حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630432526

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670453640/1446
رقم الحكم:4630432526
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670453640 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630432526 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4670453640 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه المقيدة في التجارية بجدة برقم (4471005344) وتاريخ 1444/10/18هـ والمنظورة لدى (التاسعة) بشأن المطالبة بـ(أتعاب محاماة)، والقضية انتهت بحكم نصه (تصحيح منطوق حكم الدائرة المؤرخ في 17-12-1444هـ ليكون كالآتي: إلزام المدعى عليه/ (...) رقم مدني بأن يدفع للمدعي/ (...) رقم مدني: (...) مبلغا وقدره (338,000) ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1445/01/20هـ، ولقد أكتسب هذا الحكم الصيفة النهائية، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن عقد الأتعاب المبرم بين طرفي الدعوى، الممهور بتوقيع الطرفان، بتاريخ 1443/12/01هـ. 2- محرر رسمي عبارة عن صك الحكم على مطبوعات وزارة العدل، برقم (4530050288) وتاريخ 1445/01/20هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/05/10هـ وفيها: حضر المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: (ما ورد من دعوى المدعي من وجود دعوى سابقة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (338,000) ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف ريال فصحيح اما ما ورد في دعوى المدعي من وجود ضرر بسبب هذا القضية فهو غير صحيح وما ورد بتأخير في السداد والالتجاء الى القضاء ووجود ضرر مادي ومعنوي فهو غير صحيح ولا يوجد خطأ ولا ضرر على المدعي حسب ما يدعي في دعواه، وموكله لم يتسبب بأي ضرر يمس المدعي حسب ما ورد في النص النظامي، ودعوى التعويض لها ثلاثة أركان أساسية لا يمكن أن يتم التعويض عن الضرر إلا في حال توافرت جميع أركان التعويض وإثباتها، وهي:1- ركن الخطأ .2- ركن الضرر .3- ركن علاقة السببية التي تربط بينهما. وبعد الاطلاع على دعوى المدعي يتبين عدم توفر أركان التعويض، ولذلك كله طلب رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق)، ومن ثم قرر المدعي بأنه هو من كان يحضر في الحكم السابق ويترافع بنفسه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم وبما أن المدعي أصالة حصر طلبه في: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: لا يوجد خطأ ولا ضرر على المدعي حسب ما يدعي في دعواه، وموكله لم يتسبب بأي ضرر يمس المدعي حسب ما ورد في النص النظامي، وبالاطلاع على الدعوى والإجابة ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولأن المدعي أصالة لم يقدم ما يثبت الأضرار التي يطالب بالتعويض عنها، وبناء على ما جاء في المادة الثانية من نظام الإثبات، وبناء على المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائيًا غير قابل للاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادًا للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث