حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430577300
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470294975/1444
رقم الحكم:4430577300
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470294975 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430577300 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470294975 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها أدوات أمن وسلامة وحماية من الحرائق وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/0٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٨١,٢٧٨.٨٠) واحد وثمانون ألفًا ومائتان وثمانية وسبعون ريال وثمانون هللة، سُدد منه (٣٦,٥٨٣.٩٥) ستة وثلاثون ألفًا وخمس مائة وثلاثة وثمانون ريال وخمسة وتسعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٦٩٤.٨٥) أربعة وأربعون ألفًا وست مائة وأربعة وتسعون ريال وخمسة وثمانون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير على مطبوعات مؤسسة (...)، المتضمنة مبلغ إجمالي قدره (111,277) مائة وإحدى عشر ألفًا ومائتان وسبعة وسبعون ريال، على المدعى عليها. وحيث ان الدائرة عقدت عدة جلسات للنظر الموضوعي تبادل فيها الأطراف المذكرات التالية حيث وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في وملخصها: إجابة عن المطالبة كما في صحيفة الدعوى بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٦٩٤.٨٥) أربعة وأربعون ألفًا وست مائة وأربعة وتسعون ريال وخمسة وثمانون هللة وبعد الاطلاع على المرفقات التي زودنا بها - فواتير وأوامر شراء، ومحضر تعذر الصلح فقط – فالمطالبة غير صحيحة. والصحيح إن المتبقي والمستحق في ذمة المدعى عليها تجاه المدعي مبلغ قدره (16،575.9) ستة عشر ألفًا وخمس مائة وخمسة وسبعون ريال وتسع هللات فقط لا غير. وبيان ذلك ما يلي: - أن كامل قيمة التعامل فيما بين الطرفين هو مبلغ وقدره (101,278) مائة وواحد ألف ومائتان وثمانية وسبعون ريال، سددت المدعى عليها (20,000) عشرون ألف ريال ليكون المتبقي (81,278.8) واحد وثمانون ألفًا ومائتان وثمانية وسبعون ريال وثمان هللات، ثم جرت مخالصة واتفاق فيما بين الطرفين تصالحا من خلالها على التنازل وإسقاط مبلغ (8,127.88) ثمانية آلاف ومائة وسبعة وعشرون ريال وثمانية وثمانون هللة، وهو ما يعادل خصم مقدار (10%) من المبالغ غير المدفوعة من المبلغ المتبقي (81,278.8) واحد وثمانون ألفًا ومائتان وثمانية وسبعون ريال وثمان هللات - فيكون المبلغ المستحق بموجب هذه المخالصة المعتمدة (73,151.8) ثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريال وثمان هللات، تدفع على دفعتين سددت المدعى عليها الدفعة الأولى في ميعادها، ثم تعثرت وسددت المتيسر جزءً من الدفعة الثانية ومجموع ما تم دفعه (56,575.9) ستة وخمسون ألفًا وخمس مائة وخمسة وسبعون ريال وتسع هللات بعد المخالصة. - ولأن المخالصة تمنع المطالبة بما زاد عما تم الاتفاق عليه، وثابت سداد مبالغ لم يتم ذكرها من قبل المدعي فالمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ (16,575.9) ستة عشر ألفًا وخمس مائة وخمسة وسبعون ريال وتسع هللات فقط لا غير، ولما تقدم، نطلب من فضيلتكم رد ما زاد عن المبلغ المستحق (16,575.9) ستة عشر ألفًا وخمس مائة وخمسة وسبعون ريال وتسع هللات لعدم الاستحقاق. ووردت مذكرة من محامي المدعي في وملخصها: أولًا: بعد التحقق من الحوالات المقدمة من المدعى عليها تبين أن إجمالي ما تم سداده للمدعي بعد المخالصة مبلغ وقدره (56,575.9) ستة وخمسون ألفًا وخمس مائة وخمسة وسبعون ريال وتسع هللات وعليه فإن المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (24,702.9) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مائة واثنان ريال وتسع هللات. ثانيًا: إشارة إلى الجدولة والخصم المتفق عليها بين الطرفين؛ ألفت عناية فضيلتكم إلى أن (خطاب الجدولة والخصم) تم اعتماده من المدعي مراعاةً للمدعى عليها وتضمنت خصم بنسبة قدرها (١٠٪) في حال التزمت الأخيرة بالسداد في تاريخ 06/05/2022م، إلا أنها لم تلتزم بالسداد وفق خطاب الجدولة المذكور؛ وعليه ولأن الخصم المتفق عليه مقيد بشرط السداد في تواريخ محددة، ولأن المدعى عليها لم تلتزم بتلك التواريخ فإن هذا الخصم لم يعد ملزمًا للمدعي، وعليه نطلب إلزام المدعى عليها بكامل المبالغ المتبقية في ذمتها وقدرها (24,702.9) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مائة واثنان ريال وتسع هللات. ووردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في 09/06/1444هـ وملخصها: إجابة عن مذكرة المدعي المودعة يوم أمس، فالصحيح إن المتبقي والمستحق في ذمة المدعى عليها تجاه المدعي مبلغ قدره (16,575.9) ستة عشر ألفًا وخمس مائة وخمسة وسبعون ريال وتسع هللات فقط لا غير. وبيان ذلك ما يلي: - الخطاب واضح وصريح بخصم مبلغ (10%) من المبلغ المطالب به، وهذه المعاملة في حقيقتها تنازل وإبراء وإسقاط لبعض الحق، ويفهم منه التيسير على المدين في السداد تجنبا للتعثر. كما إن الخطاب لم ينص على الشرط الذي ذكره المدعي في مذكرته الأخيرة: في حال التزمت الأخير بالسداد في تاريخ... فهذه زيادة من عنده لاحقة عن تاريخ الخطاب ولم ينص عليها. إضافة، فليس له أن يتنازل عن بعض الحق ثم يرجع عن تنازله! فالمتبقي (16،575.9) ستة عشر ألفًا وخمس مائة وخمسة وسبعون ريال وتسع هللات فقط. ولما تقدم، نطلب من فضيلتكم رد ما زاد عن المبلغ المستحق (16,575.9) ستة عشر ألفًا وخمس مائة وخمسة وسبعون ريال وتسع هللات لعدم الاستحقاق. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/06/1444هـ حضر طرفا الدعوى وبسؤالهما هل تم الصلح ام لا افاد الطرفان الى عدم ذلك ولكون الطرفين قرر الاكتفاء مسبقا وتم قفل باب المرافعة فتحجز الدائرة القضية للدراسة وعقدت الدائرة جلسة حضورية في 08/07/1444هـ حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن (24,702.9) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مائة واثنان ريال وتسع هللات. وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بمبلغ (16،575.9) ستة عشر ألفًا وخمس مائة وخمسة وسبعون ريال وتسع هللات، ولم تقر بالزيادة لوجود خطاب مخالصة واتفاق فيما بين الطرفين تصالحا من خلالها على التنازل وإسقاط مبلغ (8,127.88) ثمانية آلاف ومائة وسبعة وعشرون ريال وثمانية وثمانون هللة، وهو ما يعادل خصم مقدار (10%) من المبالغ غير المدفوعة من المبلغ المتبقي (81,278.8) واحد وثمانون ألفًا ومائتان وثمانية وسبعون ريال وثمان هللات - فيكون المبلغ المستحق بموجب هذه المخالصة المعتمدة (73,151.8) ثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريال وثمان هللات، تدفع على دفعتين سددت المدعى عليها الدفعة الأولى في ميعادها، ثم تعثرت وسددت المتيسر جزءً من الدفعة الثانية ومجموع ما تم دفعه (56,575.9) ستة وخمسون ألفًا وخمس مائة وخمسة وسبعون ريال وتسع هللات بعد المخالصة. - ولأن المخالصة تمنع المطالبة بما زاد عما تم الاتفاق عليه، وثابت سداد مبالغ لم يتم ذكرها من قبل المدعي فالمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ (16,575.9) ستة عشر ألفًا وخمس مائة وخمسة وسبعون ريال وتسع هللات فقط لا غير، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات ونصها: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. ، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من ذات النظام ونصها: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. ، والإقرار حجة على صاحبه وحيث ان وكيل المدعى عليها اقر بصحة مبلغ (16,575.9) ستة عشر ألفًا وخمس مائة وخمسة وسبعون ريال وتسع هللات فقط لا غير فيكون المبلغ هذا ثابت على المدعى عليها اما المبلغ الآخر الذي ذكر وكيل المدعى عليه انه يسقط لوجود مخالصة خصم هذا المبلغ وهو(8,127.88) ثمانية آلاف ومائة وسبعة وعشرون ريال وثمانية وثمانون هللة، فالحقيقة ان وكيل المدعى عليه ذكر في أحد المذكرات تاريخ 17/5/1444 ...فيكون المبلغ المستحق بموجب هذه المخالصة المعتمدة (73،151.8) تدفع على دفعتين سددت موكلتي الدفعة الأولى في ميعادها، ثم تعثرت وسددت المتيسر جزءً من الدفعة الثانية ومجموع ما تم دفعه (56،575.9) بعد المخالصة... فهذا إقرار من المدعى عليها على تعثرهم وتأخرهم في الالتزام بسداد الدفعات في حينها وهذا ما ذكره وكيل المدعي من عدم التزام المدعى عليها بالجدولة بالضبط وحيث ترى الدائرة ان العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني اذ العبرة بالخصم مرتبطة بارتباط التزام المدعى عليها بالجدولة في وقتها فتقصير المدعى عليها في التأخر يسقط الخصم فهو المفرط والمفرط أولى بالخسارة لذا ترى الدائرة احتساب قيمة الخصم مع المبلغ المقر به ليكون مجموعه المبلغ المقر ومبلغ الخصم هو مبلغ المطالبة وتحكم به الدائرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (24,702.9 ريال سعودي) أربعة وعشرون الفا وسبعمائة وريالين وتسعون هللة والله الموفق