حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430616197

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439329166/1443
رقم الحكم:4430616197
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439329166 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430616197 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439329166 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: " أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٢م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي عليه بنقل البضائع وهي عبارة عن (صابون) عن طريق البر، ولم أستلم من المنقول شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدرها (٦٠١.٢١٩) ريال استناداً على(فاتورة رقم (...) بتاريخ ٣/١/٢٠٢١ وبوليصة النقل رقم (...) تاريخ ٢٧/١١/٢٠٢١)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٦٠١٢١٩ريال، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 3/1/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وذكر وكيل المدعية أنه تم اللجوء للمصالحة وبسؤاله عن الدعوى قدم مذكرة ما نصها: (إنه بتاريخ 27-11-2021م أصدرت المدعية بوليصة شحن رقم (...) لصالح المدعى عليها وقامت بموجبها المدعى عليها بإدخال السيارة العائدة لها باللوحة رقم (...) والتي يقودها السائق/ (...)، (...) الجنسية، بإقامة نظامية رقم (...) بموجب أمر دخول رقم (...) وتاريخ 28-11-2021م إلى شركة (...) وهو أحد عملاء المدعية وقام بتحميل السيارة واستلام بضاعة عبارة عن صابون بموجب سند التسليم رقم (...) وتاريخ 28-11-2021م لتوصيلها إلى الرياض، ولما لم يتم تسليم البضاعة راجعت المدعية المدعى عليها فأخبرها المدير العام والشريك بالشركة المدعو/ (...) بأنه السيارة والبضاعة مفقودة وقد تقدم ببلاغ باسمه لدى مركز شرطة (...) برقم (...) وتاريخ 27-04-1443 الساعة 2:02م وبناء عليه قامت شركة (...) بإلزام المدعية بدفع مبلغ البضاعة وقدره (601219.08) ريال بموجب الفاتورة الالكترونية رقم (...) وتاريخ 03-01-2022م،وقد التزمت المدعية بدفع الفاتورة بالخصم من مستحقاتها لدى شركة (...)، وبناء عليه أطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (601219.08) ريال "، وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم وكيل المدعي بأن عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيره، وتشير الدائرة بأنها تمهل وكيل المدعى عليه المهلة الأخيرة لتقديم جوابه خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة على أن يتم تقديم ذلك عن طريق النظام أو على بريد الدائرة في حال التعذر مع تزويد الطرف الأخر بنسخة منها، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 12/2/1444هـ حضر المدعي (...) بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...)وبالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته حصر دعواه في لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة في ملف القضية، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأنه ينكر العلاقة التعاقدية بين الطرفين وينكر دعوى المدعية جملة وتفصيلا، ثم عقب وكيل المدعية بأنه قد قدم ما يثبت العلاقة من خلال تلك الفواتير وذكر بأن العرف الجاري يكون من خلال الفواتير والتوقيع عليها، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن له يمين المدعى عليها على نفي الدعوى فطلب مهلة للرجوع لموكله، وعليه رأت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه ينكر دعوى المدعية جملة وتفصيلا حيث ذكر بأنه لا يوجد علاقة بين الطرفين، وبطلب الجواب من المدعي عما طلب الأجل من أجله والمتعلق في توجيه اليمين في حق المدعى عليها ذكر بأنه يرفض يمين المدعى عليه، وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(601219.08) ريال تمثل قيمة أجرة نقل بضائع، وبما أن المدعى عليه وكالة أنكر العلاقة التعاقدية بين الطرفين وأنكر دعوى المدعية جملة وتفصيلاً، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه بوليصة شحن صادرة من موكلته خالية من ختم أو توقيع المدعى عليها، ومجموعة من الفواتير والتي تبين للدائرة من خلالها عدم وجود علاقة مع المدعى عليها فيها، وبما أن البينات التي قدّمها وكيل المدعية من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصت على أن: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر." وبما أن الدائرة أفهمت المدعي وكالة بأن له يمين المدعى عليها على النفي فرفض اليمين، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي...) فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعية تأسيساً على ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430616197 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439329166 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (601,219.08) ريال ثمن بضاعة صابون فُقدت أثناء توصيلها من قبل المدعى عليها، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن المستندات المقدمة مثبتة للدعوى وتفصيلها: صورة لرخصة السيارة ورخصة قيادة السائق التي أرسلتها المدعى عليها حتى يتم كتابة بيانتها في بوليصة الشحن، بالإضافة الى بوليصة شحن رقم (...) في 27-11-2021م مدون فيها اسم الشركة والسائق ولوحة السيارة التي بموجبها دخلت السيارة المستودع لتحميل البضاعة، وأمر دخول رقم (...) في 28-11-2021م يثبت دخول السيارة ملك المدعى عليها لمستودع شركة (...)، و سند التسليم برقم (...) وتاريخ 28-11-2021م يثبت استلام المدعى عليها البضاعة من شركة (...) وهي عبارة عن صابون، و فاتورة ضريبية الكترونية رسمية صادرة من المدعى عليها برقم (...) بتاريخ 10-02-2022 تطلب فيها سداد مبلغ (4657.5) ريال مقابل نقل البضاعة وتثبت وجود العلاقة التعاقدية، وإلا لماذا تطلب من المدعية مقابل توصيل البضاعة طالما أنه لا توجد علاقة بينهما، بالإضافة الى فاتورة ضريبية الكترونية رسمية رقم (...) وتاريخ 03-01-2022م صادرة من شركة (...) بمبلغ البضاعة المفقودة على سيارة المدعى عليها، وانهى اعتراضه بطلب صورة من شكوى مركز شرطة (...) برقم (...) وتاريخ 27-04-1443 من المدعى عليها لأنها تؤدي إلى إظهار الحقيقة، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد عقدت عدة جلسات للنظر فيها: الجلسة الأولى بتاريخ 10 /6 / 1444هـ اطلعت الدائرة فيها على أوراق القضية وسألت الدائرة المستأنف هل لديك وكالة أخرى غير المقدمة في القضية بما يفيد أنه وكيل عن مدير الشركة بصفته مدير لا بصفته شريك فذكر أن لديه وكاله سيزود به الدائرة خلال ثلاثة أيام وعليه رفعت الجلسة، وعليها تحددت الجلسة الثانية بتاريخ 2 /7 / 1444ه اطلعت الدائرة فيها على أوراق القضية وعلى الوكالة وطلبت من المدعى عليه إجابة على الدعوى وإرسالها للدائرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم جرى تحديد جلسة هذا اليوم وفيها استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية واكتفى بذلك ثم اطلعت الدائرة على أوراق القضية و خلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف وكيل المدعية يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادر بالصك المؤرخ في 08 / 04 / 1444هـ القاضي برفض هذه الدعوى، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث