حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630109199
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571366821/1445
رقم الحكم:4630109199
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571366821 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630109199 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٦٦٨٢١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية متنوعة) عدد (١) (جبنة مطبوخة قابلة للدهن - مزيج الدسم بالزيت النباتي) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٢,٥٢٩,٣٣٣.٥١) مليونان وخمس مئة وتسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وواحد وخمسون هلله سدد منه (٢٤١,٠٨٨.٣١) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وثمانية وثمانون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفاتورة موقع عليها بالاستلام ومصادقة على صحة الرصيد)، وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٨٤٥.٢٠) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي و عشرون هلله، هذه دعواي.. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٢٧ /١١/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعية(...)بالوكالة رقم (...) هوية وطنية رقم (...) فيما لم يحضر المدعى عليه أومن يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته على هذه الدعوى فذكر أنها الفواتير ومصادقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (١١,٨٤٥.٢٠) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي و عشرون هللة، وذلك أنّ المدعية قد وردت للمدعى عليها مواد غذائية وكان ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م إلا أن المدعى عليها لم تسدد المتبقي من قيمتها شيئا، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (١) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مصادقة الرصيد الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بهما، والحكم بموجبهما، وإضافة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى كما أنه لم يودع المذكرة الدفاعية المنصوص عليها في المادة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، وتشير الدائرة إلى أنه قامت بالنطق بالحكم في الجلسة الأولى المؤرخة بـ (٢٧ /١١/١٤٤٥) وإصداره لكنه لم يُثبّت داخل النظام بسبب مشكلة تقنية ولإثبات ذلك جرى تحريره وإغلاق الجلسة حينها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: بإلزام المدعى عليه/(...)الهوية الوطنية رقم (...) أن يدفع للمدعية/شركة (...)المتحدة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١,٨٤٥.٢٠) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي وعشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.