حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430576517
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439066544/1443
رقم الحكم:4430576517
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439066544 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430576517 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٦٥٤٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها اتفقت المدعى عليها مع موكلتها على أعمال مقاولات تتمثل في تشطيبات و ديكورات معرض (...) بمدينة الدمام، بموجب العقد المبرم بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٣هـ، مجموع قيمة العقد مقداره (٤٧٥,٨٥٣) أربعمائة وخمسة وسبعون ألف و ثمانمائة و ثلاثة وخمسون ريال، وقد تم إيقاف موكلته عن العمل من قبل المدعى عليها بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢١م بموجب الايميل المرسل من المدعى عليها، وحيث تم الانتهاء من تنفيذ الاعمال في المشروع وعليه تم رفع مستخلص بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢١م يفيد تنفيذ الاعمال المتفق عليها بحسب جدول الكميات حتى تاريخ الإيقاف عن العمل مبلغ و مقداره (١٩١,٠٥٥) مائة وواحد وتسعون ألف وخمسة وخمسون ريال، استلمت منها موكلته مبلغ وقدره (١٤٢.٧٥٥) مائه و اثنان و أربعون الف و سبعمائة وخمسة وخمسون ريال، و بقي في ذمة المدعى عليها مبلغ مقداره (٤٨,٣٠٠) ثمانية وأربعون ألف وثلاثمائة ريال و طالبت بإلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها مبلغ ومقداره (٤٨,٣٠٠) ثمانية وأربعون ألف وثلاثمائة ريال. بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب محاماة مبلغ ومقداره (٤,٨٣٠) أربعة ألاف وثمانمائة وثلاثون ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: ١- العقد ١٠/٠١/١٤٤٣هـ. ٢- مستخلص بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢١م يفيد تنفيذ الاعمال المتفق عليها بحسب جدول الكميات. و عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ هـ وملخصها: فيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يتم تبليغها، وأشارت وكيلة المدعي إلى أنها أرفقت نسخة من السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها والمقيد في مدينة دبي، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ وملخصها: فيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وحيث أن القضية بها مشكلة في كل الجلسات من عدم تبلغ المدعى عليها لكونها شركة إماراتية، وحيث أن الدارس السابق ذكر أن الدائرة ستقوم بتبليغ المدعى عليها عن طريق البريد الخاص بها وتم التواصل مع موظفي الدائرة وأفادوا أن الدارس السابق لم يشعرهم بذلك، عليه أفهمت الدائرة بتشكيلها الجديد وكيلة المدعية بتقديم نسخة بريد المدعى عليها الإلكتروني الرسمي وما يثبت ذلك في طلب تقديم مذكرة الكتروني وستقوم الدائرة بدراسة ما هو الأفضل والمناسب لهذه القضية بشأن التبليغ وأفادت أنها قدمت نسخة من اشهار الشركة الكترونياً وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها في إمارة دبي واستمهلت لتقديم بريد الكتروني رسمي. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ وملخصها: فيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر ممثل المدعى عليها، وحيث قدمت وكيلة المدعية البريد الإلكتروني للمدعى عليها، وحيث سألت الدائرة وكيلة المدعية عن المدعى عليها هل هي مؤسسة أم شركة؟ أجابت أنها شركة. وحيث أفادت وكيلة المدعية أنها في احتمال إقامة دعوى على المدعى عليها في دبي وتستمهل للرجوع إلى موكلتها لأجل بيان ذلك للدائرة، وطلب وقف السير في هذه القضية من عدمه. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٢هـ وملخصها: فيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر ممثل المدعى عليها لتعذر تبلغها، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن إقامة الدعوى بدبي؟ أجابت أنها تتمسك بهذه الدعوى. وبسؤالها هل لها فرع في المملكة؟ أجابت بأنه لا يوجد لها فرع على ما تعتقد. فأفهمتها الدائرة أنه لا يوجد إجراء إلا مخاطبة رئيس المحكمة لاتخاذ الإجراء بشأن مخاطبة محكمة دبي، ولكن قبل ذلك أفهمتها الدائرة هل من الممكن أن تتواصل مع المدعى عليها وتبلغها من الممكن أن تحضر فأفادت أنها ستحاول. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ وملخصها: فيها حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على لائحتها وطلبها الوارد فيها. وأفهمتها الدائرة بإرسال الدعوى والمستندات إلى وكيل المدعى عليها للإجابة، وعلى الطرفين تقديم الإجابات الكترونياً تبدأ من وكيل المدعى عليها وعلى كل طرف إرسال الإجابة بنسخة أخرى إلى الطرف الآخر. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤هـ وملخصها: فيها حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن إجابته أجاب أنه كان هناك عطل في ناجز ولم يستطع الدخول في تفاصيل الدعوى، ولديه إجابة ولكن بعض المستندات تحتاج ترجمة. عليه أفهمته الدائرة بتقديم الإجابة والمستندات في النظام وإرسال نسخة للمدعية وعلى المدعية الإجابة في النظام وإرسال نسخة للمدعى عليه. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥هـ وملخصها: فيها حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها، وقدم وكيل المدعى عليها إجابته بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥هـ. واستمهلت وكيلة المدعي للإجابة. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥هـ تضمنت: يفيد بأن ما جاء في الدعوى من اتفاق موكلته مع الشركة المدعية الاتفاق المذكور في الدعوى صحيح، بيد أن أجرة العمل هي (٤٧٥,٨٥٣) أربعمائة وخمسة وسبعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالاً، دفعت منها موكلته للشركة المدعية مبلغا وقدره (١٤٢,٧٥٥.٨٣) مائة واثنان وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالاً وثلاث وثمانون هللة. والباقي لا تستحقه الشركة المدعية لعدم قيامها بالعمل المتفق عليه، والأصل كما هو معلوم عدم التنفيذ فإن كان لدى المدعية ما يدل على تنفيذها العمل وفق الشروط المتفق عليها فلتأت به، وأما بالنسبة للفواتير المرفقة فهي عارية من أي مصادقات أو موافقات من قبل الشركة موكلته، وأما بالنسبة للأعمال الإضافية التي تدعي المدعية أنها قامت بها فغير صحيح، وليس هناك تعميد من قبل الشركة موكلته للقيام بأي أعمال إضافية. كما يفيد بأن الشركة موكلته فسخت عقد الشركة المدعية بناء على ما تم الاتفاق عليه من أن لها إنهاء خدمات المقاول من الباطن في أي وقت ولأي سبب، ينظر البند رقم (١٠) الفقرة (٢) من الاتفاقية. كما يوجد جدول زمني لإنفاذ العمل المطلوب مما يتوجب على المدعية إنهاء الأعمال المتفق عليها ضمن ذلك الإطار الزمني وبحد أقصى يكون التسليم في ٢٠٢١/١٠/٣١م ولم تلتزم المدعية به، ولكون الجدول الزمني وحسن الأداء من الشروط الجوهرية لاستحقاق المدعية، ولكونها تخلفت عن ذلك ولم تنجز العمل ولديه تقرير من الموقع يفيد عدم إتمام العمل المطلوب حسب جدول العمل، وقد تضررت موكلته بسبب ذلك مادياً ومعنويا، حيث يوجد تقرير من إدارة المجمع يشير للأضرار وسوء الأعمال المنفذة من المدعية. كما يوجد لدى موكلته إخطار من أصحاب العلامة التجارية بعدم رغبتهم بالتعاقد معهم مجدداً لسوء الأداء المنفذ من المدعية، مما أدى إلى فوات أحد أهم عملاء موكلته، حيث كان لهم تعامل سنوي معه يقدر بـ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة مليون درهم إماراتي. إضافة إلى ذلك فإن موكلته قد اضطرت للتعاقد مع شركة أخرى لتنفيذ الأعمال بعد تخلف المدعية عن القيام بأعمالها، وبناء على ما ورد في البند رقم (١٠) الفقرة (١) من الاتفاقية فإنه يحق لموكته طلب التعويض وتحميل التكاليف على المدعية والتي تكون مسؤولة عن جميع إجراءات التصحيح، وعليه فإن موكلته تطلب رد دعوى المدعية وإخلاء سبيل موكلته والحكم على المدعية بأتعاب المحاماة لهذه الدعوى لعدم أحقيتها بما ادعت به. