حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430600352
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470609741/1444
رقم الحكم:4430600352
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470609741 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430600352 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٩٧٤١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) (رقم الإقامة: (...)) بصفته مديراً للشركة المدعية، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ ١٧ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (بضاعة (...)) بثمن إجمالي قدره (٢٤,٤٦٤) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال، لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (٢٤,٤٦٤) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال، وآلية التوريد بين الطرفين (آجل) " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٤٦٤) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال "، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة من الفواتير بعدة تواريخ ومبالغ متفرقه الممهورة بتوقيع المدعى عليها. ٢- رسائل واتساب تفيد بتعهد المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ، حضر مدير المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبعد سؤال مدير المدعية عن دعوى المدعية؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم طلبت منه الدائرة حصر البينات فحصر بيناته فيما ورد في صحيفة الدعوى، ثم طلبت منه الدائرة إرفاق بيناته خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وبتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤٤هــ قدم مدير المدعية مجموعة من المستندات تتمثل صادرة لمؤسسة المدعى عليه حوت تواقيع استلام، وفي جلسة اليوم ١٥ / ٠٧ /١٤٤٤هـ، حضر مدير المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى وما قدمه مدير المدعية في الطلب عبر النظام، وعليه ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٤٦٤) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال تمثل قيمة بضاعة وردت لمؤسسة المدعى عليه، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هــــ، وعن موضوع الدعوى، فإنـــه لما كان المدعية تستند في سبيل إثبات دعواها على مجموعة من الفواتير بعدة تواريخ ومبالغ متفرقة تزيد على مبلغ المطالبة صادرة لمؤسسة المدعى عليه وممهورة بتواقيع استلام منسوبة للمدعى عليه، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنه بذلك يكون تاركا لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم يدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥/ ١٤٤٣هــ على أنه: "...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"؛ فإن الدائرة تستخلص مما سبق صحة بينة المدعية ويثبت بموجبها مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، إذ أن الأصل عدم سدادها للمبلغ المستحق في ذمته؛ وتنتهي الدائرة بموجب ما سبق إلى الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) (الهوية الوطنية: (...)) صاحب مؤسسة (...) التجارية (السجل التجاري: (...)) بأن يدفع لـ/ شركة (...) للتجارة (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقدراه (٢٤.٤٦٤) أربعة وعشرون ألفا وأربعمائة وأربعة وستون ريالا، والله الموفق.