حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430554239

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430554239

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470092049 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430554239 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي [الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم4470092049لعام1444هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (شركة شخص واحد) شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن ممثل الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أسندت المدعية شركة (...) للترفيه -شركة شخص واحد- [سجل تجاري رقم: (...)] للمدعى عليها شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات -شركة شخص واحد- [سجل تجاري رقم: (...) ] تنفيذ مشروع (...) بمدينة أبها، بموجب العقد بين الطرفين المؤرخ في 6/ 7/ 2022م، لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوما، مقابل مبلغ (6،806،210) ريال، وقد دفعت موكلتي للمدعى عليها مبلغ (200.000) ريال بتاريخ 27/ 6/ 2022م كدفعة تمهيدية للعقد كما دفعت مبلغ (2.722.484) ريال بتاريخ 6/ 7/ 2022م مقابل الدفعة الأولى من العقد، ومجموع ذلك (2.922.484) ريال وبما أن المدعى عليها لم تكمل تنفيذ الأعمال وتوقفت عن التنفيذ من تاريخ 9/ 7/ 2022م ولم تنفذ من الأعمال إلا بما قيمته (76.000) ريال بموجب تقرير خبير هندسي صادر بتاريخ 18/ 7/ 2022م من مكتب (...) للهندسة المدنية والاستشارات الهندسية وهو معتمد عند الأمانة، بعد أن قام بمعاينة الموقع، لذا أطلب ما يلي: أولاً: فسخ العقد. ثانياً: رد المبالغ المسلمة وتساوي بعد خصم قيمة العمل المنفذ مبلغاً قدره (2.846.484) ريال. ثالثاً: دفع مبلغ (3.240.000) ريال تعويضاً عن الكسب الفائت حيث إن المفترض أن يبدأ التشغيل من تاريخ 15/ 7/ 2022م. رابعاً: دفع مبلغ (164.000) ريال تمثل الأجرة المدفوعة لأجهزة استأجرتها المدعية للمشروع وتعذر تشغيلها والانتفاع بها بسبب عدم إكمال المدعى عليها للأعمال. خامساً: دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (500.000) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 1/ 3/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر مالك الشركة المدعية (...) هوية رقم (...) ووكيله السابق تعريفه، كما حضر (...) هوية رقم (...) بصفته مالك الشركة المدعى عليها والمدير لها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ثم قرر أنه يحصر دعواه في المطالبة بفسخ العقد ورد مبلغ (2.846.484) ريال ودفع الدفعة المقدمة من أتعاب المحاماة وقدرها (250.000) ريال ويحتفظ بحق المطالبة بالباقي في دعوى مستقلة، وأضاف أن موكلته بعد مغادرة المدعى عليها للموقع أبرمت عقداً مع مؤسسة (...) لتنفيذ 40% فقط من الأعمال المتعاقد عليها مع المدعى عليها لضيق الوقت خلال 15 يوماً بموجب العقد المبرم بتاريخ 19/ 7/ 2022م وتم الانتهاء من التنفيذ بتاريخ 24/ 9/ 2022م وهو عقد إنشاء بدون تشغيل مقابل مبلغ (2.300.000) ريال وقد نفذت المؤسسة الأعمال بنفس التراخيص السابقة وقد فات على موكلتنا عدة أيام من الموسم، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها أجاب بأن العقد محل الدعوى صحيح وقد استلمت المدعى عليها من المدعية المبالغ التي تدعيها ومجموعها (2.922.484) ريال، ولا مانع من فسخ العقد، وأضاف أنه يرفض باقي طلبات المدعية لأن المدعى عليها نفذت أعمالاً بأكثر من قيمة الدفعة المقدمة وبعد الإيقاف غادرت المشروع بتاريخ 15/ 7/ 2022م وسحبت العمال وأضاف أن مغادرة المشروع كان بسبب محضر الإيقاف من لجنة المراقبة في أمانة عسير بتاريخ 12/ 12/ 1443هـ الموافق 11/ 7/ 2022م بسبب عدم وجود ترخيص للفعالية إنشاء وتشغيلاً من قبل الأمانة، والمدعية هي المسؤول عن استخراج هذا الترخيص، فعقب وكيل المدعية بأن لدينا ترخيصين، الأول صادر من الأمانة بتاريخ 22/ 11/ 1443هـ الموافق 21/ 6/ 2022م برقم (...) وتاريخ نهايته 22/ 11/ 1444هـ لتنظيم الفعاليات الترفيهية. والترخيص الثاني صادر من الهيئة العامة للترفيه برقم (...) بتاريخ 30/ 6/ 2022م وبداية سريان الترخيص لفعالية (...) من 14/ 7/ 2022م إلى 14/ 9/ 2022م، وبموجب هذين الترخيصين نفذت المؤسسة الجديدة الأعمال. فعقب ممثل المدعى عليها بأن الرخصة الصادرة من الأمانة صادرة لمؤسسة (...) التجارية في مساحة 150متر مربع فقط وهي ليست ترخيص وإنما رخصة تصدر لأي محل تجاري وتصدر بشكل الكتروني وفوري، أما الرخصة الصادرة من هيئة الترفيه فلا إشكال فيها لكنها صادرة باسم مؤسسة (...) التجارية س. ج (...)، وليست هي الطرف الذي تعاقدنا معه، ولذلك تم الإيقاف في الموقع الرئيسي بتاريخ 12/ 12/ 1443هـ ثم تم الإيقاف للموقع الرئيسي وجميع المواقع الفرعية بمحضر إشعار ضبط مخالفة مسجل على الشركة المدعية برقم 2452 وتاريخ 13/ 12/ 1443هـ المتضمن: نأمل إيقاف العمل لعدم وجود رخصة مع مراجعة الأمانة لتصحيح الوضع. فعقب وكيل المدعية بأن العقد المبرم مع أمانة عسير لاستثمار الموقع كان مع مؤسسة (...)، ومالك المؤسسة هو مالك الشركة المدعية التي تعاقدت مع المدعى عليها، والإيقاف بسبب عدم إبراز المدعى عليها للتراخيص، وتم مراجعة الأمانة فوراً وإيضاح الأمر وتم إفادتنا بإكمال الأعمال ولا نعلم عن محضر الإشعار المشار إليه. وبسؤال ممثل المدعى عليها هل تم حصر الأعمال المنفذة من قبل موكلته والمواد الموردة قبل مغادرة المشروع وتقدير قيمتها من جهة محايدة؟ أجاب بأن ذلك لم يتم وأضاف أنها ليست أعمال إنشاء وإنما هي أعمال ديكور يمكن نقلها وإزالتها وبعضها مستأجر من قبل المدعى عليها لمدة المشروع فقط وبعضها مملوك لها، ولم يسمح للمدعى عليها بالدخول للموقع، وبسؤاله هل لديه ما يثبت قيمة الأعمال المنفذة أجاب بأنه يوجد تقارير ميدانية صادرة من موكلته فقط، وبسؤال وكيل المدعية هل تم مخاطبة المدعية بطلب الحضور مع الخبير للمعاينة أجاب بأنه تم مراسلتها بالبريد للحضور لإكمال الأعمال أو استلام المواد إلا أنهم رفضوا إكمال الأعمال إلا بعد تحويل الدفعة الثانية بموجب المراسلة الالكترونية بتاريخ 16/ 7/ 2022م فعقب ممثل المدعى عليها بأن المدعية أفادت المدعى عليها بأنه سيتم إحضار خبير لحصر الأعمال، وأجبنا بطلب إخبارنا بعد انتهاء الخبير من الحصر لأجل استلام المواد ولم تجب المدعية على هذه المراسلة، ثم أفهم ممثل المدعى عليها بأن له يمين المدعية على أن شركته لم تنفذ من أعمال العقد إلا ما قيمته (76.000) ريال فأجاب بأنه لا يطلب يمينه ولا يقبل بها. وذلك لأن لديه جواب مفصل على سبب التوقف وعلى مقدار الأعمال وطلب مهلة لتقديمه فقررت الدائرة عدم الإمهال، لأن الواجب إيداع الجواب قبل الجلسة بيوم على الأقل طبقاً للمادة 22 من نظام المحاكم التجارية، وأفهم بأنه ليس له إلا اليمين فأجاب بأنه يطلب اليمين مع تمسكه بطلب الإمهال فأفهم وكيل المدعي بتبليغ موكله بالحضور لأداء اليمين فحضر (...) سجل مدني (...) وذكر بأنه مستعد لأداء اليمين على أن الأعمال المنفذة بقيمة 76.000 ريال ولكن لإبراء الذمة سيحلف على أنها بقيمة 100.000 ريال أما المواد الموردة فإنه يوجد في الموقع مواد تخص المدعى عليها عبارة عن صناديق خشب وتيوبات حديد حصرها الخبير في الصفحة التاسعة من التقرير وقيمتها لا تتجاوز 200.000 ريال وهي موجودة ولم يتم الاستفادة منها وهناك خيمة استردها المورد قبل توقيع العقد مع المؤسسة الجديدة، وقرر أنه مستعد لأداء اليمين بالصيغة التالية: والله العلي العظيم أن المدعى عليها لم تنفذ من أعمال العقد محل الدعوى سوى ما أثبته الخبير في تقريره وأنها لم تنفذ أي أعمال أخرى سوى ما أثبته الخبير، وأنها لا تستحق من قيمة العقد سوى مبلغ 100.000 ريال، وأنه لم يتم الاستفادة من المواد الموردة من المدعى عليها في المشروع وبعرضها على المدعى عليه وسؤاله هل يطلب يمين ممثل المدعية على هذه الصيغة أجاب بأنه لا يطلب اليمين وإنما يصر على طلب الإمهال للإجابة فقط، وقرر ممثل المدعية أن المبلغ الذي يطلب استرداده من المبالغ المسددة قدره (2.822.484) ريال، ويحتفظ بحقه في المطالبة بالكسب الفائت والتعويض عن الأضرار في دعوى مستقلة، ولصلاحية الفصل في القضية جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية قد أسندت للمدعى عليها تنفيذ وتشغيل مشروع (...) بمدينة أبها بموجب العقد المؤرخ في 6/ 7/ 2022م لمدة (٤٥) يوماً ابتداء من 15/ 7/ 2022 إلى تاريخ 30/ 8/ 2022م مقابل مبلغ (6،806،210) ريال، ولما كانت المدعية تطلب ما يلي: أولاً: فسخ العقد لانسحاب المدعى عليها بتاريخ قبل إكمال تنفيذ العمل المتعاقد عليه. ثانياً: إلزام المدعى عليها برد مبلغ (2.822.484) يمثل الدفعة المسددة بعد خصم مبلغ (100.000) ريال مقابل الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها إبراءً للذمة. ثالثاً: مبلغ (250.000) ريال مقابل أتعاب المحاماة. ولما كان العقد قد فات محله وانتهت مدته، وقد قبلت المدعى عليها بفسخه، مما تنتهي به إلى الدائرة إلى الحكم بذلك. أما عن الطلب الثاني فلما كانت المدعى عليها مقرة باستلام مبلغ (2.922.484) ريال وأنها بدأت في تنفيذ العمل بعد السداد بتاريخ 6/ 7/ 2022م واستمرت أقل من ستة أيام ثم أوقفت من الجهات المختصة بتاريخ 11/ 7/ 2022م وأنها انسحبت من المشروع وغادرت المواقع بتاريخ 15/ 7/ 2022م وادعت عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لكون ما نفذ وورد قبل الإيقاف يزيد عن قيمة المبالغ المستلمة، ولما كان ممثل المدعى عليها قد أقر بأن موكلته لم تحصر الأعمال المنفذة والمواد الموردة قبل مغادرة المشروع ولم تقدر تكلفتها من جهة محايدة كما أقر بأنها أعمال ديكور يمكن نقلها وإزالتها وبعضها مستأجر وأنه لا يوجد لديه ما يثبت تكلفة ما نفذ وما ورّد إلا تقارير ميدانية صادرة من المدعى عليها كما أقر بأن المدعى عليها أفيدت من قبل المدعية بأنه سيتم إحضار خبير لحصر الأعمال، وأنها طلبت إخبارها بعد انتهاء الخبير من الحصر لأجل استلام المواد، وبما أن ما تقدم يثبت تفريط المدعى عليها المتمثل في عدم إثباتها للحالة رضائياً أو قضائياً قبل مغادرة الموقع، وفي عدم سحبها للمواد مع مخاطبتها بذلك، وفي عدم حضورها مع الخبير المعين لهذه المهمة من قبل المدعية مع إعلامها بذلك، كما أن عدم اعتراضها على تعيينه يعد قبولاً بنتائج تقريره، ولتعذر المعاينة حالياً بسبب أن المشروع أكمل من مقاول آخر، ولما كان الظاهر صحة تقرير الخبير الذي قدر الأعمال بمبلغ (76.000) ريال لصدوره من جهة محايدة ومن خبير معتمد ولم يقدم وكيل المدعى عليها ما يطعن فيه ولم يقبل بيمين ممثل المدعية على نفي تنفيذ المدعى عليها لأي أعمال زائدة عما أثبته الخبير وعلى نفي استفادة المدعية من أي مواد موردة، مما تنتهي به الدائرة إلى إلزام المدعى عليها برد المبالغ الزائدة عن قيمة المبالغ التي تنازل عنها ممثل المدعية. ولا ينال من ذلك طلب ممثل المدعى عليها الإمهال لتقديم أسانيد تدعم موقفه؛ لأنه أقر بأن أسانيده صادرة من موكلته فلا يكون فيها حجة ولا يسوغ لأجلها الإمهال، ولأن الواجب بنص المادة 22 من نظام المحاكم التجارية على المدعى عليه فيما عدا الطلبات المستعجلة أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، ولم يقدم ذلك قبل الجلسة، ولأنه لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي التأجيل، استناداً للمادة (27) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة ، وليس من ذلك إمهال المدعى عليها لما فرطت في تقديمه ابتداءً مخالفة بذلك للشروط التي أوجبها المنظم قبل قيد الجلسة الأولى مراعاة لسرعة الإنجاز ومنعاً لإهدار الوقت والجهد. أما عن المطالبة بأتعاب المحاماة فلما كان الفصل في القضية قد توقف على طلب اليمين كما أنه قد احتف بالقضية من الملابسات ما لا يمكن الفصل فيه إلا عن طريق القضاء، وعليه فإن المدعى عليها لم تجحد حقاً ثابتاً ولم تماطل به، بل قد ظهر من مرافعتها خلاف ذلك، وعليه فلا تستحق المدعية أتعاب المطالبة في هذه القضية. وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم لم يفصل في مسألة استحقاق أي من الطرفين لأي تعويض نتيجة إيقاف الأعمال وعدم إكمال العقد؛ لأنه ليس محل مطالبة في هذه الدعوى ولأن البت في ذلك يتوقف على التحقق من أركان التعويض ومدى مسؤولية كل طرف في ذلك، وإنما انتهى الحكم إلى أن المدعى عليها لا تستحق من المبالغ المسلمة لها مقابل التنفيذ سوى مبلغ (100.000) ريال، وهذا لا يثبت استحقاق أي من الطرفين لأي مبالغ مقابل التعويض عن عدم إكمال العقد كما أنه لا ينفيه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 6/ 7/ 2022م. ثانياً: إلزام شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات [شركة شخص واحد، سجلها التجاري (...)] بأن تدفع لشركة (...) [شركة شخص واحد، سجلها التجاري: (...)] مبلغاً قدره (2.822.484) مليونان وثمانمئة واثنان وعشرون ألفاً وأربعمئة وأربعة وثمانون ريالاً. ثالثاً: رفض المطالبة بأتعاب المحاماة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430554239 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم4470092049لعام1444هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص مطالبة المدعية بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد المبالغ المسلمة وتساوي بعد خصم قيمة العمل المنفذ مبلغاً قدره (2.846.484) ريال. بالإضافة الى مبلغ (3.240.000) ريال تعويضاً عن الكسب الفائت حيث إن المفترض أن يبدأ التشغيل من تاريخ 15/ 7/ 2022م. ومبلغ (164.000) ريال تمثل الأجرة المدفوعة لأجهزة استأجرتها المدعية للمشروع وتعذر تشغيلها والانتفاع بها بسبب عدم إكمال المدعى عليها للأعمال بالإضافة الى إلزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (500.000) ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بـ(حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 6/ 7/ 2022م. ثانياً: إلزام شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات [شركة شخص واحد، سجلها التجاري (...) ] بأن تدفع لشركة (...) [شركة شخص واحد، سجلها التجاري:(...)] مبلغاً قدره (2.822.484) مليونان وثمانمئة واثنان وعشرون ألفاً وأربعمئة وأربعة وثمانون ريالاً. ثالثاً: رفض المطالبة بأتعاب المحاماة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم). وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أنه لم يُتبع النظام حيث صدر الحكم مجحفاً في عجالة من أول جلسة في مواجهة موكلته ولم تمكنه الدائرة من استيفاء دفوعه، حيث رفضت إعطاء مهلة لمالك موكلته الحاضر بالجلسة للاطلاع والرد على تقرير الخبير المعين من قبل المدعية ولم تسمح لموكلته بتقديم ما يثبت الأعمال المنفذة بموجب فواتير وحوالات واتفاقيات صادرة من موردين وجهات خارجية بخصوص الأعمال محل النزاع، كما حصل قصور في الاستدلال حيث حكم بمبالغ لا تستحقها المدعية، حيث تكبدت موكلته مصروفات أعمال نفذت بموجب العقد المبرم مع المدعية، وتوقف الأعمال تم بسبب محضر الإيقاف من أمانة عسير لعدم وجود تراخيص نظامية لموقع العمل والمدعية تتحمل كامل المسؤولية عن توقف العمل، كما حصل الخطأ في التسبيب حيث استند الحكم على تقرير خبير من طرف المدعية ولم يسمح لموكلته بالاطلاع على تقرير الخبير، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادرة بالصك المؤرخ في 08 / 03 / 1444هـ القاضي أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 6/ 7/ 2022م. ثانياً: إلزام شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات [شركة شخص واحد، سجلها التجاري (...) ] بأن تدفع لشركة (...) [شركة شخص واحد، سجلها التجاري (...) ] مبلغاً قدره (2.822.484) مليونان وثمانمائة واثنان وعشرون ألفاً وأربعمئة وأربعة وثمانون ريالاً. ثالثاً: رفض المطالبة بأتعاب المحاماة، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث