حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430625811
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470609248/1444
رقم الحكم:4430625811
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470609248 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430625811 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٩٢٤٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: انه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد عمالة، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٦,٦٧٠.٤٥) ستة وأربعون ألفًا وست مئة وسبعون ريال و خمسة وأربعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٦,٦٧٠.٤٥) ستة وأربعون ألفًا وست مئة وسبعون ريال و خمسة وأربعون هلله، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٦,٦٧٠.٤٥) ستة وأربعون ألفًا وست مئة وسبعون ريال و خمسة وأربعون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (٣) من الفواتير على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات المتضمنة مبلغ المطالبة الممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ وملخصها: حضر المدعي اصالة، ولم يحضر وكيل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤاله عن الدعوى؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وأفاد ان العقد المرفق بالخطأ يخص شركة أخرى، وسيرفق عقد المدعى عليها وتم ارفاقه في الجلسة، وبسؤاله عن بيناته قدم (٣) فواتير عليها ختم المدعى عليها عليه اكتفى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٦,٦٧٠.٤٥) ستة وأربعون ألفًا وست مئة وسبعون ريال و خمسة وأربعون هلله، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه عدد (٣) من الفواتير على مطبوعات مؤسسة ع(...) للمقاولات المتضمنة مبلغ المطالبة الممهورة بختم المدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، وحيث أن المدعى عليها لم تحضر أو تقدم جوابها ودفوعها على دعوى المدعي مما يودي لازماً صدق دعوى المدعي، إذا لو كان للمدعى عليها دفع لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع، واستناداً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم الجارية التي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) وعدم حضور المدعى عليها يعد نكولا فلكل ذلك تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (٤٦,٦٧٠.٤٥) ستة وأربعون ألفًا وستمائة وسبعون ريال و خمسة وأربعون هلله والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم