة متمسك بالأصل والمدعي متمسك بخلاف الاصل ولم يقم بينة تنقل عن الاصل، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي)، فالمتمسك بالأصل متمسك بالظاهر، والمتمسك بخلاف الاصل متمسك بخلاف الظاهر ويريد اثبات امر عارض فهو مدع، والمدعي تجب عليه البينة كما نص الحديث والدليل لم يتواجد في هذه الواقعة الماثلة امامنا بل أن المدعية تماطل وتتهمنا باصطناع الادلة وهي لم تقدم يينة على دعواها. قال عبد العز بن عبد السلام رحمه الله " الاصل براءة ذمته من الحقوق وبراءة جسده من القصاص والحدود والتعزيرات. ولأن براءة الذمة والسلامة قد تثبتت بيقين وما يثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين، وبما أن الاصل ان اليقين لا يزول بالشك فالأمر المتيقن عدم ثبوته هو البراءة والسلامة لا يرتفع الا بدليل قاطع ولا يحكم بزواله بمجرد الشك، كذلك الامر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لان الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتا وعدما، ولان المدعية قد اقامت دعواها كيديا على موكلتي دون أن تتقدم للدائرة الموقرة ما يثبت جدوى وصحة دعواها، ولقوله صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على من ادعى واليمين على من انكر). لذلك كله أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لكيديتها.) أهـ وبناء عليه فقد أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأنه لم يجب على ما طلبته الدائرة فأجاب بأن الرجوع وحساب حجم التعامل يستلزم وقت طويل نسبيا وطلب مهلة أخرى لتقديم المطلوب، وبناء عليه أفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٣/٥/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي(....) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها، هذا وقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله فأجاب بأن إفادة الدائرة بما طلبته يستلزم جهدا ووقتا طويلين، ولا تتمكن موكلتي من الإفادة بشكل دقيق خلال هذه الفترة هكذا أجاب، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية (...) بالهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٥٠,٤٤٣) خمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وأربعون ريال يمثل قيمة توريد مواد بناء، ولما كان جواب المدعى عليها قد تمثل في عدم إنكار العلاقة التعاقدية، ودفع بعدم استحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة وأن المستحق لها هو مبلغ قدره ٢٣.٠٢٩.٨٠ ريال فقط، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في مطابقة الرصيد للفترة من ١/١/٢٠١٥م حتى تاريخ ١٢/١٠/٢٠١٥م بمبلغ يماثل مبلغ المطالبة، ولما كان جواب وكيل المدعى عليها على المطابقة بأن موكلته لم تصادق على كامل المبلغ الوارد في المطابقة وإنما صادقت على ما أقرت به في هذه الدعوى وهو مبلغ قدره ٢٣.٠٢٩.٨٠ ريال، ولما كانت المطابقة المقدمة غير موصلة لكامل مبلغ المطالبة فقد تطلب الأمر التحقق من كامل حجم التعامل الكلي بين الطرفين وكامل حجم السدادات لمعرفة ما إذا كانت دفوع المدعى عليها داخلة في التوريدات المسددة ام متعلقة بالتوريد محل الدعوى، ولما كانت المدعية قد حررت ذلك بناء على طلب الدائرة، بينما لم تقم المدعى عليها بتحرير المطلوب منها، ولما كان الأمر كذلك فأن جواب المدعى عليها يعتبر غير ملاق للدعوى، ولا يمكن النظر فيما دفع به وكيلها أمام الدائرة ما لم يحرر ما تم طلبه منه، ولما كانت المدعى عليها لم تنكر حجم التوريدات التي حررتها المدعية، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري (...) مبلغ قدره ٥٠.٤٤٣ ريالا والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430637423 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٩٠٣٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (٥٠,٤٤٣) خمسون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالًا هي المتبقي من ثمن توريد مواد بناء]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [السابعة عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة مجموعة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (٥٠.٤٤٣) خمسون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالًا]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/الخطأ في تكييف الواقعة حيث أسست الدائرة أسباب الحكم على ورقة مطابقة الرصيد، علمًا أن ذات الورقة تدل على عدم استحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة وأن المتبقي هو مبلغ قدره (٢٣.٠٢٩.٨٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسعة وعشرون ريالًا وثمانون هللةً وبتوقيع طرفي الدعوى...إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، وإضافة عليها أن المدعى عليها حين حررت المدعية مؤخرًا دعواها بشكل مفصل بناءً على طلب الدائرة ــ مصدرة الحكم الابتدائي ــ لم تجب عن تلك الدعوى رغم إمهالها لذلك، وهذا يصيرها ناكلت عن الجواب؛ لما هو مقرر فقهًا أنه (إذا امتنع المدعي عليه عن الجواب عن الدعوى بأن سكت كليًا أو قال لا أقر ولا أنكر أو قال لا أعلم قدر حقه ولا بينة للمدعي يعتبر ناكلًا) (ينظر: كشاف القناع ٦ج/٣٤٠ص وشرح منتهى الإرادات ٣ج/٤٩٤ص)، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [السابعة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٤٤٧٥١٣) وتاريخ ١٨ /٠٦ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ:[إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) مهندسون مقاولون المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة مجموعة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (٥٠.٤٤٣) خمسون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالًا] محمولًا على أسبابه وعلى ما أضيف من أسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.