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ، وملخصها: فيها حضرت المدعية وكالة، وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة، وقدمت المدعية وكالة إجابتها بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن إجابته قرر الاكتفاء بما سبق، كما قررت المدعية وكالة الاكتفاء بما سبق، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ هـ، وملخصها: ١- الصحيح أنه تم تنفيذ الأعمال في المشروع حسب المتفق عليه وطبقاً لجداول المواد والكميات حتى تاريخ استبعاد موكلتها بتاريخ: ٢٠٢١/١٠/١١ م، بموجب الإيميل المرسل من المدَّعى عليها، والذي تم دون وجه حق. ٢- المدَّعى عليها فسخت العقد مع موكلتها تعسفياً، حيث إن موكلتها التزمت بالتنفيذ حسب المتفق عليه طوال فترة عملها في المشروع، ولم تخطر المدَّعى عليها موكلتها أو تنذرها سواءً بوجود عيوب أو سوء تنفيذ أو عدم التزام بالمتفق عليه. ٣- المستحق لموكلتها هو بموجب العقد الأساسي ويقتصر على ما تم تنفيذه في المشروع حتى تاريخ الاستبعاد. ٤- المدَّعى عليها استبعدت موكلتها من المشروع برسالة عن طريق البريد الإلكتروني قبل هذا التاريخ، ولا يمكن القول بعدم التزام موكلتها بالإطار الزمني مع عدم انتهاء كامل المدة المحددة للتسليم. وانتهت بطلب: أولاً: إلزام المدَّعى عليها بسداد ما في ذمتها بمبلغ قدره (٤٨,٣٠٠) ثمانية وأربعون ألفاً وثلاثمائة ريال. ثانياً: إلزام المدَّعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤,٨٣٠) أربعة آلاف وثمانمائة وثلاثون ريالاً. وأرفقت فاتورة برقم: (١)، وتاريخ: ٢٠٢١/٠٥/٢٤ م، وبإجمالي مبلغ قدره (٤٨٦,١٩١) أربعمائة وستة وثمانون ألفاً ومائة وواحد وتسعون ريالاً، والمراسلات المذكورة أعلاه. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٨ هـ، حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها مبلغ ومقداره (٤٨,٣٠٠) ثمانية وأربعون ألف وثلاثمائة ريال. بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب محاماة مبلغ ومقداره (٤,٨٣٠) أربعة ألاف وثمانمائة وثلاثون ريال، في وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن أجرة العمل هي (٤٧٥,٨٥٣) أربعمائة وخمسة وسبعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالاً، دفعت منها موكلته للشركة المدعية مبلغا وقدره (١٤٢,٧٥٥.٨٣) مائة واثنان وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالاً وثلاث وثمانون هللة. والباقي لا تستحقه الشركة المدعية لعدم قيامها بالعمل المتفق عليه، والأصل كما هو معلوم عدم التنفيذ فإن كان لدى المدعية ما يدل على تنفيذها العمل وفق الشروط المتفق عليها فلتأت به، وأما بالنسبة للفواتير المرفقة فهي عارية من أي مصادقات أو موافقات من قبل الشركة موكلته، وأما بالنسبة للأعمال الإضافية التي تدعي المدعية أنها قامت بها فغير صحيح، وليس هناك تعميد من قبل الشركة موكلته للقيام بأي أعمال إضافية. كما يفيد بأن الشركة موكلته فسخت عقد الشركة المدعية بناء على ما تم الاتفاق عليه من أن لها إنهاء خدمات المقاول من الباطن في أي وقت ولأي سبب، ينظر البند رقم (١٠) الفقرة (٢) من الاتفاقية. كما يوجد جدول زمني لإنفاذ العمل المطلوب مما يتوجب على المدعية إنهاء الأعمال المتفق عليها ضمن ذلك الإطار الزمني وبحد أقصى يكون التسليم في ٢٠٢١/١٠/٣١م ولم تلتزم المدعية به، وحيث استند وكيل المدعية على صحة دعوى موكلته فواتير ومستخلص وبريد الكتروني وحيث ان الدائرة وجدت ان الفواتير والمستخلص غير ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها بالإضافة الى انكارها من قبل المدعى عليها بالتالي فإن بينات المدعية ليست موصلة للحكم بمطالبتها كما لا يمكن توجيه اليمين للطرفين سواء نافية او متممة لكونهما شخصيات اعتبارية مما تكون القضية حرية بالرفض. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها والله الموفق.