حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430802297

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470584088/1444
رقم الحكم:4430802297
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470584088 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430802297 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470584088 لعام 1444هـ المدعي: محسن بن سامي بن محسن عنقاوي المدعى عليه: شركة ديار جدة للعقارات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (42822912) وتاريخ 1442/09/10هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية التاسعة) والقضية أنه سبق تعاقد المدعوة (سلافة عبدالحليم) مع المدعى عليها بهدف الاستثمار مقابل مبلغ قدره (1,250,000) مليون ومائتان وخمسون ألف ريال، وتم سداد المبلغ من المدعية بموجب شيك، واستلمتها المدعى عليها بموجب سند استلام، ومنذ تاريخ استلام المبلغ لم تصل أرباح من المدعى عليها ولم تعد المبلغ، وقد تنازلت (سلافة) عن الأسهم للمدعي، والقضية انتهت بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والإلزام به واعتباره منهياً للدعوى، وذلك حسب الصك رقم (437482951) وتاريخ 1443/06/07هـ. وطالب المدعي بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (165,000) مئة وخمسة وستون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد أتعاب المحاماة. 2- صك حكم. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/10هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها ذكرت أنها وفقاً للائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر أن الدعوى انتهت صلحاً، والصلح منهي لجميع المطالبات، ثم عقبت وكيلة المدعي أن الصلح تم بعد عدة جلسات ومرافعه وبناء عليه تطالب بأتعاب المحاماة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلباتها في إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (165,000) مئة وخمسة وستون ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليه جوابه في أن الدعوى أنها انتهت صلحاً، والصلح منهٍ لجميع المطالبات، وحيث إنه من خلال سرد وقائع الدعوى السابقة، يتبين للدائرة أن مخاصمة المدعى عليها أتت على نحو لا مماطلة فيه للمدعي، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها لم تكن مماطلة، بل ثمة خلاف ظاهر معتبر بين الطرفين، لعدم وجود مدة محددة لاتفاقية الاكتتاب، كما ان النزاع قد انتهى صلح والصلح ينهي جميع المطالبة مالم ينص على خلاف ذلك وهو مالم يحث في الحكم السابق حيث كان الصلح بين الطرفين شامل لجميع المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق. العضو الأول أحمد الحميدي حميد الرحيمي العضو الثاني أحمد محمد عايض العنزي رئيس الدائرة القضائية عواض بن لاحق السلمي أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430802297 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم4470584088 لعام 1444هـ المدعي: محسن بن سامي بن محسن عنقاوي المدعى عليه: شركة ديار جدة للعقارات المحدودة الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخص بطلب المدعي بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (165,000) مئة وخمسة وستون ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرّخ في 24 / 07 / 1444هـ الـذي قضى بــ: ((رفض الدعوى))، ثم تقدم وكيل المدعي بلائحته الاعتراضية على الحكم الابتدائي، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حدّدت لنظرها جلسة هذا اليوم 13 / 09 / 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي وتضمن وجيزها (تتلخص وقائع الدعوى في أن موكلي تقدم بدعوى التعويض عن أضرار التقاضي، نظرا لتعدي المدعى عليها في حقه الثابت والمستحق له والتي وافقت عليه المدعى عليها في الصلح الذي تم بعد المماطلة والمراسلات و اضطرار موكلي للجوء للتقاضي، ولأن سبب ثبوت الحق في التعويض عن أضرار التقاضي مرجعه التعدي وهو الحاصل من قبل المدعى عليها، حيث تسببت المدعى عليها لموكلي بالأضرار المترتبة عليه من حيث اضطراره اللجوء إلى القضاء وإقامة الدعوى والترافع في أخذ حقه المشروع له، إضافة إلى الأضرار المتمثلة في دفعها لأتعاب المحاماة مما يتضح لفضيلتكم أن من أهم أركان التعويض على أضرار التقاضي أن يكون الحق مثبت في ذمة المدين ولو كان الأمر خلاف ذلك لما وافقت المدعى عليها على الصلح وأعادت المبلغ لموكلي في التاريخ المتفق عليه في الحكم الصادر مسبقا وحيث أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما أدفعه إلى الشكاية فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، ولأن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على موكلتي لأخذ حقها المشروع لها وبما أن القضاء استقر على التعويض عن الضرر المادي المتصل بدعوى أصلية وتطبيقاً للقاعدة الفقهية (الضرر يزال) وبما أن المدعى عليه تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق و ظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه، و قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل اذا غرمه على الوجه المعتاد)،ولأن المدعى عليها ماطلت موكلي في أصل الحق، ولأن الدعوى كانت في حق ثابت وليس محل خلاف مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء موكلي برفع الدعوى ثابتة على المدعى عليها، ولجميع ما سبق بيانه نلتمس من فضيلتكم نقض الحكم محل الاعتراض، والحكم لموكلي بالتعويض عن أضرار التقاضي بقيمة (165.000 ريال) مائة وخمسة وستون ألف ريال. وأكدت وكيلة المدعي على اعتراضها المقدم فعقب وكيل المدعى عليه بأنه يتمسك بأن القضية قد انتهت صلحا وبعد اكتفاء الأطراف، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد حكم المحكمة الابتدائية محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 24-07-1444هــ، في القضية 4470584088 القاضي بــ(رفض الدعوى). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث