حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430622207

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470652834/1444
رقم الحكم:4430622207
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470652834 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430622207 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٢٨٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية التي انعقدت بتاريخ هذا اليوم: ٢١/٧/١٤٤٤ه، وفيها حضر عن المدعية/(...) سجل مدني رقم: (...)بالوكالة رقم: (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا ونظامًا رغم ثبوت تبلغها عن طريق نظام أبشر بموجب البلاغ رقم: (٦٦٤٣٨١٧٨)، وبناء على ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد زيوت نباتية) وتاريخ ابتداء التعامل: ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق: ٢٠٢١/٠٦/٠١م، بثمن إجمالي قدره: (٦,٥٤١.٠٠) ستة آلاف وخمس مئة وواحد وأربعون ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ: ١٤٤٢/١٢/١هـ الموافق: ٢٠٢١/٠٧/١١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (٦,٥٤١.٦٢) ستة آلاف وخمسمائة وواحد وأربعون ريالًا واثنان وستون هللة، هذه دعواي)، وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في: (طلب فتح حساب، ومطابقة رصيد صادرة من المدعية ذيلت بختم وتوقيع المدعى عليه تضمنت مبلغ المطالبة)، وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليه حضوريًا بالمبلغ محل المطالبة، وبناء عليه رفعت الدائرة الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسًا على الواقعات السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد توريد وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٨/١٤٤١، وعن الموضوع: فإن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره: (٦,٥٤١.٦٢) ستة آلاف وخمسمائة وواحد وأربعون ريالًا واثنان وستون هللة، يمثل قيمة زيوت نباتية وردتها موكلته للمدعى عليه، وبما أن المدعية قدمت لإثبات العلاقة التعاقدية بينها وبين المدعى عليه مستند طلب فتح حساب ممهور بتوقيع وختم المدعى عليه، كما قدمت لإثبات استحقاقها لمبلغ المطالبة مستند مطابقة رصيد صادر من المدعية ذيل بختم وتوقيع المدعى عليه على كونه مدينًا للمدعية بمبلغ المطالبة، ولما كان ختم المدعى عليها على هذا المستند يعد إقراراً بالكتابة، وقد جاءت الشريعة باعتباره والأخذ به في الإثبات، قال الإمام البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: قال في الاختيارات: وتنفذ الوصية بالخط المعروف وكذا الإقرار إذا وجد في دفتره وهو مذهب الإمام أحمد انتهى، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) ولم يذكر أمراً زائداً على الكتابة فدل على الاكتفاء بها ، وقال ابن فرحون -رحمه الله- في التبصرة: (وإن قال: لفلان عندي أو قبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق)، كما نصت المادة: (١٦٠٩) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: إذا كتب أحد سنداً أو استكتبه من كاتب وأعطاه لآخر موقعاً بإمضائه أو مختوماً، فإذا كان مرسوماً أي حرر موافقاً للرسم والعادة فيكون إقراراً بالكتابة ويكون معتبراً ومرعياً كتقريره الشفاهي والوصولات المعتادة وإعطاؤها هو من هذا القبيل ، ولما كان الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليه وعدم قيامه بسداده، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن ما قدمته المدعية لإثبات ما تدعيه يعد بينة كافية وموجبة للحكم بها، ولما كان المدعى عليه قد تبلغ بهذه الجلسة وتخلف عن حضورها، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي يجعل الحكم في هذه الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه، وتأسيسًا على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليه مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها م(...) سجل مدني رقم (...)بأن يدفع للمدعية فرع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٦,٥٤١.٦٢) ستة آلاف وخمسمائة وواحد وأربعون ريالًا و اثنان وستون هلله. والله الموفق، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث