حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430631723

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470645672/1444
رقم الحكم:4430631723
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470645672 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430631723 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٥٦٧٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والصناعة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: انه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١٧٣٩٥٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١هـ والمنظورة لدى (الرابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها حجر و جرانيت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١,١٠٦,١١٤) مليون ومائة وستة ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ. ٢- عقد أتعاب محاماة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة فأفهمته الدائرة بأن تفاصيل هذه القضية ومبنى الادعاء فيها ظاهر وهي بلا تفاصيل وأسانيد وفواتير ونحوه، كما أنه سبق نظر الدعوى الأصلية فيها؛ وعليه فيلزمه الجواب في هذه الجلسة؛ فأجاب قائلا: لا أوافق على دعوى المدعية في أتعاب المحاماة، وأطلب رفضها، هكذا أجاب، وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحيتها للفصل فيها وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبتأمل السابق، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه صك حكم، وعقد أتعاب محاماة، وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعية بالمطالبة بما تحملته من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: "أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه." وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعية لهذه المطالبة، ولما ألجأتها إليه المدعى عليها للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعة والمدافعة، مما يتحقق معه الحال مع ما ذكر، ومما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات والصناعة المحدودة، بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (١١,٠٦١) أحد عشر ألفا وواحد وستون ريال، ورفضت الدعوى فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث