حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430629726
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470545026/1444
رقم الحكم:4430629726
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470545026 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430629726 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٥٠٢٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٣/٦/١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٥/٥/١٤٤٤ه الصادرة من كاتب العدل(...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٥/٦/١٤٤٤ه الصادرة من كتابة العدل بمحافظة (...)، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعواها وإرفاقها وإرفاق كافة بيناتها على الدعوى خلال يومين، كما طلبت من وكيل المدعى عليها الرد على الدعوى الكترونياً خلال ثلاثة أيام بعد تقديم لائحة الدعوى المحررة، فاستعدا بذلك، وفي جلسة ٨/٧/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية وكالة ونصها (تعمل المدعية في نشاط صناعة المناديل الورقية، وقد اتفقت مع المدعى عليها على توريد كميات من المناديل الورقية، قامت موكلتي بتسليم البضائع المتفق عليها للمدعى عليها وأصدرت لذلك عدد (٦) فواتير مستلمة من المدعى عليها، وتفصيلها كما يلي: فاتورة رقم (٤١٠) بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٠ م بمبلغ (٤١,٩٧٥) واحد وأربعون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال. فاتورة رقم (٤٤٩) بتاريخ ٧/١١/٢٠٢٠ م بمبلغ (٤١,٩٧٥) واحد وأربعون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال. فاتورة رقم (١) بتاريخ ٢/١/٢٠٢١ م بمبلغ (٤٤,٥٠٥) أربعة وأربعون ألف وخمسمائة وخمسة ريالات. فاتورة رقم (٢١٥) بتاريخ ١١/٦/٢٠٢١م بمبلغ (٤١,٩٧٥) واحد وأربعون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال. فاتورة رقم (٢١٦) بتاريخ ١١/٦/٢٠٢١ م بمبلغ (٤٦,١٧٢,٥٠) ستة وأربعون ألف ومائة واثنان وسبعون ريال وخمسون هللة. فاتورة رقم (٢٣١) بتاريخ ٢٠/٦/٢٠٢١ م بمبلغ (٤٦,١٧٢,٥٠) ستة وأربعون ألف ومائة واثنان وسبعون ريال وخمسون هللة. ومجملها مبلغ قدره (٢٦٢,٧٧٥) مائتان واثنان وستون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال، قامت المدعى عليها بسداد جزء من المديونية عن طريق حوالات بنكية وشيكات بمبلغ قدره (١٨٢,٧٠٠) مائة واثنان وثمانون ألف وسبعمائة ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٨٠,٠٧٥) ثمانون ألف وخمسة وسبعون ريال، خاطبت موكلتي المدعى عليها بشأن سداد المبالغ المستحقة عدة مرات إلا أن المدعى عليها لم تزل تماطل في السداد، الطلبات:.بناء على ما سبق، ولإخلال المدعى عليها وامتناعها عن أداء حق موكلتي، فموكلتي تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة المنتجات المورّدة بمبلغ قدره (٨٠,٠٧٥) ثمانون ألف وخمسة وسبعون ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ (٢١,٤٠٤) واحد وعشرون ألف وأربعمائة وأربعة ريالات.) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن عدم رده على الدعوى؟ فذكر بأنه لم يتمكن من إرفاق الرد لوجود خلل، وذكر بأن هناك بوادر صلح وطلب مهلة لذلك فأمهلته الدائرة وطلبت منه في حال عدم الصلح إرفاق رده الكترونياً قبل موعد الجلسة القادمة، وأنه في حال تعذر الإرفاق الالكتروني فإن عليه تسليم رده ورقياً لدى موظف الدائرة وإلا فإن الدائرة ستفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من نظام المحاكم التجارية فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٢/٧/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، ثم اتفقا الطرفان صلحاً على الآتي: أولا/تستحق المدعية في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (٧٩.٤٠٣) تسعة وسبعون ألفا وأربعمائة وثلاثة ريالات. ثانيا/تستحق المدعية من أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٩.٢٥٠) تسعة آلاف ومائتان وخمسون ريالا. ثالثاً/تسدد هذه المبالغ على عدة أقساط شهرية وقيمة كل قسط (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، حتى يتم سداد هذه المبالغ كاملة. رابعاً/يحل القسط الأول بتاريخ ٢٢/٨/١٤٤٤ه، وهكذا بقية الأقساط في هذا اليوم من كل شهر هجري حتى يتم سداد كامل المبلغ. خامساً/إذا تأخرت المدعى عليها في سداد أي قسط من الأقساط لمدة ستة أيام عن تاريخ سداد القسط فإن مبلغ المطالبة يحل كاملاً دفعة واحدة. سادساً/تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية في هذه الدعوى، وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به, فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: اثبات الصلح المتفق عليه بين المدعية شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...)، وإلزامهم بتنفيذه.