حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430623215
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470658185/1444
رقم الحكم:4430623215
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470658185 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430623215 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470658185 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) الغذائية للإستثمار المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها ١٧٩,٦٠ كيلو جرام أسماك متنوعة بثمن وقدره (١٥,٨٢٧.٦) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٨٢٧.٦٨) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته؟ أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلبات الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى الفاتورة المرفقة وإلى الشيك الصادر من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة بدون رصيد وتم أخذ ورقة اعتراض من البنك على ذلك، وأضاف بأنه تقدم بالشيك إلى محكمة التنفيذ ولكن تم رفض الطلب بسبب فوات ميعاد تقديم الشيك، وبسؤاله هل لديه بينة أخرى؟ أجاب بأنه يكتفي بما سبق وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (15.827.68) ريال؛ وبناء على الفاتورة المرفقة والشيك الصادر من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع لـ / شركة (...) الغذائية للاستثمار سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره 15.827.68 خمسة عشر ألفا وثمانمائة وسبعة وعشرون ريالا وثمانية وستون هللة.