حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630440147
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670525151/1446
رقم الحكم:4630440147
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670525151 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630440147 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4670525151 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركه (...) شركة مساهمة سعودية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بناءً على العلاقة مع المدعى عليها المتمثلة في (مقاول من الباطن وصاحب عمل)، ومبررات الطلب (نظراً لتقدم المدعى بعرض في منافسة مشروع إعادة تأهيل المركز الثقافي بمدينتي نجران وجازان ويتضمن العرض المقدم ضمان بنكي بقيمة 340200 ثلاث مئة وأربعون ألف ومئتين ريال ولعدم ترسية المشروع على المدعية واستمرار المدعى عليها بحجز الضمان البنكي دون مبرر والبدء بمطالبة البنك بتسييل الضمان) أما مبررات حالة الاستعجال: (تفادي الضرر المالي الناتج عن تسييل الضمان البنكي دون وجه حق ويجب إيقاف التصرف بالضمان البنكي لحين الفصل في الموضوع)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب، وطالب بـمنع المدعى عليها من التصرف في الضمان البنكي الكائن تحت يدها، وقدم سنداً لطلبه شهادة الضمان البنكي، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/05/11هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أجابت بأن موكلتها تتنازل عن هذا الطلب وأنها تطلب إثبات ترك موكلتها لهذه الخصومة، وبعد الاطلاع على منصوص الوكالة رأت المحكمة صلاحية الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في منع المدعى عليها من التصرف في الضمان البنكي الكائن تحت يدها، وبما أنه قد حضر أمام المحكمة وكيل المدعية وقرر تنازله عن هذا الطلب، وطلب وإثبات هذا التنازل، وبما أن إقامة الدعوى والطلبات والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، وحيث انتفى ركن من أركان الخصومة بتنازل المدعي عن هذه الخصومة في هذا الطلب، وبما أن المدعي أصالة قد خول موكله حق التنازل بموجب الوكالة المشار إلى رقمها في وقائع هذا الحكم؛ فإنه قد ثبت للمحكمة تنازل المدعي عن طلبه وترك هذه الخصومة، واستنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية، تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت المحكمة بثبوت ترك المدعية لهذه الخصومة. والله الموفق