حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430607175

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470175588/1444
رقم الحكم:4430607175
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470175588 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430607175 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٥٥٨٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمصاعد المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي وتبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أرسلها مكتوبة ونصها (لقد اتفق موكلي مع المدعى عليها بموجب العقد رقم (...) وتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩ م , على ان تقوم المدعى عليها بأعمال توريد وتركيب عدد (٢) مصاعد مع صيانتها للعمارة الواقعة في مدينة (...) بحي (...) وعلى ان تكون مدة العقد من ٤/١/٢٠٢٠ م إلى ٣/٥/٢٠٢٠ م , مقابل مبلغ إجمالي (٢٤١.٥٠٠) مئتان وواحد وأربعون ألف وخمسمائة ريال , تدفع على اربع دفعات وتفصيلها كالآتي:) الدفعة الأولى مُقدم عند توقيع العقد بقيمة ٩٦,٦٠٠ (ستة وتسعون ألف وستمائة) ريال- الدفعة الثانية عند وصول البضاعة للموقع بقيمة ٩٦,٦٠٠ (ستة وتسعون ألف وستمائة) ريال- الدفعة الثالثة عند الانتهاء من التركيب بقيمة ٢٤,١٥٠ (أربعة وعشرون ألف ومائة وخمسون) ريال الدفعة الرابعة بعد التركيب والتشغيل والتجربة والفحص بقيمة ٢٤,١٥٠ (أربعة وعشرون ألف ومائة وخمسون) ريال ودفع موكلي الثلاث دفعات الأولى حسب المتفق عليه ولم يتم دفع الدفعة الرابعة لعدم التزام المدعى عليها بتسليم المصاعد وعدم الالتزام بالتركيب والتشغيل والتجربة والفحص حسب المتفق عليه في العقد وقامت بتسليم المصاعد في ٢٢/١٢/٢٠٢١م. ولعدم التزام المدعى عليها بالعقد ترتب لموكلي عدة حقوق وتفصيلها كالتالي:أولاً: تسببت المدعى عليها بخطأها المتمثل في عدم تسليم المصاعد في التاريخ المتفق عليه في حبس منفعة موكلي من تأجير شقق العمارة البالغ عددها ٣٠ شقة – باستثناء الدور الأرضي والميزان - فلم يستطيع موكلي من التأجير فالعمارة بها خمسة أدوار ومن المشقة استخدام الدرج كما أنه من المشقة الشديدة نقل الأثاث للشقق من غير مصعد, فعدم وجود المصاعد تسبب في خلو الشقق من المستأجرين ولم تؤجر الشقق إلا بعد تسليم المصاعد بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢١م وقد تتابعت عقود الايجار من تاريخ ١/١/٢٠٢٢م أي أن الضرر وقع على موكلّي من تاريخ ٤/٥/٢٠٢٠ إلى ٢٢/١٢/٢٠٢١م, ولكون مدخول العمارة حسب العقود الموقعة حتى تاريخه يتجاوز مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠(مليون ريال) سنوي و ٨٣,٠٠٠(ثلاثة وثمانون الف ريال) شهري , ولاكتمال أركان التعويض الثلاثة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية , فلهذا يستحق موكلي مبلغ وقدره ١,٤٠٠,٠٠٠ (مليون وأربعمائة ألف ريال) تعويضاً عن الضرر التي تسببت به المدعى عليها ثانياً: تضمنت الفقرة ٣ من البند عاشراً في العقد أنه في حال تأخر الطرف الثاني (المدعى عليها) عن أعمال التركيب يتم احتساب ٣٠٠٠ (ثلاثة آلاف) ريال عن كل أسبوع تأخير من قيمة كل وحدة (أي: المصعد) وبما لا يزيد عن ١٠% من قيمة العقد, وبما أن المدعى عليها قد تأخرت عن أعمال التركيب من ٤/٥/٢٠٢٠م حتى تاريخ تسليم المصاعد في ٢٢/١٢/٢٠٢١م يستحق موكلي ١٠% من قيمة العقد وقدره ٢٤,١٥٠ (أربعة وعشرون ألف ومائة وخمسون) ريال. الطلبات: ١ – إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١.٤٠٠.٠٠٠ (مليون وأربعمائة الف ريال) يمثل قيمة حبس المنفعة ٢ – إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٢٤,١٥٠ (أربعة وعشرون ألف ومائة وخمسون ريال) يمثل قيمة الشرط الجزائي ) تأسيسا على بينته المتمثلة في العقد بين الطرفين، وفاتورة استلام المصاعد، وعقود الإيجار المبرمة مع مستأجرين الشقق التي توضح دخل العمارة، وتوضح تسبب المدعى عليها بتأخير التأجير، كما لم تتقدم المدعى عليها بمذكرتها الدفاعية قبل الجلسة ولكون وكيل المدعي لم يرفق كامل مستنداته أفهمته الدائرة بإرفاقها بطلب عبر النظام خلال أسبوع من تاريخه مع بيان وجه الاحتجاج بها، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (٤٤١٢٦١٩٢٥)، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر،وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة وكيل المدعي وقد تضمنت العقد بين الطرفين، وعقود المستأجرين في العمارة، وبعد اطلاع الدائرة على العقد سألت المدعي وكالة متى تم تسليم المدعى عليها الدفعة الأولى من قيمة العقد، ومتى تم اعتماد الرسومات والمخططات الإنشائية والتشطيبات والمواصفات الفنية، وهل تم إصدار خطاب موجه للمدعى عليها لبدء التصنيع والتأكيد بجاهزية الموقع عند وصول المعدات ؟ فطلب المهلة لأجل ذلك فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة تحتوي على الإجابة على أسئلة الدائرة مضمنة المستندات عبر النظام خلال أسبوع من تاريخه وعليه رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم ٤١٢٠١٤١٣١ وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة وكيل المدعي عبر بريد الدائرة لتعذر رفعها عبر النظام لخلل فني وتضمنت مذكرته الآتي (السؤال الأول: متى تم تسليم المدعى عليها الدفعة الأولى من قيمة العقد ؟ الجواب: تم دفع الدفعة الأولى بتاريخ ٢١ / ١ / ٢٠٢٠م.السؤال الثاني: متى تم اعتماد الرسومات والمخططات الإنشائية والتشطيبات والمواصفات الفنية ؟الجواب: تم الاعتماد مع دفع الدفعة الأولى وتمت الكتابة في سند استلام الدفعة الأولى المؤرخ في ٢١ / ١ / ٢٠٢٠م ما نصه دفعة مقدمة ٤٠% لتوريد وتركيب مصاعد مبنى طريق (...) مما يدل على اعتماد الرسومات والمخططات الإنشائية والتشطيبات والمواصفات الفنية, حيث أن التوريد والتركيب لا يكون إلا بعد الاعتماد. السؤال الثالث: هل تم إصدار خطاب موجه للمدعى عليها لبدء التصنيع والتأكيد بجاهزية الموقع عند وصول المعدات ؟الجواب: كان التواصل مع المدعى عليها شفوياً وتمت الكتابة في سند استلام الدفعة الأولى المؤرخ في ٢١ / ١ / ٢٠٢٠م ما نصه دفعة مقدمة ٤٠% لتوريد وتركيب مصاعد مبنى طريق الملك فهد مما يدل على جاهزية الموقع والاخطار ببدء التصنيع, حيث أن التوريد والتركيب لا يكون إلا بعد جاهزية الموقع والاخطار ببدء التصنيع. ثانياً: التزام موكلّي بدفعات العقد عند كل عمل تقوم به المدعى عليها الدفعة الأولى بقيمة ستة وتسعون ألف وستمائة ريال: بتاريخ ٢١ / ١ / ٢٠٢٠ م وتكون مقدم العقد الدفعة الثانية بقيمة ستة وتسعون ألف وستمائة ريال: بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٠ م وتكون عند وصول البضاعة للموقع الدفعة الثالثة بقيمة أربعة وعشرون ألف ومائة وخمسون ريال: بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠٢٠ م وتكون عند الانتهاء من التركيب الدفعة الأخيرة بقيمة أربعة وعشرون ألف ومائة وخمسون ريال: بتاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢ م وتكون بعد التركيب والتشغيل والتجربة والفحص والتسليمثالثاً: إقرار المدعى عليها في مخالصة تبرئ ذمة موكلّي تثبت التزام موكلّي بالعقد إذ أنه قد تم توقيع مخالصة بتاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢ م وإبراء ذمة موكلّي من أي حقوق للمدعى عليها تخص العقد, ولو كان تأخير استلام المصعد وتشغيله بسبب موكلّي لما برئت ذمته من جزاءات التأخير الواردة في الفقرة ٢ من البند العاشر والمتضمنة (في حالة تأخر الطرف الأول بتجهيز الموقع طبقاً للأعمال التحضيرية المحددة في عرض السعر للبدء بالتركيب حسب البند (٩) أو تأخر في دفع أي قسط من الأقساط المستحقة المتفق عليها أو في حالة تأخر بدء مدة التركيب أو توقف الأعمال أثناء التركيب لأي سبب يعود للطرف الأول يتم احتساب ١.٥% من قيمة كل وحدة تأثرت مدة انتهاء الأعمال بها بفعل التأخير واضافتها لقيمة العقد عن كل شهر تأخير بحيث لا يزيد مجموع الغرامات عن ١٠% من قيمة العقد) وقد تم توقيع المخالصة على إقرار استلام المدعى عليها للدفعة الأخير البالغة أربعة وعشرون ألف ومائة وخمسون ريال دون أن تكون لهم أية مبالغ تتعلق بالعقد الطلبات: الحكم بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى) وبعرض ما سلف على وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته لا تصلها مواعيد الجلسات ولا الروابط ولم تتبلغ موكلته إلا بموعد ورابط الجلسة هذه وقد تعذر تبلغها بمواعيد وروابط الجلسات السابقة وبالنسبة للعقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها فهو صحيح وطلب مهلة للإجابة عن باقي الدعوى عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها الحاضر بتقديم إجابته عبر النظام خلال أسبوع واحد وفي حال تخلفه عن الجواب عدته الدائرة ناكلاً عن الجواب وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم:(...)؛ وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى ورود إجابة وكيل المدعى عليها عبر النظام ونصها (أولاً:- الـوقـــائـع: ١- بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٠م تعاقدت موكلتنا مع المدعي للقيام بأعمال توريد وتركيب عدد (٢) مصعد للعمارة المملوكة للمدعي بمبلغ قدره (٢٤١,٥٠٠) مئتين وواحدٌ وأربعون ألف وخمسمائة ريال. (مرفق١ العقد) ٢- بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٠م قام المدعي بسداد الدفعة الأولى مبلغاً قدره (٩٦,٦٠٠) ستة وتسعون ألف وستمائة ريال. ٣- بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٠م قام المدعي باعتماد الرسومات التنفيذية المتفق عليها من قبل طرفي العقد، خلافاً لما ذكره المدعي في جوابه من أن اعتماد الرسومات التنفيذية كان بتاريخ سداد الدفعة الأولى، (مرفق٢ الرسومات موقعة من قبل المدعي)، ووفقاً للعقد فإنه ومن هذا التاريخ تبدأ مدة العقد. ٤- لم يقم المدعي بمخاطبة المدعى عليها بجاهزية الموقع كما هو متفق عليه في البند (ثامناً مدة التوريد) من العقد محل الدعوى. ٥- بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠٢٠م تم تعليق الحضور لمقرات العمل بالقطاع الخاص لمدة (١٥) يوماً وتفعيل الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا. ٦- بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٠م تم تمديد تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص باستثناء القطاعات الأمنية والصحية. ٧- بتاريخ ٠٢/٠٤/٢٠٢٠م تم استلام البضاعة من الميناء قادمة من البلد المصنع.(مرفق٣ فواتير الاستلام) ٨- بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢٠م تم رفع منع التجول في كافة مناطق المملكة واستئناف الأنشطة الاقتصادية. ٩- بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٢٠م قامت موكلتنا بتوريد البضاعة لموقع العقار محل العقد رغم عدم مخاطبة المدعي بجاهزية الموقع، وإصدار فاتورة الدفعة الثانية (وصول البضاعة للموقع) بمبلغ وقدره (٩٦,٦٠٠) ستة وتسعون ألف وستمائة ريال. (مرفق٤ كشف الحساب، جاري العمل على ترجمته) ١٠- بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢٠م قام المدعي بسداد الفاتورة المذكورة في البند (٩) من الوقائع -أي بعد شهر و(٢٤) يوم من تاريخ إصدارها-، ووفقاً للبند (٩ التركيب) من العقد المبرم بين الطرفين فإن مدة التركيب شهراً واحداً تبدأ من تاريخ سداد هذه الدفعة. (مرفق٥ ما يثبت السداد) ١١- بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢٠م تم الإنتهاء من أعمال التركيب والفحص للمصاعد محل العقد وإرسال خطاب للمدعي عبر أحد شركات نقل البريد السريع (...) بعد رفضه الاستلام ورفض استلام عدة خطابات أخرى، وكانت موكلتنا تقوم بإرسالها للمدعي عبر تطبيق (الواتس آب)، وقد تعذر التشغيل بسبب وجود بعض الملاحظات الإنشائية التي تقع على عاتق المدعي وتتمثل في (التشطيب حول الأبواب الخارجية، وتشطيب وإزالة الماكينة القديمة بغرفة المكينة) ولا يمكن تشغيل المصاعد إلا بعد استكمالها حرصاً على سلامة الركاب. (مرفق٦ صورة الخطاب، جاري العمل على ترجمته) ١٢- بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٠م وبعد قيام المدعي باستيفاء الملاحظات الواردة في الخطاب المشار إليه أعلاه تم تسليم المصاعد تسليماً مبدئياً في العقار محل العقد، وبناءً على العقد تبدأ مدة الصيانة المجانية من هذا التاريخ ولمدة (١٢) شهراً، إلا أن المدعي طلب تأخير مدة الصيانة المجانية لتبدأ من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م لمدة (١٢) شهر. (مرفق٧ محضر الاستلام) ١٣- بعد ذلك طلب المدعي من موكلتنا مرة أخرى إيقاف المصاعد وتأجيل فترة الضمان المتفق عليها لتبدأ ٢٢/١٢/٢٠٢١م بدلاً من التاريخ المتفق عليه سابقاً وهو ٠١/٠١/٢٠٢١م لأسباب عائدة له والتي قد تكون بسبب عدم وجود سكان في العقار أو أسباب أخرى لا نعلمها، ومع ذلك وافقت موكلتنا فتم الاتفاق على ذلك وقام المدعي بشطب تاريخ الضمان في محضر التسليم المذكور أعلاه وتعديله إلى التاريخ المذكور أعلاه وتم التوقيع على أن حالة المصاعد مشغلة. (مرفق٨ محضر استلام) ١٤- بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٠م وبعد الانتهاء من أعمال التركيب وتسليم المصاعد -ابتدائيا- قامت موكلتنا بإصدار فاتورة للمدعي بسداد الدفعة الرابعة (التركيب والتشغيل والفحص)، إلا أن المدعي لم يقم بسداد إلا في تاريخ ٢٦/٠٩/٢٠٢٢م، أي بعد سنة و(١٠) أشهر و(١٦) يوماً من تاريخ صدورها، على الرغم من أن موكلتنا قامت بإنهاء كافة أعمال التشغيل النهائي في ٢٢/١٢/٢٠٢١م.ثانياً:- الـدفــــوع: ١- نص العقد المبرم بين الطرفين على في الفقرة (ثامناً مدة التوريد) على تبدأ مدة التوريد المنصوص عليها توقيع العقد، واستلام الدفعة المقدمة واعتماد الرسومات والمخططات الانشائية.... وحيث أن المدعي لم يقم باعتماد الرسومات المتفق عليها إلا في تاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٠م، عليه فإن مدة التوريد المتفق عليها في العقد تبدأ من تاريخ اعتماد الرسومات التنفيذية وليس كما ذكر في لائحته من تاريخ سداد الدفعة الأولى. ٢- لم يتطرق المدعي في لائحة دعواه إلى أسباب التأخير الفعلية التي حصلت من جانبه وأسباب جائحة كورونا التي أثرت سلباً على التأخير وما هي إلا محاولة منه لإلقاء اللوم على موكلتنا المدعى عليها، وسنقوم بتفصيلها بالتسلسل على النحو التالي:- أ- تأخر المدعي مدة (١٤) يوماً – من تاريخ سداد الدفعة الأولى- في اعتماد الرسومات التنفيذية. ب- ما تم من إجراءات احترازية بسبب هذه الجائحة من قبل الجهات الحكومي، والتي بموجبها لا تلتزم المدعى عليها بمدة العقد المذكورة في العقد طبقاً للفقرة (ج) من المادة (عاشراً ما يترتب على التأخير في الالتزامات التعاقدية) ونصها القوة القاهرة والحالات الفجائية الخارجة عن إرادة الطرف الثاني . ج- تأخر المدعي في سداد الدفعة الثانية (وصول البضاعة للموقع) مدة شهر و(٢٤) يوماً. د- عدم استكمال المدعي للأعمال المذكورة في الخطاب المؤرخ في ٢٨/٠٩/٢٠٢٠م بعد قيام موكلتنا بالإنتهاء من أعمال التركيب والفحص. ٣- قيام المدعي بطلب وقف المصاعد وتأجيل فترة الصيانة المجانية بعد التسليم الابتدائي دليلاً على عدم جاهزية الموقع، إذ أنه ليس من المعقول أن يقوم بطلب ذلك والموقع جاهز للإنتفاع منه كما هو موضح في محضر الاستلام المرفق أعلاه. ٤- فيما يتعلق بطلبه بغرامة التأخير، ولما ذكر أعلاه فإنه لا وجاهه لطلبه هذا كون موكلتنا لم تتأخر من تلقاء نفسها أو بإهمال منها، لذا وبناءً على ما ورد أعلاه فإننا ندفع بعدم وجود أي تأخير من قبل موكلتنا المدعى عليها في التوريد أو التركيب أو التشغيل.ثالثاً:- الطلبات: بناء على ما سبق تأمل المدعى عليها من فضيلتكم الحكم بما يلي:- ١- الحكم برد الدعوى. ٢- إلزام المدعي بدفع مبلغاً قدره (١٥٢,٤١٥) مائه واثنان وخمسون ألف وأربعمائة وخمسة عشر ريال أتعاب المحاماة. وفق الله فضيلتكم لما فيه الخير والسداد،،، وكيل المدعى عليها (...)) وبعد اطلاع الدائرة عليها تبين أن بعض المرفقات بحاجة إلى ترجمة فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم مرفقات موكلته وحصرها مترجمة مع بيان وجه الاحتجاج بها عبر النظام خلال أسبوع واحد، كما أن لوكيل المدعي التقدم بمذكرة واحدة فقط للرد على ما جاء في إجابة وكيل المدعى عليه خلال أسبوع لاحق لتعذر ظهورها لديه عبر النظام حسب ما أفاد به وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...) كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليه بالمرفقات مترجمة عبر بريد الدائرة وجرى مسحها في ملف المعاملة، فيما أجاب وكيل المدعي بمذكرة رد نصها: (ما ذُكر في (الفقرة ٢ من الوقائع) أن موكلي قام بدفع الدفعة الأولى بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٠م غير صحيح, والصحيح أن تاريخ الدفعة كان في ٢١/٠١/٢٠٢٠م (مرفق١) ٢ - ما ذُكر في (الفقرة ٣ من الوقائع) و (الفقرة ١ من الدفوع) و (الفقرة أ/٢ من الدفوع) بأن موكلي قام بإعتماد الرسومات التنفيذية المتفق عليها بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٠م غير صحيح, والصحيح أن الاعتماد كان مع دفع الدفعة الأولى وبيّنة ذلك سند القبض المؤرخ في ٢١/٠١/٢٠٢٠م والذي كُتب فيه ما نصه (لتوريد وتركيب مصاعد مبنى طريق (...)) أي أن المدعى عليها بدأت في إجراءات التوريد منذ تاريخ السند, وأما ما تم ارفاقه من المدعى عليها بزعم أنه مرفق الرسومات وموقعة من موكلي فغير صحيح فلم يوقع موكلي عليها وبالنظر للمرفق لا يوجد به أي توقيع. ٣ – ما ذُكر في (الفقرات ٤ , ٩ , ١٠ من الوقائع) بأن المدعي لم يقوم بمخاطبة المدعى عليها بجاهزية الموقع وتأخر في دفع الدفعة الثانية المذكورة فغير صحيح, والصحيح أن المخاطبات كانت شفوية وبيّنة ذلك أن المدعى عليها ذكرت في الفقرة (٩) أنها قامت بتوريد البضاعة للموقع بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٢٠م فمن غير المعقول أن يتم ادخال مصاعد وملحقاتها في المبنى من دون تنسيق بين الطرفين ومن دون أن يكون الموقع جاهز, فلو كان الموقع غير جاهز لما تم وضع البضاعة في مبنى موكلي, ولو كانت المدعى عليه لا تعلم بجاهزية الموقع لما قامت بالتوريد للموقع, وأما ما ذكره بخصوص تاريخ الدفعة أنها كانت بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢٠م فكان التأخير بسبب المدعى عليها فموكلي قام بتحرير شيك الدفعة الثانية بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٠م الخاص بوصول البضاعة للموقع واستلمته المدعى عليها بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢٠م. (مرفق٢) ٤ – ما ذُكر في (الفقرة ١١ من الوقائع) و (الفقرة د/٢ من الدفوع) بأن المدعى عليها انتهت من أعمال التركيب والفحص للمصاعد بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢٠م وأنها قامت بإرسال خطاب لموكلي عبر شركة شحن غير صحيح, والصحيح أن التركيب كان بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٠م حسب فاتورة الاستلام وحسب ما ذكرته المدعى عليها في (الفقرة ١٢ من الوقائع) فقد ذكرت المدعى عليها في (الفقرة ١٢) ما يناقض (الفقرة ١١) حيث ذكرت أن تسليم المصاعد مبدئياً كان بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٠م, وأما فيما يخص ارسال خطاب عبر شركة شحن فغير صحيح فلم يصل لموكلي أي شي. ٥ – ما ذُكر في (الفقرة ١٣ من الوقائع) بأن موكلي طلب إيقاف المصاعد غير صحيح, والصحيح أنه بعد تركيب المصاعد بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٠م لم تقوم المدعى عليها بالوفاء بالإلتزام الأخير وهو التركيب والتشغيل والتجربة والفحص إلا بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢١م أي: بعد سنة وشهر وعشرون يوم. ٦ – ما ذُكر في (الفقرة ١٤ من الوقائع) بأن موكلي تأخر سنة و ١٠ أشهر و ١٦ يوم عن سداد الدفعة الرابعة المستحقة – حسب ما كُتب في جواب المدعى عليها – (التركيب والتشغيل والفحص) فهو غير صحيح, والصحيح أن ما ذكرته المدعى عليها بأن الدفعة الرابعة تخص (التركيب والتشغيل والفحص) هو قمة التدليس والخداع فعند النظر للبند (خامساً) من العقد نجد الدفعة الرابعة تُستحق (بعد التركيب والتشغيل والتجربة والفحص وعند التسليم), ويتضح أن المدعى عليها قد أخفت كلمة (بعد) لإيهام الدائرة بأن التركيب المذكور بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٠م هو تركيب نهائي وهذا غير صحيح فالتركيب النهائي الذي يتبعه تشغيل وتجربة وفحص لم تقوم به المدعى عليها إلا بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢١م وهذه أطول فترة تضرر منها موكلي من عدم استلام المصاعد التي امتدت لسنة وشهر وعشرون يوم. ٧ - ما ذُكر في (الفقرة ٣ من الدفوع) أن موكلي طلب وقف المصاعد فغير صحيح وهو كلام مرسل لا يستند على بيّنة, فلا مصلحة لموكلي من وقف المصاعد بل أن تعطّل العمارة كان بسبب تركيب المصاعد دون تشغيلها وفحصها والتأكد من جاهزيتها للاستعمال. ٨ – توضيح فيما يخص التأخير بسبب جائحة كورونا: إن المدعى عليها عطلّت منفعة موكلي مدة عشرون شهر من شهر ٠٥/٢٠٢٠م إلى ١٢/٢٠٢١م وموكلي يطالب بمنفعة سبعة عشر شهر وظروف جائحة كورونا لم تؤثر على الأعمال بما يزيد عن ثلاثة أِشهر. ووفقاً لما سبق توضيحه نتمسك بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى) وبعرضها على وكيل المدعى عليها استمهل للرد خلال خمسة أيام عمل، فأمهل لذلك، ولأجله: وفي جلسة أخرى بسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل من اجله ارفق رده في المحادثة ونصه أولاً: فيما يتعلق بادعاء المدعي أن تاريخ سريان العقد كان من وقت سداد الدفعة الأولى بتاريخ ٢١/٠١/٢٠٢٠م وليس بتاريخ اعتماد الرسومات التنفيذية، فقد سبق لنا الرد على ذلك ونحيل إلى الفقرة (١) من البند (ثانياً الدفوع) من المذكرة الجوابية المقدمة منا سابقاً. ثانياً: رداً على ما ورد في البند (٣) من المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعي والتي يدعي فيها قيامه بمخاطبة موكلتنا شفاهةبجاهزية الموقع، فيعد ذلك مخالفة صريحة من المدعي على ما تم الاتفاق عليه في المادة (١٦) من العقد المبرم بين الطرفين والتي نصت على يتم تبادل الاشعارات والاخطارات والخطابات المتعلقة بهذا العقد كتابة..... ، وبالتالي فإن مخاطبات المدعي الشفهية لموكلتنا -إن صحّت- لا يترتب عليها أي أثر نظامي بموجبه لاسيما في ظل عدم تحديد المدعي أي تاريخ بجاهزية الموقع، الأمر الذي يؤكد صحة ما دفعت به موكلتنا في المذكرة السابقة أن المدعي كان يمتنع عن استلام الخطابات المرسلة له من موكلتنا مما اضطرها للإستعانة بشركات نقل البريد السريع. ثالثاً: فيما يتعلق برد وكيل المدعي المذكور في الفقرة (٤) من المذكرة الجوابية المقدمة منه، بأن تاريخ الانتهاء من أعمال تركيب المصاعد في ٢٨/٠٩/٢٠٢٠م والذي أفادت به موكلتنا غير صحيح، وأن أعمال التركيب كانت في ٠٢/١١/٢٠٢٠م، فيظهر لفضيلتكم اللبس الذي وقع فيه المدعي بالخلط بين تاريخ الانتهاء من أعمال التركيب وتاريخ التشغيل المبدئي. إذ أنه بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢٠م تم الانتهاء من أعمال التركيب والفحص للمصاعد وقد تعذر التشغيل لأسباب تقع على عاتق المدعي -كما هو وارد في الخطاب المرفق منا سابقاً- مخالفاً العقد المبرم بين الطرفين في البند (٩)، وبعد قيام المدعي باستكمال الملاحظات المذكورة أعلاه تم تسليم المصاعد تسليماً ابتدائياً بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٠م كما ذكرنا في الفقرة (١١) والفقرة (١٢) من بند الوقائع في المذكرة الجوابية المقدمة منا سابقاً.رابعاً: فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي في الفقرة (٥) من المذكرة الجوابية المقدمة منه، فنحيل إلى الفقرة (١٢) والفقرة (١٣) من بند الوقائع في المذكرة الجوابية المقدمة منا سابقاً، وملخصها أنه بعد تسليم المصاعد ابتدائياً بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٠م سرت مدة الصيانة لمدة (١٢) شهر، إلا أن المدعي طلب تأخير سريان مدة الصيانة المجانية لتبدأ من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م كما هو موضح في محضر التسليم (مرفق)، وبعد ذلك طلب المدعي مرة أخرى إيقاف المصاعد وتأجيل فترة الضمان لتبدأ الفترة الجديدة لسريان الضمان من تاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢١م لمدة سنة وذلك لأسباب تعود للمدعي، وهذا الأمر مثبت سابقاً في محضر الاستلام الموقع من قبل الطرفين (مرفق٢). خامساً: رداً على ما ورد في الفقرات (٥) و(٦) و (٧) من المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعية، فإنه سبق لنا الإجابة عليها في المذكرة السابقة، ونوجز لفضيلتكم مختصرها في أن قيام المدعي بتأجيل فترة الصيانة مرتين دليلاً قاطعاً على عدم رغبته في التشغيل لأسباب تعود للمدعي لا نعلمها وقد تكون متعلقة بعدم وجود مستأجرين، كما هو موضح في محضر التسليم المرفق لفضيلتكم والذي قام المدعي بالكتابة عليه مباشرة بالكشط والتعديل، وهذا الأمر لا يتنافى مع جاهزية المصاعد للتشغيل والاستعمال منذ تاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٠م، بالإضافة إلى أن المدعي لم يقم بإرفاق أي بينة تفيد بتأخر موكلتنا خلال التواريخ المذكورة، ونحيل إلى المذكرة السابقة. سادساً: بشأن ادعاء وكيل المدعي في الفقرة (٨) منالمذكرة الجوابية المقدمة منه بأن موكلتنا المدعى عليها قامت بتعطيل منفعة المدعي من شهر ٥/٢٠٢٠م حتى شهر ١٢/٢٠٢١م، فلا صحة لهذا الادعاء إذ أن اعمال التوريد والتركيب والتشغيل وبدء فترة سريان الضمان جميعها تمت وسرت خلال هذه التواريخ التي ينكر فيها المدعي قيامنا بالتزاماتنا التعاقدية !!!!!. بناء على ما سبق تأمل المدعى عليها من فضيلتكم الحكم بما يلي:- ١- الحكم برد الدعوى. ٢- إلزام المدعي بدفع مبلغاً قدره (١٥٢,٤١٥) مائه واثنان وخمسون ألف وأربعمائة وخمسة عشر ريال أتعاب المحاماة. وقد قرر وكيل المدعي اكتفاءه بما قدمه في الجلسات السابقة وعليه تم تأجيل القضية للتامل والدراسه. وفي جلسة أخرى تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة أنه بعد تأملها دعوى المدعي وباطلاعها على كافة ما أرفقه الطرفين ومنه العقد وما حواه من شروط وبنود ذات صلة بمحل النزاع ؛ قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى مرفوعة على المدعى عليها المتصفة بالتاجر بسبب أعمالها الأصلية تجاه العقد محل الدعوى ويطلب المدعي إلزام المدعى عليها بالتعويض لقاء تأخر المدعى عليها بتنفيذ العقد ١ – إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١.٤٠٠.٠٠٠ (مليون وأربعمائة الف ريال) يمثل قيمة حبس المنفعة ٢ – إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٢٤,١٥٠ (أربعة وعشرون ألف ومائة وخمسون ريال) يمثل قيمة الشرط الجزائي ولما كان النزاع ناشئاً عن تطبيق عقد تجاري فإن ذلك مما ينطوي تحته اختصاص المحاكم التجارية بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ولكون النصوص الشرعية جاءت بحفظ الحقوق وأمرت بكتابتها وتوثيقها والأمر بالالتزام بما جاء فيها حيث قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولما هو متقرر فقها وشرعاً وعرفاً أن العقد هو شريعة المتعاقدين فإن الدائرة تجعل العقد المبرم بين الطرفين نصب عينها مالم يخالف الشريعة والنظام العام وتطرح ما عداه، وإن الدائرة في سبيل اطلاعها على العقد المبرم بين الطرفين وما جاء فيه ودراسته مع طلب المدعي إيقاع الشرط الجزائي الوارد في العقد على عاتق المدعى عليها تبين أن العقد جاء في بنده (١٦) أن يتم تبادل الإشعارات والإخطارات والخطابات المتعلقة بهذا العقد كتابة إما باليد مقابل وثيقة استلام أو على العنوان الموضح بصدر هذا العقد، كما أن العقد بين حالات عدم استحقاق المدعي لمبلغ الشرط الجزائي وحصرها في بنده (١٠) (في الحالات التالية لا يلتزم الطرف الثاني بإنهاء الإعمال في المواعيد المذكورة في هذا العقد ب- إذا تأخر الطرف الأول -المدعي- في دفع أي قسط من الأقساط المستحقة المتفق عليها ث- إذا تأخر الطرف الأول -المدعي- في تنفيذ أي من التزاماته المحددة في البنود (٦)و(٨)، و(٩). ج- القوة القاهرة والحالات الفجائية الخارجة عن إراد الطرف الثاني) وبتنزيل الدائرة تلك البنود على الوقائع التي حصلت أثناء التعاقد تبين لها ما يلي: أولا مخالفة المدعي البند السادس والثامن وذلك بعدم مخاطبة المدعى عليها بجاهزية الموقع والبدء بالتصنيع وأجاب وكيل المدعي أن ذلك كان شفاهة وتمت الكتابة في سند استلام الدفعة الأولى المؤرخ في ٢١ / ١ / ٢٠٢٠م ما نصه دفعة مقدمة ٤٠% لتوريد وتركيب مصاعد مبنى طريق (...) مما يدل على جاهزية الموقع والاخطار ببدء التصنيع, حيث أن التوريد والتركيب لا يكون إلا بعد جاهزية الموقع والاخطار ببدء التصنيع. ا.هـ وفي ذلك مخالفة للبند (١٦) آنف الذكر. ثانياً: تأخر المدعى عليها بدفع القسط الأخير حتى تاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢ م ويكون بعد التركيب والتشغيل والتجربة والفحص والتسليم وقد تبين للدائرة احتواء محضر التسليم على تاريخين الأول في ٢-١١-٢٠٢٠م وموقع من المدعي ومشار أعلاه إلى (تم معاينة وتجربة المصعد المذكور وتبين أنه يعمل صعوداً ونزولاً بكفائة تامة وبحالة تشغيل كاملة وجيدة... فقد تعهد المشتري أو وكيله المفوض بتسديد رصيد الحساب للشركة عند الاستلام وقيمته حسب شروط العقد...)ا.هـ وأن التاريخ المشار إليه في ٢٢-١٢-٢٠٢١م مذكور في مربع بخط اليد بداية فترة الضمان وعلى فرض صحة ما يدعيه المدعي أن الاستلام النهائي والتشغيل والتركيب كان في ٢٢-١٢-٢٠٢١م فقد ثبت تأخر المدعي بسداد القسط الأخير حتى بعد قيام هذه الدعوى، ثالثاً: ثبت للدائرة أن فترة هذا العقد قد تخللته فترة جائحة كورونا وقد تعطلت أثناء ذلك مصالح كثير من البلاد والعباد فمن باب أولى أن تتعطل مصلحة المدعي والمدعى عليه أثناء هذه الفترة وقد أشير في العقد إلى سقوط الشرط الجزائي عند الظروف القاهرة الخارجة عن الإرادة. وأما مطالبة المدعي بالتعويض عن حبس المنفعة والربح الفائت فمع ثبوت ما تقدم وحيث إن التعويض عن فوات الانتفاع وحبسه يجب أن تتحقق به أركان التعويض، ولم يثبت المدعي وقوع ضرر متحقق، كما أن حساب الربح الفائت قائم على مجرد التخمين والتوقع، فهو غير منضبط ولا يمكن تحديد مقداره بصفة دقيقة، فضلا عن أنه يوقع في الجهالة والغرر المنهي عنهما شرعًا، والقاعدة الفقهية أنه (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي)، وأما عن طلب المدعى عليها أتعاب المحاماة فإن الدائرة ترى عدم استحقاقها لتلك الأتعاب إذ لم تظهر كيدية دعوى المدعي لدى الدائرة، كما أن الظاهر أن المدعي قد تقدم بهذه الدعوى ظاناً أن الحق معه بموجب بنود العقود المشار إليها أعلاه بالإضافة إلى أن المدعي أقام هذه الدعوى بعد سريان نظام التكاليف القضائية وتحمله أتعاب إقامة هذه الدعوى. قال الشيخ محمد بن إبراهيم-رحمه الله- في الفتاوى (وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لايلزم بذلك مطلقاً -نفقات الدعوى-بل له حالتان: إحداها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: أن لايتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه، فهذا لاوجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) ا.هـ، ولجميع ما ذكر، فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: ١/رفض دعوى المدعي بكافة طلباتها. ٢/ رفض طلب المدعى عليها أتعاب المحاماة، والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث