حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430632469

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470457492/1444
رقم الحكم:4430632469
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470457492 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430632469 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470457492 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: مؤسسة (...) لصاحبتها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها سيارتان (...)، بثمن إجمالي قدره (٣٠٨,٤٠٠.٠٠) ثلاث مئة وثمانية ألفًا وأربع مئة ريال، سدد منه (٧٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣٤,٦٠٠.٠٠) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وست مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- عقد مبرم بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعية، موقع من الطرفين. 2- فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ 2008/08/03م، مبلغ إجمالي قدره (٣٠٨,٤٠٠.٠٠) ثلاث مئة وثمانية ألفًا وأربع مئة ريال، ممهورة بختم المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/07/23هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق اعلان المدعية عن هذه الجلسة في صحيفة اليوم في عددها الصادر بتاريخ 11 / 07 / 1444 وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته في 11 / 07/ 1444 أحال على صحيفة الدعوى والمرفقات وأفاد بانه يحصر دعوى موكلته بطلب الزام المدعى عليها بان تفع لها مبلغا وقدره 234.600 ريال (مئتان و أربعة و ثلاثون الف و ستمائة ريال) بناء على الفواتير و على العقد و السندات لأمر وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣٤,٦٠٠.٠٠) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وست مئة ريال، قيمة شراء المدعى عليها لسيارات من موكلته. ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للنص الوارد في نظام الإثبات المادة (2) حيث نصت على: ((1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من وكيل المدعية والمتمثلة في العقد والفاتورة الممهورة بختم المدعى عليها وحيث أنّ البينات المقدمة حجة وتعتبر صادرة ممن وقع عليها ما لم ينكرها استناداً لنص المادة (29) من نظام الإثبات، والتي نصت على (1- يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة...)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى عن طريق اعلان المدعية بالصحيفة وفق ما تم الإشارة إليه في وقائع هذه الدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمه وكيل المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور فيعتبر الحكم في حقها غيابياً استناداً لنص المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها الأولى:(إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا.), عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيا بالزام المدعى عليها مؤسسة (...) لصاحبتها (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري (...) مبلغا وقدره 234.600 ريال (مئتان و أربعة و ثلاثون الف و ستمائة ريال) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث