حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430627342

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470690154/1444
رقم الحكم:4430627342
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470690154 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430627342 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٠١٥٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " إن العلاقة مع المدعى عليه/ـا تجارة وقد نشأ نزاع متعلق بـ (التنازل عن عقد تنفيذ مشروع (...) بخميس مشيط مع المقاول الرئيسي (...))، وسفر المدعى عليه يعرض حق المدعي للخطر ويؤخر أداء الحق وذلك لفسخ وكالته للمدعي في دعواه ضد مقاول المشروع المتنازل عنه وخشية هروبه بالمبالغ لكونه أجنبي، ومستعد بتقديم تأمين". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٢/٧/١٤٤٤ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه قال: أفيد فضيلتكم أن المدعى عليها قد تنازلت بتاريخ ٢١/٧/٢٠١٩ م عن عقدها المبرم مع شركة (...) بخصوص توسعة المشاريع الثلاثة بخميس مشيط لصالح المدعية، واتفقت معها على أن تتولى المدعية (المتنازل لها) استكمال الأعمال في المشروع، وتم الاتفاق بينهما على العمل من الباطن على أن تستلم المدعى عليها مبالغ المستخلصات من المقاول الرئيس وتحولها إلى شركة (...) للمقاولات (شركة (...) حالياُ) وأصدرت بموجب ذلك وكالة شرعية لمدير شركة (...) تخوله بالمراجعة والاتصال مع المقاول الرئيس، وقد حاولت المدعى عليه مراراً التنصل من هذا التنازل حيث قامت بتاريخ ١٩/٦/١٤٤٣هـ بإلغاء الوكالة السابقة رقم (٤٣٢٧٩٧١٨) وتاريخ ١٧/١/١٤٤٣ هـ، وبعد عدة اجتماعات قامت باستخراج وكالة جديدة برقم (...) وتاريخ ٢٧/٨/١٤٤٣ هـ، تم بموجبها رفع دعوى تحكيم ضد المقاول الرئيس للمطالبة بالمستحقات، وفي هذه الأثناء قامت المدعى عليها برفع دعوى بطلبات متعددة وضمتنها عقد التنازل هذا، وقيدت لدى الدائرة الثالثة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٥٠٤٥٤٢) وتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ هـ، وتم اصدار الحكم رقم (٤٤٣٠١٨٣٥٨٧) وتاريخ ٤/٤/١٤٤٤ هـ برد الدعوى، ولم تتقدم المدعى عليها (هنا) باستئناف على الحكم ونتيجة لتقلبات المدعى عليها وعدم الاطمئنان لمساعيها المتكررة للتنصل من العقد بمبررات واهية، طلبت المدعية منها التصالح معها وإشهار عقد التنازل أمام المقاول الرئيس وتوثيق العقد أمام كتابة العدل إلا أنها قامت بالمقابل بفسخ الوكالة في يوم ٦/٧/ ١٤٤٤ هـ وارسال خطاب للمحكم الشيخ / (...) تطلب منه تجريد المدعية من صفتها كوكيلة وتعيين وكيل آخر من قبلها وبما أن التنازل عن المشروع قد تم تصديقه من الغرفة التجارية، و أن إي إجراء منفرد مع المقاول الرئيس من صلح أو نحوه قد يضيع حق المدعية الذي عملته طوال مدة المشروع، وضياع المبالغ التي تحملتها المدعية مثل تكاليف قضية التحكيم وغيرها مما لا مجال لذكره هنا، وحيث أن المدعى عليها قد سبق لها التفاوض مع المقاول الرئيس على مبلغ أربعة ملايين مع المقاول الرئيس إلا أن المدعية رفضت ذلك لكونها صاحبة الحق في المشروع. وبما أن المدير العام للمدعى عليها (...) ووالده مالك الشركة المدعى عليها (...) غير (...)، وقد يلجآن للتصالح مع المقاول الرئيس بأي مبالغ لأنهما لم يصرفا على المشروع أي مبلغ مالي، ثم يسافران خارج البلاد، لذا أطلب من فضيلتكم منع سفر كلاَ من: المدير العام (...) إقامة رقم (...) ومالك الشركة (...) إقامة رقم (...) من السفر خارج المملكة لكونهما غير (...) واحتمال سفرهما خارج البلاد أمر متوقع الحدوث حال استلامهما المبالغ المطالب بها، وهذا يعرض حق المدعي للخطر، لحين الفصل في الدعوى المقامة ضدهما بإثبات التنازل والتي أحيلت لمكتب الصلح برقم (٤٤٠٧٠٠٥٨٦٦) وموعدها الأربعاء القادم بتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٤ هـ الساعة ١١ ص، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها وبسؤاله الجواب عن الدعوى قال: نقدم لفضيلتكم مذكرة الدفاع الأولى الجوابية على الدعوى المقامة من المدعي/ شركة (...) للمقاولات، في القضية المقيدة لدى الدائرة برقم (‪٤٤٧٠٦٩٠١٥٤‬)، وذلك فيما يلي تفصيلاً: أولاً: الدفوع الشكلية: الدفع ببُطلان صحيفة الدعوى لعدم تحريرها وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية: المُدعي قدم دعواه دون أن يحررها تحريراً صحيحاً وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولم يحرر قيمة المُطالبة الأصلية، وقد جاءت دعواه مُخالفةً للنصوص النظامية الواردة في المادة رقم (١١٣) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية والتي جاء فيها نصاً: (يجب أن يرافق طلب المنع من السفر تقديم ضمان نقدي لا يقل عن ٢% من قيمة المطالبة الأصلية).وعلى ذلك، فإن دعوى المُدعي جاءت مُخالفةً للنصوص النظامية، ولم يقم بتحرير دعواه تحريراً صحيحاً بتقديم الضمان الوجوبي المنصوص عليه وتحديد قيمة المطالبة الأصلية. نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوى المدعي لعدم تحريرها تحريراً صحيحاً وفقاً لأحكام النظام. أما ما يتعلق بالدفع الموضوعي المُدعي ادعى في دعواه، أن احتمال سفر المُدعى عليه خارج البلاد أمر متوقع الحدوث حال استلامهما المبالغ من طلب التحكيم، وهذا الادعاء من المُدعي غير صحيح ولم يقم عليه أي دليل، بل إن وقائع الحال تثبت خلاف ما ادعى به المُدعي، ذلك أن طلب التحكيم الذي ذكره المُدعي هو في بدايات نظره ولم يتم حتى الآن صدور التقرير الابتدائي من الخبير الذي عينه المحكم وقد يستغرق صدور قرار التحكيم عدة شهور إن لم يكن عدة سنوات، ثم إن ما سيصدر عن التحكيم هو حق للمدعى عليه ولا يستلزم منه مغادرة المُدعى عليه، ناهيك عن أن المُدعى عليه يملك عقود كثيرة وطويلة ولها قيمة كبيرة داخل البلاد ويعمل في هذه البلاد لأكثر من عشرين سنة ولا يتصور معه عقلاً مغادرة المُدعى عليه البلاد وتركه لكل مصالحه وعقوده بحسب ما ادعاه المُدعي، كما أن كل ذلك وعدم تقديم المُدعي للدليل الذي يثبت دعواه هو يؤكد أن دعواه لطلب المنع من السفر ما هيه إلا دعوى كيدية الهدف منها الإضرار بالمدعي وتعطيل مصالحه وكذلك النيل من سمعة المُدعى عليه والتشهير به وذلك انتقاماً من المُدعي بسبب قرار المُدعى عليه المحافظة على مصالحه بإلغاء الوكالة الممنوحة للمدعي، والمدعى عليه يطلب من الدائرة التعويض من هذه الدعوى الكيدية، كما أن دعوى المُدعي لم تتحقق فيها شروط طلب المنع من السفر المنصوص عليها نظاماً بتحقق غلبة الظن على مغادرة المُدعى عليه وبعرض ذلك على المدعي قال: إن الحق المطالب به ليس حق مالي بل هو حق معنوي وهو محدد في التنازل عن المشروع، كما أن سلوك المدعى عليها طوال مدة التعامل معها يفيد تبييت النية، حيث أنها حاولت مرارا التنصل من هذا التنازل والدليل فسخها الوكالات وخطابها الذي تقدمت به إلى المحكم، ورفعها الدعوى ضد المدعية، وتفاوضها مع المقاول الرئيس على مبلغ ٤ ملايين كل هذا يدل على تبييت النية، كما أن هذا المنع قصير الأجل فهو محدد بتنازلها شرعاً وأمام المحكم،وعدم التعرض لسير هذه الدعوى مجددا. وبالنسبة لتقديم مبلغ الضمان فنحن بانتظار تحديده من المحكمة حال وجوبه وبسؤال المدعي وكالة عن حال المشروع حاليا فقال: المشروع تم سحبه من موكلي وتسليمه لمقاول اخر لأجل ذلك تقدمنا بدعوى تحكيم ولازالت منظورة والخبير فيها بصدد انهاء التقرير، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن موكله هل هو مستثمر اجنبي مرخص فقال نعم هو مسجل لدى وزارة الاستثمار برأس مال يزيد عن ٢٠ مليون، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال لا أعلم كونه مستثمرا أم لا لكنه وقت التعاقد لم يكن مرخصا، وبسؤال الطرفين هل لديهم إضافة فقالا نكتفي بما سبق تقديمه وبناء عليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة، ولصلاحية الدعوى للحكم فيها تقرر الدائرة رفعها للمداولة النطق بالحكم.‬‬‬ الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى منع المدعى عليه من السفر خوفاً على أموال المستحقة له مقابل أعماله المنجزة التي لم تُسلَّم له بعد، حتى صدور تقرير المحكم بينهما، وبما أن المدعى عليه يجيب عن الدعوى بطلب صرف النظر عنها لكونها دعوى كيدية للإضرار بسمعة المدعى عليه وأن تقرير المحكم لايزال في بداياته وقد يستغرق إنجازه لأشهر عدة، وحيث أن طبيعة هذه الدعوى بين شركات تجارية فهي داخلة ضمن اختصاص المحكمة بنص النظام على ذلك في المادة السادسة عشر والتي جاء فيها " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١ ــ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية.."كما أن طلب المدعي منع المدعى عليه من السفر يُعد من الطلبات العاجلة بنص النظام عليه أيضا في المادة السادسة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية وعليه فالطلب يُعد مقبول شكلاً، إلا أن الأسباب التي قدمها المدعي طي طلبه لا ترتقي بمجموعها لمنع المدعى عليه من السفر؛ فمجرد فسخ الوكالة وسحب المشروع لمقاول آخر لا تعني بالضرورة سفر المدعى عليه تهرباً من دفع المال؛ خاصة وأن المشروع الذي سُحب من المدعي لم ينجز بعد وتم تسليمه لمقاول آخر على حد قول المدعي، فالمدعى عليه مرتبط بعقود مع المقاول الرئيس، كما أن فسخ عقد من العقود أو وكالة من الوكالات إجراء متعارف عليه وسائغ في مجال المقاولات والأعمال التجارية ولا يُعد بذاته قرينة على سفر نهائي يُبرر الحكم بالمنع من السفر، وبناء عليه تحكم الدائرة بالحكم الوارد في منطوقه وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث