حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430638415
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470678313/1444
رقم الحكم:4430638415
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470678313 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430638415 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٨٣١٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، أصالة عن نفسه، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠١١٧٧٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة) بشأن المطالبة بـ(الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٨٨٠٠٠٠) ثمان مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (شراء حديد سكراب وبيعه على الغير)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة كمساهمة في شراء حديد سكراب بمشروع مترو الانفاق وذلك بغرض المضاربة، وقد بدأت الشراكة في ٢٧ / ١١ / ١٤٤٠هـ الموافق ٣٠ / ٠٧ / ٢٠١٩م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات بنكية على حساب المدعى عليه)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٠هـ الموافق ٣٠ / ٠٧ / ٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٤٨٠،٠٠٠) أربعمائة وثمانون ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٦٤٢٩٧٤) وتاريخ ٠٧ /٠٧ / ١٤٤٣هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المماطلة في رد راس المال الذي سلمته لهم مما أدى إلى (رفع دعوى قضائية وسداد اتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٦/٠٧/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المدعي أصالة (...) سعودي بالسجل المدني رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) سعودي بالسجل رقم (...) وبالوكالة (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبالاطلاع على صحيفة الدعوى رأت الدائرة اختصاصها بالدعوى لكونها تعويض عن قضية سابقة وذلك بناء على الفقرة ٩ من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول وبسؤال المدعي عن الصلح ومحل النزاع و الدعوى مالديه من مستندات أحال على ما ورد في ملف المعاملة من أنه سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠١١٧٧٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة) بشأن والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٤٨٠،٠٠٠) أربعمائة وثمانون ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٦٤٢٩٧٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٧هـ وخلص إلى طلبه التعويض عن (اتعاب محاماة)، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي وبسؤال المدعى عليه عن دفوعه ذكر أن المدعي في الدعوى التي أشار لها لم يحضر أي محامي بل حضر بنفسه فيكف يطالب بأتعاب محاماة وبعرض ذلك على المدعي أصالة ذكر انه تعاقد مع مكتب محاماة وانه كان يحضر بنفسه وباطلاع الدائرة على الحكم الذي يطالب المدعي بالتعويض عنه رأت صلاحية القضية للفصل بها وتقرر رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: بما أن المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوى التي فصل بها أمام الدائرة برقم (٤٣٩٠١١٧٧٨) لعام ١٤٤٣هـ، عليه تكون هذه القضية من اختصاص الدائرة بناء على الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية وبما أن الدعوى ٤٣٩٠١١٧٧٨ المشار لها في الدعوى والتي يطالب المدعي عنها بالتعويض عن الأتعاب قد بُنِي الحكم فيها على بذل اليمين من قبل المدعي كما أنه قد حضر بنفسه ولم يحضر من ينوب عنه وعليه فإن استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة عن تلك الدعوى لا يمكن الاستجابة له كما أن المدعى عليه في تلك الدعوى المشار لها لم يظهر للدائرة وجود اي للد أو مماطلة منه ولم يكن هناك ثمة حق ثابت للمدعي مما تكون معه دعوى المدعي عن أتعاب المحاماة مرفوضة مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى وبالله التوفيق.