حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430641404

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470008237/1444
رقم الحكم:4430641404
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470008237 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430641404 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470008237 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مجموعة بن شيهون المحدودة المدعى عليه: محمد بالليل حسين عبدالله الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة مجموعة بن شيهون المحدودة) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليه (محمد بالليل حسين عبدالله) سجل تجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/02/09هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين لدائرة عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية ولم تردنا إفادة التبليغ من عدمها ورفعت الجلسة لحين ورود الإفادة. وفي تاريخ 1444/02/18هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضرت المدعية وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية ولم تردنا إفادة التبليغ من عدمها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين ورود الإفادة، رفعت الجلسة. وفي تاريخ 1444/03/16هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية، وقد تكرر طلب إفادة تبليغ من المدعى عليها إلا أن الدائرة لم تصلها مهمة التبليغ عليه قررت الدائرة الكتابة لقسم الشرطة ورفعت الجلسة لحين ورود الإفادة. وفي تاريخ 1444/04/27هـ عقدت الجلسة الرابعة وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليه او من يمثله بوكالة شرعية، وقد جرى من الموظف طلب البيانات الناقصـة المتعلقة بالمدعى عليه من المدعية وكالة ألا انه وبسبب عدم سرعة التجاوب لم تتمكن الدائرة من أجرى تبليغ المدعى عليه ورفعت الجلسة لحين ورود الإفادة.وفي تاريخ 1444/06/16هـ عقدت الجلسة الخامسة وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليه او من يمثله بوكالة شرعية، وقد ارفقت المدعية وكالة ما يثبت تبلغ المدعى عليه بحضور هذه الجلسة بموجب الإيصال الصادر من البريد السعودي متضمن تبلغ المدعى عليه بحضور الجلسة وبناء عليه قررت الدائرة السير في الدعوى وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه كفرات وبطاريات وزيوت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٢,٦٦٥.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٣م بمبلغ قدره(٤٢,٦٦٥.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب - مطابقة رصيد -ورقة استلام بضائع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٦٦٥.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال، هذه دعواي)، وبسؤال المدعية وكالة عما يدل أن مركز روابي تابع لمؤسسة محمد بالليل طلبت المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1444/07/24هـ عقدت الجلسة السادسة وفيها حضرت وكيلة المدعية،فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجلـه قدمة: ورقة الإقرار الصادرة من عبدالله صالح الحيدري المتضمنة تكفل محمد بالليل مالك مؤسسة مركز روابي ممهورة بختم عبدالله الحيدري وهو ذات الشخص الموقع على اتفاقية السداد بين المدعية والمدعى عليها كما قدمت مطابقة الرصيد متضمنة مبلغ المطالبة كما قدمت الاتفاقية الذي تثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهورة بختم المدعى عليها كما قدمت كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن بمبلغ المطالبة وقد حصرت المدعية وكالة مبلغ المطالبة في 30.000ريال وبسؤالها عن سبب اختلاف المبلغ وتغيره أجابت قائلة قبل انعقاد هذه الجلسة سددت المدعى عليها 12.665ريال، وبسؤال المدعية ألديك مزيد بينة أجابت قائلة: ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 30000 ريال والذي يمثل قيمة بيع كفرات وبطاريات وزيوت، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه ورقة الإقرار الصادرة من عبدالله صالح الحيدري المتضمنة تكفل محمد بالليل مالك مؤسسة مركز روابي ممهورة بختم عبدالله الحيدري وهو ذات الشخص الموقع على اتفاقية السداد بين المدعية والمدعى عليها كما قدمت مطابقة الرصيد متضمنة مبلغ المطالبة كما قدمت الاتفاقية الذي تثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهورة بختم المدعى عليها كما قدمت كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن بمبلغ المطالبة وقد حصرت المدعية وكالة مبلغ المطالبة في 30.000ريال بعد إفادتها بسداد المدعية جزءا من المبلغ قبل انعقاد هذه الجلسة وحيث طلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة محمد بالليل حسين عبدالله سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها محمد بالليل حسين عبدالله إقامة رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة مجموعة بن شيهون المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره 30.000ريال ثلاثون ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز مسفر سعيد القحطاني

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث